الانتفاع بالميتة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6314


    الانتفاع بالميتة :

   (1) المعروف بينهم هو حرمة الانتفاع بالميتة ومنشأ اختلافهم هو الأخبار الواردة في المسألة ، فقد ورد المنع عن ذلك في عدة روايات .

   منها : ما رواه علي بن أبي المغيرة قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : لا ...» (2) .

   ومنها : موثقة سماعة قال : «سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأمّا الميتة فلا» (3) .

   وفي قبال هذه الطائفة طائفة اُخرى صريحة الدلالة على جوازه منها ما رواه ابن إدريس نقلاً من جامع البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كصحيحة الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه» . ونظيرها صحيحته الاُخرى المرويتان في الوسائل 17 : 99 / أبواب ما  يكتسب به ب 7 ح 1 ، 2 .

(2) الوسائل 3 : 502 / أبواب النجاسات ب 61 ح 2 ، وكذا 24 : 184 / أبواب الأطعمة المحرمة ب  34 ح 1 .

(3) الوسائل 3 : 489 / أبواب النجاسات ب 49 ح 2 ، وكذا 24 : 185 / أبواب الأطعمة المحرمة ب  34 ح 4 .

ــ[474]ــ

تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها»(1) لأنها صريحة في جواز الانتفاع بالميتة بالاستصباح ، وهاتان الطائفتان متعارضتان ومقتضى الجمع بينهما أحد أمرين :

   أحدهما : حمل المانعة على الكراهة لأنها ظاهرة في الحرمة والطائفة المجوّزة صريحة في الجواز ، ومقتضى حمل الظاهر منهما على النص أن يلتزم بكراهة الانتفاع بالميتة وإلى هذا يشير ما ورد في صحيحة الوشاء قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت : جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها ؟ فقال : حرام هي فقلت : جعلت فداك فيستصبح بها ؟ فقال : أمّا علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام» (2) لأنه من الضروري عدم حرمة تنجيس اليد والثوب في الشريعة المقدّسة وبهذا تكون الرواية ظاهرة في أنه (عليه السلام) في مقام التنزه عن الانتفاع بالميتة .

   وثانيهما : حمل المانعة على إرادة الانتفاع بالميتة كما ينتفع من المذكى باستعمالها في الأكل وغيره مما يشترط فيه الطهارة لأنه الظاهر من قول السائل ينتفع بها أي هل ينتفع بها كالانتفاع بالمذكّى ؟ وهذا الجمع أقرب إلى الذوق ، وعليه فالمحرم خصوص الانتفاع بها فيما يشترط فيه الطهارة والتذكية . وأمّا ما لا يشترط فيه شيء منهما فالانتفاع فيه بالميتة محكوم بالجواز ، هذا .

   ثم إن الماتن وإن أفتى بجواز الانتفاع بالميتة في المقام إلاّ أنه يأتي منه (قدس سره) في حكم الأواني ما يناقض ذلك فانتظره .

 ( هذا تمام الكلام في نجاسة الميتة . والحمد لله ربّ العالمين )

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السرائر 3 : 573 ، الوسائل 17 : 98 / أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 6 .

(2) الوسائل 24 : 71 / أبواب الذبائح ب 30 ح 2 ، وكذا 24 : 178 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 32 ح  1 .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net