بيع الميتة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6392


    بيع الميتة :

   (2) هذا هو المشهور المعروف بين الأصحاب وقد ذهب بعضهم إلى الجواز كما استشكل فيه بعض آخر ، ومنشأ الخلاف في ذلك إنما هو اختلاف الأخبار فقد ورد في بعضها ثمن الميتة سحت (1) وفي بعضها الآخر من السحت ثمن الميتة (2) وفي ثالث السحت ثمن الميتة (3) على اختلاف تعابيرها . وفي رواية البزنطي الواردة في إليات الغنم المقطوعة : «يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها»(4) إلى غير ذلك من الأخبار المانعة عن بيع الميتة .

   ولا معارض لتلك الأخبار غير رواية أبي القاسم الصيقل وولده قال : «كتبوا إلى الرجل (عليه السلام) جعلنا الله فداك إنّا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 17 : 94 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 8 ، 9 .

(3) الوسائل 17 : 93 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 5 .

(4) الوسائل 17 : 98 / أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 6 .

ــ[472]ــ

تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا فكتب (عليه السلام) اجعلوا ثوباً للصلاة» (1) فانّها تدل على جواز بيع جلود الميتة المعمولة في اغماد السيوف .

 وقد أجاب عنها شيخنا الأنصاري (قدس سره) بأنها محمولة على التقية لأنها الغالبة في المكاتبات(2).

   ولا يمكن المساعدة عليه بوجه . أمّا أوّلاً : فلأن العامة ذهبوا إلى حرمة بيع الميتة النجسة (3) نعم ، يرون طهارتها بالدبغ(4) ومعه كيف تكون الرواية محمولة على التقية .

   وأمّا ثانياً : فلأنه لا كلية في التقية في المكاتبات ، ولا موجب لحملها على التقية بعد إمكان الجمع بينها وبين الأخبار المانعة .

   وقد يجمع بينهما ـ كما اُشير إليه في كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره) ـ بحمل المجوزة على ما إذا كانت الميتة تابعة للمبيع في المعاملة ولا مانع عن بيعها تبعاً ، إذ المحرّم إنما هو بيعها مستقلة . ويبعّد هذا الجمع أمران :

   أحدهما : أن نسبة الغمد إلى السيف ليست نسبة التابع إلى متبوعه بل هو أمر مستقل في المعاملات وقد تكون قيمته أغلى وأزيد من قيمة السيف .

   وثانيهما : أ نّا لو سلمنا أن الأغماد تابعة في مقام بيع السيوف فالمفروض في الرواية أنهم كانوا يشترون جلود الميتة ليجعلوها أغماداً ولم يردع (عليه السلام) عن شرائهم هذا مع أن شراءها لم يكن على وجه التبعية بوجه . فالانصاف أن الرواية تامّة الدلالة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 17 : 173 / أبواب ما يكتسب به ب 38 ح 4 ، نقلاً عن التهذيب مع اختلاف في بعض الألفاظ .

(2) المكاسب 1 : 33 .

(3) راجع ج 3 ص 231 من الفقه على المذاهب الأربعة .

(4) كما قدّمناه في ص 455 .

ــ[473]ــ

لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على جواز بيع الميتة وشرائها . وعليه فلا مناص من حمل المانعة على الكراهة جمعاً بينها وبين الطائفة المجوزة . ولولا ضعف سند الرواية لحكمنا بكراهة بيع الميتة إلاّ أن ضعفها هو الذي يمنعنا عن الحكم بذلك . نعم ، ورد في بعض الروايات جواز بيع الميتة المختلطة بالمذكى ممن يستحلها (1) إلاّ أنها أجنبية عما نحن بصدده وإن التزمنا بمفادها في خصوص موردها وهو بيع الميتة المختلطة بالمذكى ممن يستحلها ، وعليه فلا مناص من الحكم بحرمة بيع الميتة كما في المتن .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net