المبحث الثاني : في أقسام الوارث .
فإنّ الوارث تارةً يرث بالفرض دائماً فقط ، ولا يردّ عليه شيء ، واُخرى يرث بالفرض دائماً ولكن قد يردّ عليه أيضاً ، وثالثة بالقرابة فقط ، ورابعة بالفرض تارةً وبالقرابة اُخرى ، وخامسة لا بالفرض ولا بالقرابة .
والأوّل : منحصر بالزوجة ، فإنّ لها مع الولد الثمنَ ، ومع عدمه الربع ، ولا يردّ عليها شيء . وهذه دائماً إرثها بالفرض ، كان هناك وارث آخر أم لم يكن .
والثاني : كالزوج ، فإنّ له الربعَ مع الولد ، والنصف مع عدمه ، ويردّ عليه إذا لم يكن وارث إلاّ الإمام (عليه السلام) .
وكذا الاُمّ ، فإنّ فرضها مع وجود الولد السدس ، ومع عدمه الثلث إذا لم يكن
ــ[7]ــ
حاجب . وربما يردّ عليها ، كما لو ترك الميّت أباه واُمّه وبنتاً ، أو ترك بنتين واُمّاً ، أو بنتاً واُمّاً .
والثالث : كالولد الذكر ، أو الذكور ، أو الذكور والإناث ، حيث لم يجعل لهم فرض في الكتاب والسنّة ، وإنّما يرثوا ما تركه أبوهم ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإن انفرد أخذ جميع المال .
وكذا الإخوة من الأبوين ، أو من الأب خاصّة ، وكذا الجدّ ، والأعمام والأخوال .
والرابع : كالبنت الواحدة ، فإنّها تارةً ترث بالفرض ، كما لو لم يكن معها ابن ، فإنّ لها النصف . واُخرى بالقرابة ، كما لو كان معها ابن، فللذكر مثل حظّ الاُنثيين .
والأب ، فإنّه يرث بالفرض مع وجود الولد ، وفرضه السدس ، وبالقرابة مع عدمه .
والبنتين فصاعداً ، فإنّهنّ يرثن بالفرض إذا لم يكن معهنّ ابن ، وفرضهنّ الثلثان ، وبالقرابة إذا كان معهنّ ابن .
والاُخت الواحدة من الأبوين أو من الأب خاصّة ، فإنّها مع عدم الأخ ترث بالفرض ، وفرضها النصف ، ومع وجود الأخ ترث بالقرابة .
والاُختين فصاعداً من الأبوين أو من الأب خاصّة ، فإنّهنّ مع عدم الأخ يرثن بالفرض ، وفرضهنّ الثلثان ، ومع الأخ يرثن بالقرابة .
والإخوة والأخوات من الاُمّ خاصّة ، فإنّهم يرثون بالفرض مع عدم وجود الجدّ من طرف الاُمّ ، وفرضهم الثلث ، وبالقرابة مع وجوده .
والخامس : منحصر بالإرث بالولاء ، فإنّه لو لم يكن للميّت وارث نسبي فإرثه للمعتِق ، أو لضامن الجريرة ، أو للإمام (عليه السلام) .
|