الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 عدم اشتراط جملة من الاُمور، لعدم دخلها في مسمّى الطاعة في تحقّق العبادة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8565


ــ[23]ــ

   [ 2360 ] مسألة 1 : لايشترط التعرّض للأداء والقضاء(1) ، ولا الوجوب والندب، ولا سائر الأوصاف الشخصيّة ، بل لو نوى شيئاً منها في محلّ الآخر صحّ ، إلاّ إذا كان منافياً للتعيين ، مثلا : إذا تعلّق به الأمر الأدائي فتخيّل كونه قضائيّاً : فإن قصد الأمر الفعلي المتعلّق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءً ((1)) صح، وأمّا إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل ، لأ نّه مناف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا دليل على الإجزاء قبل حلول الإيجاب .

   وإن كان الثاني فهو المطلوب ويجزئ حتّى مع عدم تبيّن الحال واستمرار الجهل ، فكيف بما إذا علم به وظهر ؟!

   وإن كان الثالث كان قضاءً. وعلى ذلك فالمأتي به مردّد بين التطوّع ورمضان وقضائه، ولأجله لابدّ من تعيين أ نّه من رمضان ليحسب منه إمّا أداءً أو قضاءً، وإلاّ فلو لم يعيّن وقصد طبيعي الصوم لم يقع عنه بل كان نافلةً وتطوّعاً ، فمن هذه الجهة احتاط (قدس سره) بالتعيين ، بل ذكر أنّ وجوبه لا يخلو من قوّة .

   (1) نفى (قدس سره) اشتراط جملة من الاُمور في تحقّق العبادة ، لعدم دخلها في مسمّى الطاعة ، وهو وجـيهٌ في الجملة لا بالجملة ، لعدم خلوّ بعـضها من المناقشة .

   أمّا التعرضّ للأداء والقضاء فممّا لابد منه ، ضرورة اختلاف متعلّق أحدهما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أنّ القضاء والأداء طبيعتان متغايرتان ، ويترتّب على ذلك أ نّه إذا  كان الواجب في الواقع أداءً فتخيّل كونه قضاءً وأتى به بقصد أ نّه قضاء بطل وكذا العكس ولو كان ذلك من جهة الاشتباه في التطبيق ، نعم في خصوص شهر رمضان إذا أتى بالصـوم بتخيّل كونه قضاءً صحّ من رمضان دون العكس .

ــ[24]ــ

للتعيين حينئذ ، وكذا يبطل إذا كان مغيّراً للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائياً ـ مثلا ـ أو بقيد كونه وجوبيّاً ـ مثلا ((1)) ـ فبان كونه أدائيّاً أو كونه ندبيّاً ، فإنّه حينئذ مغيّرٌ للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاصّ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن الآخر ، فإنّ الأوّل هو العمل المأتيّ به في الوقت المضروب له ، والثاني هو الفعل في خارج الوقت ويتعلّق به أمر آخر على تقدير ترك الأوّل ، فهما متعدّدان أمراً ومتغايران متعلّقاً ، فإذا تعدّد المأمور به فلا مناص من قصده ولو إجمالا ، ليمتاز عن غيره ، فلو صام وهو لا يدري أ نّه أداءٌ أو قضاءٌ ولكن قصد الأمر الفعلي الذي هو نوع تعيين للمأمور به ولو بالإشارة الإجماليّة كفى ، أمّا لو قصد أحدهما مردّداً أو معيّناً وبقيد كونه أداءً ـ مثلا ـ ثمّ أنكشف الخلاف بطل ، لعدم تعلّق القصد بالمأمور به ، وغيره لا يجزئ عنه .

وأمّا نيّة الوجوبو الندب فغير معتبرة كما ذكره في المتن ، لأنّهما خصوصيّتان قائمتان بنفس  الأمر  ولايختلف متعلّق  أحدهما عن الآخر، فليست هذه الخصوصيّة مأخوذة في المتعلّق كما في الأداء والقضاء لتلزم رعايتها ، وإنّما هي من عوارض الأمر نفسه مع وحدة المتعلّق وهو الصوم الكذائي ، فلو تخيّل أنّ صوم شهر رمضان مستحبٌّ فصام بقصد القربة وامتثال الأمر فقد تحقّقت العبادة ، كما لو تخيّل أنّ صلاة الليل واجبة فصلّى بتخيّل الوجوب فإنّها تصحّ ، وإن كان ذلك بنحو التقييد ، بحيث لو كان يعلم أنّها غير واجبة لم يكن ليقوم في جوف الليل ، إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام من الموجودات الخارجية والجزئيّات الحقيقيّة ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أ نّه لا أثر للتقييد من جهة الوجوب والندب .

ــ[25]ــ

وإنّما يتّجه التقييد في العناوين الكلّيّة ، كما تكرّرت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح .

   ومن ثمّ حكمنا بصحّة الاقتداء خلف من في المحراب بعنوان أ نّه زيد فبان أ نّه عمرو وإن كان ذلك بنحو التقييد ، إذ لا يعقل التقييد لدى التحليل ، فإنّ الاقتداء جزئي خارجي دائر أمره بين الوجود والعدم ، ولا إطلاق فيه كي يقيَّد .

   وجميع هذه الموارد وما شاكلها إنّما هي من باب تخلّف الداعي دون التقييد .

   وكيفما كان ، فليس الوجوب والاستحباب مثل الأداء والقضاء فإنّهما من خصوصيّات الأمر، وهذان من خصوصيّات المأمور به، وهذا هو الفارق الموجب للزوم تعلّق القصد بالثاني دون الأوّل ، فلا يقاس أحدهما بالآخر .

   هذا على مسلك المشهور من كون الوجوب والاستحباب مجعولين شرعاً .

   وأمّا على ما هو التحقيق ـ من أنّهما بحكومة العقل ومنتزعان من اقتران طلب المولى بالترخيص في الترك وعدمه، وأ نّه على الثاني يستقلّ العقل بمقتضى قانون العبوديّة والمولويّة بوجوب الطاعة دون الأوّل ـ فالأمر أوضح ، لعدم كونهما حينئذ لا من خصوصيّات المأمور به ولا من خصوصيّات الأمر .

   وأمّا سائر الخصوصيات والأوصاف الشخصيّة فمن الضروري عدم لزوم تعلّق القصد بها ، لعدم دخلها في المأمـور به ـ كالأمر ـ بوجه ، ولا يخلو عنها أيّ فرد ، فإنّ صيام رمضان هذا العام بقيد أ نّه عام ثلاثة وتسعين بعد الألف والثلاثمائة وفي الخريف من الفصـول لا مدخل له في الصحّة لتلزم النيّـة ، وما أكثر تلك الخصوصيّات ، فلو قصدها وأخطأ لم يقدح في الصحّة . وقد تقدّم أنّ العبادة تتقوّم بركنين : الإتيان بذات العمل ، وقصد القربة الخالصة ، ولا يعـتبر شيء آخر أزيد من ذلك .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net