التقصير في موضع الإتمام 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3717


ــ[374]ــ

   [ 2349 ] مسألة 5 : إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلاّ في المقيم المقصّر للجهل بأنّ حكمه التمام (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا ريب في أنّ مقتضى القاعدة هو البطلان في من قصّر في موضع الإتمام من غير فرق بين موارده من العلم أو النسيان أو الجهل بجميع صوره، لأ نّه قد نقص من صلاته ركعتين ، ونقصان الركعة بل الركن كزيادته موجب للبطلان . فنفس دليل الواقع بعد عدم انطباق المأمور به على المأتي به يستوجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . وهذا واضح لا سترة عليه ، ولم يقع فيه خلاف من أحد .

   إنّما الكلام في صورة واحدة ، وهي ما لو قصّر المقيم للجهل بأنّ حكمه التمام فقد دلّت صحيحة منصور بن حازم على الصحّة حينئذ ، قال : «سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، فان تركه رجل جاهلاً فليس عليه إعادة» (1) . وهي كما ترى صحيحة السند ظاهرة الدلالة ، ومقتضى الصناعة الخروج بها عن مقتضى القاعدة الأوّلية والالتزام بالصحّة في موردها .

   بيد أ نّه نوقش في حجّيتها ، نظراً إلى إعراض الأصحاب عنها ، المسقط لها عن درجة الاعتبار ، حيث إنّهم اقتصروا في مقام بيان المعذورية والخروج عن مقتضى القاعدة الأوّلية على التعرّض لعكس المسألة ، أعني ما لو أتمّ في موضع القصر كما تقدّم (2) .

   وأمّا هذه المسألة نفسها فلم ينصّ أحد منهم على معذورية الجاهل فيها وهذه الصحيحة بمرأى منهم ومسمع ، فيكشف ذلك كشفاً باتاً عن الإعراض المسقط لها عن الحجّية كما سمعت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 506 /  أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 3 .

(2) في المسألة [ 2347 ] .

ــ[375]ــ

   ويندفع :  بمنع الكبرى والصغرى ، فانّ الإعراض على تقدير ثبوته لا يسقط الصحيح عن الحجّية كما مرّ في مطاوي هذا الشرح مراراً، إذ المدار في اعتبار الرواية على وثاقة الراوي أو كونه موثقاً(1)، والإعراض وإن كشف عن خلل ظفر عليه المعرضون وقد خفي علينا ، حتّى اشتهر أ نّه كلّما ازداد صحّة ازداد بالإعراض وهناً وبعداً، إلاّ أنّ ذاك الخلل المخفي قد لا يستوجب القدح بنظرنا لو اطّلعنا عليه ، ومن الجائز فساده بحسب الواقع . فلا يسعنا رفع اليد عن عموم دليل حجّية الموثّق بمجرّد الخلل المزعوم غير المعلوم قادحيته .

   وعلى الجمـلة : فالبحث على تقدير تحقّق الإعراض كبروي ، والمخـتار منع الكبرى ، هذا أوّلاً .

   وثانياً :  أنّ الصغرى ممنوعة ، إذ لم يثبت الإعراض عن الصحيحة ، فقد افتى بمضمونها بعض المتأخّرين كابن سعيد في جامعه (2) ، ونفى عنه البعد في مجمع البرهان(3) ، نعم كلمات القدماء الذين هم  المناط في  الإعراض خالية عن التعرّض لذلك ، ولم تكن المسألة معنونة في كتبهم ، ككثير من المسائل التي سكتوا عنها وأهملوها فيما وصل إلينا من كتبهم ومجامعهم ، ولعلّه لبنائهم على الاقتصار في تآليفهم على ضروريات المسائل ممّا هو محلّ للابتلاء غالباً ، أو لم تكن الحاجة ماسة آنذاك للتعرّض لأكثر ممّا ذكروا ، ولأجله لم يذكروا إلاّ القليل من الكثير .

   وكيف ما كان ، فعدم التعرّض شيء ، والإعراض شيء آخر ، وبينهما بون بعيد ، فلا يمكن استكشاف الثاني من الأوّل .

   والحاصل : أ نّه لم يثبت من الأصحاب ما ينافي العمل بالصحيحة ، بل غايته

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [ لعلّ الصحيح : أو كونها موثوقاً بصدورها ] .

(2) الجامع للشرائع : 93 .

(3) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 436 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net