ــ[5]ــ
كتاب الميراث
لا خلاف بين المسلمين ، بل وغيرهم في ثبوت الإرث في الجملة ، وقد نطق به الكتاب الكريم ، والسنّة النبوية .
الكلام في الإرث في فصول :
الفصل الأوّل
وفيه عدّة مباحث :
المبحث الأوّل : في موجبات الإرث ، وهو أحد أمرين :
الأوّل : السبب ، وهو منحصر بالزوجية ، والولاء بأقسامه الثلاثة : ولاء العتق ، وولاء ضمان الجريرة ، وولاء الإمامة .
ومن يرث بسبب الزوجية يرث مع جميع الطبقات ، وأمّا من يرث بسبب الولاء فإرثه مشروط بعدم وجود من يتقرّب إلى الميّت بالنسب وإن كان بعيداً كأبناء العمومة والخؤولة .
الثاني : النسب ، وله ثلاث طبقات :
الطبقة الاُولى : الأبوان المتّصلان دون الأجداد ، والأولاد وإن نزلوا ، وهما صنفان . والمراد من كونهما صنفين أنّه لو لم يكن للميّت أولاد حين الموت قام أولادهم مقامهم ، ولا ينفرد الأبوان بالميراث ، فيشارك أولاد الأولاد أجدادهم أو
ــ[6]ــ
جدّاتهم أو هما معاً في الميراث .
الطبقة الثانية : الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا ، والأجداد والجدّات وإن علوا ، كآبائهم وأجدادهم .
ولا ترث هذه الطبقة مع وجود ولو وارث واحد من الطبقة الاُولى .
وهما صنفان أيضاً ، فلو لم يكن للميّت أخ ولا اُخت حين الموت قام أولادهم مقامهم وشاركوا الأجداد ، أو لم يكن للميّت جدّ أو جدّة حين الموت قام أبو الجدّ والجدّة واُمّهما مقامهم في مقاسمة الإخوة والأخوات .
الطبقة الثالثة : الأعمام والأخوال وإن علوا ـ كأعمام الآباء والاُمّهات وأخوالهم ، أو أعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم ـ وأولادهم وإن نزلوا ، كأولاد أولادهم ، أو أولاد أولاد أولادهم ، وهكذا مع صدق القرابة للميّت عرفاً .
ولا ترث هذه الطبقة أيضاً مع وجود ولو وارث واحد من الطبقة الثانية .
وهذه الطبقة صنف واحد ، فلو لم يكن للميّت أخوال أو خالات حين الموت كان جميع المال للأعمال والعمّات ، ولا يشاركهم ابن الخال أو ابن الخالة ، وبالعكس .
|