هل يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5469


ــ[103]ــ

   [ 2384 ] مسألة 1 : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً . نعم ، لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض الدخول((1)) (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من جوفه ، بل يشمئزّ منه غالباً ، فكيف يقع السؤال عنه ؟! فيكون ذلك قرينة على اختصاص مورد السؤال بالابتلاع القهري ، وكأنّ الداعي للسؤال توهّم أنّ القلس حيث كان بالاختيار فيكون ذلك موجباً لابطال الازدراد وإن لم يكن اختيارياً ، لانتهائه إليه .

   وعلى الجملة : بما أنّ الإنسان حتّى غير الصائم فضلا عن الصائم الملتفت يتنفّر بحسب طبعه عن ابتلاع ما في فمه الخارج من جوفه ، فلأجله يكون منصرف الرواية السؤال عن الابتلاع القهري ، ولا أقلّ من احتمال ذلك . فلا يكون لها ظهور في الازدراد الاختياري ، فيرتفع الإشكال من أصله . وكيفما كان ، فمورد الرواية خارجٌ عن محلّ الكلام كما عرفت .

   (1) لا ريب في عدم وجوب التخليل على الصائم بما هو تخليل ، لحصر المفطرات في اُمور ليس منها ترك التخليل كما هو ظاهر .

   إنّما الكلام فيما إذا احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ، إمّا بغير اختياره كما في حالة النوم ، أو لأجل نسيانه الصوم وإن كان الدخول اختياريّاً . والظاهر عدم وجوبه حينئذ أيضاً ، فلا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً  كما ذكره في المتن ، لعدم الدليل عليه ، بعد أن كان مقتضى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل يبطل صومه وإن فرض عدم الدخول فى الحلق ، نعم مع فرض الدخول تجب الكفّارة أيضاً .

ــ[104]ــ

الاستصحاب عدم الدخول ، ومن المعلوم أنّ الدخول نسياناً أو بغير اختيار لا  أثر له ، لما سيجيء إن شاء الله تعالى من اختصاص قدح استعمال المفطرات بصورة العمد(1) ، فما يُحتمل وقوعه لايكون مفطراً، وما هو المفطر ـ وهو المستند إلى العمد ـ لا يحتمل وقوعه حسب الفرض ، فلا قصور في اطلاقات العفو عن تناول المفطر نسياناً أو بغير اختيار وأ نّه رزقٌ رزقه الله عن الشمول للمقام .

   وليس ترك التخليل موجباً للتفريط الملحق بالعمد  قطعاً، لانصراف الإطلاقات عنه ، إذ هو إنّما يستوجبه في صورة العلم بالترتّب لا مع الاحتمال المحض كما هو محلّ الكلام .

   وعلى الجملة : حال البقايا بين الأسنان حال المأكول أو المشروب الخارجي ، فكما لا يجب على الصائم إخراج الكوز الموجود في الغرفة وإن احتمل أنّ بقاءه يؤدي إلى شرب الماء نسياناً أو بغير اختيار بالضرورة ، فكذا لا يجب التخليل في المقام بمناط واحد، وهو الشكّ في  التناول المحكوم بالعدم بمقتضى الاستصحاب ، بعد عدم كون الترك مصداقاً للتفريط كما سمعت ، فتشمله اطلاقات عدم البأس فيما لو تناوله أو ابتلعه بعد ذلك سهواً .

   وممّا ذكرنا تعرف وجوب التخليل فيما إذا علم أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا في الحلق سهواً أو بغير اختيار ، لما عرفت من كون الترك حينئذ مصداقاً للتفريط ، فلا تشمله اطلاقات العفو ، إذ لايقال حينئذ : إنّه رزقٌ رزقه الله ، بعد فرض سبق العلم بالترتّب ، بل لو دخل الحلق بعد ذلك ولو بغير اختياره كان مصداقاً للإفطار الاختياري ، لانتهائه إلى المقدّمة الاختياريّة ، وهي ترك التخليل ، إذ لا يُعتبر الاختيار حال العمل ، فلو ألقى نفسه في الماء من شاهق عالماً بكونه موجباً للارتماس، أو وضع فمه في مسيل ماء ونام مع العلم باستلزامه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 265 .

ــ[105]ــ

   [ 2385 ] مسألة 2 : لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً مجـتمعاً ، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض ـ مثلا (1) ـ لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دخول الماء في الجوف ، أفطر بلا إشكال وإن كان في ظرف العمل فاقداً للاختيار، لانتهائه إليه ، وقد تقرّر أنّ الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار .

   فما ذكره في المتن من الحكم بالبطلان في صورة العلم بالترتّب هو الصحيح ، ولكنّه (قدس سره) قيّده بفرض الدخول في الجوف ، ولا وجه له ، بل الظاهر البطلان مع العلم المزبور وإن لم يتحقّق الدخـول خارجاً ، وذلك لفقد نيّة الصوم المعـتبرة في صحّته ، إذ لا يجتمع هذا العلم مع نيّة الإمساك في مجموع النهار ، لوضـوح كمال التنافي بينهما بالضرورة ، إذ كيف يمكن العزم على الإمساك عن الأكل من طلوع الفجر إلى الغروب مع تركه التخليل عالماً باستلزامه لدخول البقايا في الجوف ، فإنّ معنى هذا عدم كونه عازماً على الإمساك كما هو ظاهر .

   نعم ، لا تترتّب الكفّارة إلاّ عند تحقّق الدخول ـ ولعلّه مراد الماتن (قدس سره) وإن كان بعيداً عن العبارة ـ لأنّها متفرّعة على الإفطار الخارجي ، ومن أحكام واقع الأكل لا نيّته ، إذ هي لا تقتضي إلاّ مجرّد بطلان الصوم ، لفقدان النيّة ، ولا تستوجب الكفّارة بوجه كما هو ظاهر .

   فتحصّل : أنّ التخليل غير واجب وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى الدخول القهري أو السهوي ، ومع العلم بذلك يجب ، ولو تركه حينئذ بطل صومه وإن لم يتّفق الدخول ، ومع اتّفاقه تجب الكفّارة أيضاً حسبما عرفت .

   (1) بلا خلاف فيه من أحد ، بل الظاهر هو التسالم عليه ، لقيام السيرة العمليّة من المتشرّعة على ذلك ، إذ لم يُعهَد منهم الاجتناب عنه ، ومن المعلوم

ــ[106]ــ

جدّاً عدم كونه مشمولا لإطلاقات الأكل والشرب ، فإنّها منصرفة عن مثله بالضرورة ، إذ المنسبق إلى الذهن منها إرادة المطعوم والمشروب الخارجي ، لا ما يشمل المتكوّن في جوف الإنسان بحسب طبعه وخلقته ، ولذا لو نهى الطبيب مريضه عن الأكل والشرب في هذا اليوم أو في ساعة خاصّة لا يفهم منه المنع عن ابتلاع البُصـاق جزماً ، فلا ينبغي التأمّل في انصراف المطلـقات عن بلع البُصاق المجتمع وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه ، كتذكّر الحامض مثلا .

   ومع التـنزّل وتسـليم منع الانصراف فلا أقلّ من عدم ظهور الأدلّة في الإطلاق ، والمرجع حينئذ أصالة البراءة عن وجوب الإمساك عنه ، فهي إمّا ظاهرة في عدم الشمول بمقتضى الانصراف كما عرفت ، أو أنّها غير ظاهرة في الشمول ومجملة من هذه الجهة ، وعلى التقديرين لا يمكن الاستناد إليها في المنع عن البلع .

   هذا مضافاً إلى دلالة بعض النصوص على الجواز ، وهو خبر زيد الشحّام عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في الصائم يتمضمض ، «قال : لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات»(1) .

   ولكن الرواية ضعيفة بأبي جميلة المفضّل بن صالح ، فلا تصلح إلاّ للتأييد ، ولا حاجة إليها بعد أن كان الحكم مطابقاً لمقتضى القاعدة حسبما عرفت .

   نعم ، الأحوط الترك مع تعمّد السبب ، فإنّ المستند لو كان هو الإجماع والسيرة العمليّة فشمولهما لهذه الصورة غير ظاهر ، بل المتيقّن من موردهما غير ذلك كما لا يخفى .

   نعم ، لو كان المستند قصور الإطلاقات والرجوع إلى أصل البراءة لم يكن فرقٌ حينئذ بين الصورتين ، وعلى أيّ حال فالاحتياط ممّا لا ينبغي تركه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 91 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 31 ح 1 .

ــ[107]ــ

   [ 2386 ] مسألة 3 : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق وإن كان الأحوط تركه ، وأمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) يقع الكلام تارةً : فما إذا لم يصل ذلك إلى فضاء الفم ، وأُخرى : فيما إذا وصل .

   أمّا الموضع الأوّل : فالظاهر جواز الابتلاع ، بل جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق كما ذكره في المـتن ، لعدم الدليل على المنع ، فإنّ الوارد في النصوص عنوانان : الأكل والشرب ، والطعام والشراب ، ومرجع الثاني إلى الأوّل كما مرّ ، وإلاّ فالطعام والشراب لا يحرم شيء من الاستعمالات المتعلّقة بهما بالإضافة إلى الصائم ما عدا الأكل والشرب كما هو ظاهر .

   ومن المعلوم أنّ الأكل والشرب لا يصدق على ابتلاع ما يتكوّن في الجوف من الصدر أو الرأس مالم يبلغ فضاء الفم ، وإنّما هو انتقال من مكان إلى مكان ، دون أن يصدق عليه الأكل بمفهومه العرفي ، ولا الازدراد بوجه ، بل هو منصرف عن مثله قطعاً ، ولا أقلّ من الشكّ في الصدق ، والمرجع حينئذ أصالة البراءة ، فالحكم بالجواز في هذه الصورة مطابق لمقتضى القاعدة ، من غير حاجة إلى قيام دليل عليه بالخصوص ، لقصور الإطلاقات عن الشمول له ، إمّا جزماً أو احتمالا حسبما عرفت .

   وأمّا الموضع الثاني : فلا يبعد ـ بل هو ظاهر ـ صدق الأكل على ابتلاع ما وصل إلى فضاء الفم ممّا خرج من الصدر أو نزل من الرأس ، وعليه فمقتضى إطلاقات الأكل والازدراد بطلان الصوم به .

ــ[108]ــ

   نعم ، في موثّق غياث بن إبراهيم : «لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته»(1) .

   فإنّ الازدراد لو لم يكن ظاهراً فيما وصل إلى فضاء الفم فلا أقلّ من شموله له بالإطلاق ، لكن الشأن في تفسير النخامة ، فظاهر المحقّق في الشرائع : أ نّها خصوص ما يخرج من الصدر(2) ، لجعله النخامة قسيماً لما ينزل من الرأس ، وعن بعض اللغويّين ـ وهو صاحب مختصر الصحاح ـ عكس ذلك ، وأ نّها اسمٌ لما ينزل من الرأس ، وأمّا ما يخرج من الصدر فيختصّ باسم النخاعة . وعن جماعة اُخرى من اللغوين ـ  كصاحب القاموس والمجمع والصحاح(3) وغيرهم  ـ أنّهما مترادفتان ، فالنخامة هي النخاعة وزناً ومعنىً ، وهي اسمٌ لمطلق ما يخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمة ، سواء أكان مبدؤه الصدر أم الرأس .

   فإن ثبت التفسير الأخير عمّ الحكم كليهما ، وإلاّ ـ نظراً إلى أنّ قول اللغوي غاية ما يوجبه الظنّ وهو لا يغني من الحقّ ـ فإن تمّ ما استظهره المحقّق (قدس سره) من الاختصاص ـ وهو من أهل الاستظهار والاطّلاع ـ اختصّ الحكم بما يخرج من الصدر، وإن لم يتمّ ذلك أيضاً واحتملنا العكس كما سمعت عن صاحب المختصر ، فحيث انّ المعنى حينئذ مردّد بين أمرين أو اُمور ، والتفاسير متعارضة من غير ترجيح في البين، فلا مناص من الاحتياط بالاجتناب عن كلا الأمرين ، لعدم وضوح المراد ممّا حكم فيه بجواز الازدراد .

   والحاصل : أنّ مقتضى الإطلاقات وجوب الاجتناب عن كلّ ما صدق عليه الأكل ، الشامل لما وصل إلى فضاء الفم ممّا خرج من الصدر أو نزل من الرأس كما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 108 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 39 ح 1 .

(2) الشرائع : 222 .

(3) القاموس 4 : 180 ، مجمع البحرين 6 : 174 ، الصحاح 5 : 2040 ـ نخم ـ .

ــ[109]ــ

   [ 2387 ] مسألة 4 : المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف(1)، فلا يضرّ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وقد ثبت الجواز في النخامة بمقتضى الموثّقة التي هي بمنزلة التخصيص لتلك العمومات ، وحيث إنّ الخروج عنها يستدعي الركون إلى دليل قاطع ، ودليل المخصّص هنا مجمل لتردّده بين ما ذكر ، فلا محيص عن الاحتياط ، نظراً إلى العلم الإجمالي ـ بمقتضى تلك المطلقات ـ بوجوب الاجتناب عن أحد الأمرين : ممّا خرج من الصدر ، أو نزل من الرأس ، إذ الخارج أحدهما والآخر باق تحت المطلقات لا محالة ، وهو غير متعيّن حسب الفرض .

   فما ذكره في المتن من وجوب الاحتياط بترك الابتلاع فيهما معاً هو الصحيح، وإن شئت قلت : يحتمل أن يكون الخارج خصوص ما خرج من الصدر ، أو خصوص ما نزل من الرأس ، أو الجامع بينهما ، وحيث لم يثبت شيء من ذلك فالمتّبع عموم دليل المنع ، إذ لم يثبت الجواز إلاّ لعنوان مجمل ، وهو لا ينفع في الخروج عن عموم المنع ، للزوم التعويل فيه على ما يفيد القطع ، ولأجله كان الاحتياط في محلّه .

   نعم ، لو خالف لم تجب عليه الكفّارة ، لعدم العلم بحصول موجبها ، والعلم الإجمالي المزبور لا يقتضيه كما هو ظاهر، فأصالة البراءة محكّمة، وكذلك القضاء، لعدم إحراز الفوت إلاّ إذا بنينا على أنّ موضوعه فوت الوظيفة الفعليّة الأعمّ من العقليّة والشرعيّة كي يشمل موارد مخالفة العلم الإجمالي .

   (1) كما لو شرب من أنفه على ما تقدّم مفصّلا(1)، من عدم دخل الطريق العادي في صحّة إطلاق الأكل والشرب المتقوّم بحسب الصدق العرفي بدخول

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 92 ـ 93 .

ــ[110]ــ

كما إذا صبّ دواءً في جرحه أو شيئاً في أُذنه أو احليله فوصل إلى جوفه . نعم ، إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أ نّه موجب للبطلان إن كان متعمّداً ، لصدق الأكل والشرب حينئذ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شيء في الجوف من طريق الحلق، سواء أكان ذلك على النهج المتعارف أم غيره، ومجرّد الغلبة الخارجيّة لا تسـتدعي الانصراف بنحو يعتدّ به في رفع اليد عن الإطلاق ، فإذن لا فرق في المنع بين الدخول في الحلق من طريق الفم أو الأنف أو غيرهما ، كما لو فرضنا ثقباً تحت الذقن ـ مثلا ـ بحيث يصل المطعوم أو المشروب من طريقه إلى الحلق .

   فالعبرة بدخول الحلق وعدمه كيفما كان ، كما تشير إليه صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الصائم، هل يصلح له أن يصب في اُذنه الدهن؟ «قال: إذا لم يدخل حلقه فلا  بأس»(1).

   ولا يبعد فرض ثقب في اُذن الصائم ـ المفروض في السؤال ـ يصل إلى حلقه لمرض فيها ، ولأجله كان يصبّ فيها الدهن ، وإلاّ فلا طريق من الاُذن السالمة إلى الحلق .

   وعلى أيّ حال ، فالمدار على الدخول في الحلق كيفما اتّفق .

   ومنه تعرف عدم البأس بالدخول في الجوف من غير هذا الطريق ، إلاّ أن يقوم عليه دليل بالخصوص ، فيقتصر على مورده كما في الاحتقان بالمائع .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 73 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 24 ح 5 ، مسائل على بن جعفر : 110 / 23 .

ــ[111]ــ

   [ 2388 ] مسألة 5 : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمّداً (1).
ـــــــــــــــــــــ

   وأمّا ما عدا ذلك فلا ضير فيه ، لعدم كونه من الأكل والشرب في شيء ، كما لو صبّ دواءً في جرحه أو شيئاً في اُذنه أو احليله فوصل إلى جوفه ، ونحوه ما لو أنفذ رمحاً أو سكّيناً أو نحوهما بحيث وصلا إلى الجوف كما ذكره الماتن في المسألة الآتيـة ، فإنّ شـيئاً من ذلك لا يوجب البطلان ، لخروجه عن الأكل والشرب حسبما عرفت .

   (1) كما ظهر ممّا مرّ آنفاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net