الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 إذا كان جاهلاً بأصل الحكم أو ناسياً ولم يصلّ في الوقت فهل يقضيها قصراً أو تماماً ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7170


ــ[376]ــ

   [ 2350 ] مسألة 6 : إذا كان جاهلاً بأصل الحكم ولكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به (1) وإن كان لو أتمّ في الوقت كان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ نّهم سكتوا وأهملوا ، لا أ نّهم أعرضوا .

   اللّهمّ إلاّ أن يناقش في سندها ، نظراً إلى اشتماله على موسى بن عمر ، وهو مشكوك بين شخصين ، أحدهما : موسى بن عمر بن بزيع ، وهو موثّق جليل القدر وثّقه النجاشي(1) وله كتاب . وثانيهما : موسى بن عمر بن يزيد ، وهو أيضاً معروف وله كتاب ، ورواياته كثيرة ، ولكن لم يرد فيه توثيق ، والأوّل من أصحاب الهادي (عليه السلام) والثاني من أصحاب العسكري ، والمظنون أنّ المراد به الثاني ، لأنّ الراوي عن كتابه سعد بن عبدالله ، الذي هو في طبقة محمد ابن يحيى شيخ الكليني، فموسى بن عمر في طبقة مشايخ مشايخ الكليني ، ولأجله يظنّ أ نّه ابن يزيد غير الموثّق ، ولا أقلّ من الشكّ ، فيكون الرجل مردّداً بين الموثّق وغيره ومعه يشكل الحكم بصحّة الرواية عند المشهور .

   نعم ، بما أنّ الرجل مذكور في أسانيد كامل الزيارات فهو على مسلكنا موثّق على كلّ تقدير ، إمّا بتوثيق النجاشي أو بتوثيق ابن قولويه .

   وعليه فالأظهر هو العمل بها في موردها ، أعني الجهل بالحكم كما ذكره في المتن ، دون غيره من سائر موارد الجهل ، فضلاً عن التعدّي إلى الناسي ، وإن كان الاحتياط بالإعادة ممّا لا ينبغي تركه .

   (1) قد عرفت أنّ الجاهل بحكم القصر لو أتمّ في الوقت صحّت صلاته بمقتضى ذيل صحيحة زرارة وابن مسلم (2) المتضمّنة لعدم الإعادة في من لم تقرأ عليه آية التقصير .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي : 409 / 1089 .

(2) المتقدِّمة في ص 357 .

ــ[377]ــ

صحيحاً . فصحّة التمام منه ليس لأجل أ نّه تكليفه ، بل من باب الاغتفار ، فلا ينافي ما ذكرناه قوله : اقض ما فات كما فات . ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فانّه لو لم يصلّ أصلاً عصياناً أو لعذر وجب عليه القضاء قصراً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إنّما الكلام فيما إذا لم يأت بالتمام فترك الصلاة رأساً إلى أن خرج الوقت عصياناً أو نسياناً فهل يجب القضاء قصراً لكونه الوظيفة الأصلية ، أو تماماً لانقلاب التكليف إليه ، المستكشف من صحّة التمام لو فعله في الوقت ، فيشمله قوله (عليه السلام) : اقض ما فات كما فات (1) .

   ومحلّ الكلام ما لو ارتفع جهله خارج الوقت قبل التصدّي للقضاء ، وأمّا لو قضـاها تماماً جرياً على جهله السابق ثمّ انكشف الحال فالظاهر أ نّه لا ينبغي الإشكال في الصحّة ، عملاً باطلاق دليل الإجزاء، الشامل لحالتي الأداء والقضاء كما هو واضح .

   والظاهر وجوب القضاء قصراً كما ذكره في المتن ، بل لا ينبغي التأمّل فيه فانّ القصر هو الوظيفة الواقعية الثابتة في حقّ الجاهل كغيره ، بمقتضى عموم دليل وجوبه لكلّ مسافر ، غاية الأمر أ نّه قام الدليل على الاجتزاء بما يفعله من التمام حال الجهل ، الذي مرجعه لدى التحليل إلى التخصيص في عموم دليل قدح الزيادة ، لا إلى انقلاب التكليف الواقعي وتبدّله من القصر إلى التمام ، فانّ هذا غير مستفاد من دليل الإجزاء بوجه .

   وبعبارة اُخرى : لو كنّا نحن ودليل وجوب القصر ولم يكن لدينا ما يدلّ على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 268 /  أبواب قضاء الصلوات ب6 ح1 [ والمذكور في الحديث : «يقضي ما فاته كما فاته» ] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net