حكم الزيادات الحاصلة في الأماكن الأربعة بعد عصر صدور الأحاديث 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4883


ــ[417]ــ

والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها (1) دون الزيادات الحادثة في بعضها، نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها ، كما أنّ الأحوط في الحائر الاقتصار ((1)) على ما حول الضريح المبارك .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلاً عن غيره من الأئمة المعصومين (سلام الله عليهم أجمعين) .

   فالظاهر اختصاص الحكم بموارد النصوص وهي الأماكن الأربعة فقط .

   (1) فلا يتعدّى إلى الزيادات الحادثة بعد صدور هذه الأخبار ، إذ النصوص تشير إلى  ما هو موصوف فعلاً بالمسجدية، لكونها ناظرة إلى تلك المساجد المعروفة المعلومة على سبيل القضيّة الخارجية . فلا تعمّ الإضافات اللاّحقة بعد عهد الصادقين (عليهما السلام). وأمّا مسجد الكوفة فلم يزد عليه شيء لو لم ينقص عنه.

   ومنه تعرف أنّ الزيادات الحادثة قبل صدور هذه الأخـبار مشمولة للحكم لاندراجها تحت النصوص .

   هذا كلّه بناءً على اختصاص الحكم بالمساجد ، وأمّا بناءً على تعميمه لمطلق البلد فلا يبعد القول بشمول الحكم لعنوان البلد وإن اتّسع ، نظراً إلى أنّ المستفاد من الأدلّة دوران الحكم مدار صدق البلدة بنحو القضيّة الحقيقية ، ومن ثمّ لو اتّسع آخر البيوت بعد صدور هذه النصوص لم يكد يتأمل في شمول الحكم للمقدار الزائد من ذاك البيت ، لكونه من البلدة حقيقة ، والمفروض تعلّق الحكم بعنوان البلد .

   وعلى الجملة : الحكم المتعلّق بعنوان البلد يدور بحسب المتفاهم العرفي مدار صدق اسمه سعة وضيقاً ، ولأجله ترى أنّ ما ورد في الأخبار من كراهة البيتوتة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) والأظهر التخيير في جميع الحرم الشريف .

ــ[418]ــ

في بغداد ، أو استحباب المبيت في النجف الأشرف أو في كربلاء (1) لا يختص بتلك البلدان على مساحتها القديمة الكائنة عليها في عهد صدور تلك الأخبار بل يشمل الزيادات المتصلة المندرجة تحت اسم البلد ، ويتعدّى إليها ، هذا .

   ولكن الظاهر عدم التعدِّي في المقام ، لوجود مزيّة فيه مفقودة في غيره ، وهي أنّ الحكم وإن تعلّق بعنوان مكّة والمدينة في جملة من الأخبار كصحيحة ابن مهزيار (2) إلاّ أنّ المسـتفاد من مجموع النصوص أنّ موضوع الحكم ليس هو مجرّد اسم البلد وعنوانه على إطلاقه وسريانه ، بل بما أ نّه مصداق للحرم ومعنون بهذا الوصف العنـواني ، ولا ريب أنّ المنسبق منه ما كان متصفاً بالحرميـة في عهده (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وموصوفاً بالاحترام آنذاك ، المحدود ـ طبعاً ـ بحدود معيّنة ، ولا تشمل الزيادات المستحدثة بعد ذلك ، كما يفصح عنه قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار : « ... وحدّ بيوت مكّة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين ، فانّ الناس قد أحدثوا بمكّة ما لم يكن» (3) .

   وأوضح منها قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحته الاُخرى الطويلة الحاكية لكيفية حجّ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : « ... ودخل من أعلى مكّة من عقبة المدنيين ، وخرج من أسفل مكّة من ذي طوى» (4) .

   حيث يظهر منهما بوضوح أنّ العبرة في الأحكام المترتّبة على هذه البلدة المقدّسة من قطع التلبية أو عقد الإحرام أو التخيير بين القصر والتمام وما شاكل ذلك إنّما هي بما كان كذلك في عهده (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولا تعمّ الزيادات المستحدثة في العصور المتأخّرة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [ لم نعثر عليه ] .

(2) المتقدمة في ص 399 .

(3) الوسائل 12 : 388 /  أبواب الإحرام ب 43 ح 1 .

(4) الوسائل 11 : 213 /  أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net