مناقشات المشهور حول نصوص الكذب - المناط في صدق عنوان الكذب 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5098


   غير أنّ المشهور بين المتأخّرين هو عدم البطلان كما سمعت ، نظراً إلى أنّهم ناقشوا في تلك الروايات من وجوه :

   أحدها : أنّها ضعيفة السند لا يمكن التعويل عليها .

   وفيه : أنّ الرواة كلّهم ثقات ولا يعتبر في حجّيّة الرواية أكثر من ذلك . نعم ، بناءً على اعتبار كون الراوي عدلا إمامياً كي تتّصف الرواية بالصحّة بالمعنى المصطلح ـ كما يراه صاحب المدارك ـ يتّجه الإشكال ، لكن المبنى سقيم كما بُيِّن في محلّه .

   المناقشة الثانية : أنّ هذه الرواية منافيـة لما دلّ على حصر المفطرات في الثلاث أو الأربع كما تقدّم في صحيحة ابن مسلم «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ ، فلا بدّ من حملها على ارادة الإفساد والإبطال بالنسبة إلى مرتبة القبول والكمال من غير إخلال بأصل الصوم وحقيقته .

   ويؤكّد ذلك ما ورد في جملة من الروايات من بطلان الصوم بالغيبة والنميمة والسباب وما شاكل ذلك من كلّ فضول وقبيح ممّا ينبغي أن يمسك عنه الصائم(2) ، مع وضوح عدم قدحها في الصحّة ، وإنّما هي تخلّ بالكمال ، نظراً إلى أنّ الفرد

ــــــــــــ
(2) الوسائل 10 : 34 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 5 و ص 35 ب 2 ح 8 ، 9 ، 10 .

ــ[134]ــ

الكامل من الصوم هو الذي يتضمّن إمساك عامّة الجوارح ممّا حرّم الله عليها ، أمّا الصوم الصحيح فيكفي فيه الإمساك عن الاُمور المعيّنة فحسب .

   ومقتضى ذلك مع قرينيّة التأكيد المزبور حمل أخبار الكذب على الله والرسول والأئمّة (عليهم السلام) على إخلاله بكمال الصوم لا بحقيقته ، فلا يكون الكذب مفطراً .

   والجواب : أنّ الرواية الحاصرة أقصاها أن تكون دلالتها بالإطلاق، فلا مانع من رفع اليد عنه بما دلّ على أنّ الكذب أو غيره أيضاً مفطرٌ على ما هو مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد ، كما في غير المقام ممّا يأتي من المفطرات .

   وهذا نظير ما دلّ من الأخبار على أنّ ناقض الوضوء هو ما خرج من الأسفلين ، ولكن دلّت الأدلة الاُخرى على أنّ زوال العقل والنوم والاستحاضة مبطلٌ أيضاً ، فلا منافاة بوجه بين الحصر وبين الأدلة المقيّدة ، إذ هو لا يزيد على الظهور الذي لا مانع من رفع اليد عنه بعد قيام الدليل على التقييد .

   وأمّا بقية الأخبار الدالّة على أنّ الغيبة والسبّ ومطلق الكذب مضرٌ بالصوم فهي بحسب السند ضعيفة، ولو فرض وجود الموثّق فيها فهي محمولة على نقض الكمال دون الحقيقة ، وإنّ أوهمه قول السائل : هلكنا ، وذلك لقيام التسالم حتى من العامّة ـ عدا من شذّ ـ على عدم كونها مفطراً ، فقياس المقام عليه مع الفارق الواضح كما لعلّه ظاهر .

   المناقشة الثالثة : أنّ بعض تلك النصوص ـ كموثقة أبي بصير ـ مشتمل على ما لا يقول به أحد من علماء الفريقين ، وهو نقض الوضوء بالكذب على الله أو الرسول ، فلابدّ من الحمل على النقض بالعناية بإرادة نقض مرتبة الكمال ، حيث إنّ الشخص المتطهّر لا ينبغي له أن يكذب على الله ورسوله ، لأنّه لا يلائم روحانيّته الحاصلة من الوضوء .

ــ[135]ــ

   فبقرينة اتّحاد السياق تحمل ناقضيّته للصوم على ذلك أيضاً ، أي على إرادة مرتبة الكمال لا الحقيقة كي يفسد به الصوم .

   والجواب عنها أوّلا : إنّ رفع اليد عن الظهور في جملة لقرينة لا يستوجب رفع اليد عن الظهور في جملة اُخرى على ما أوضحناه في الاُصول(1) ولأجله أنكرنا قرينيّة اتّحاد السياق ، نظير ما ورد من الأمر بالغسل للجمعة والجنابة ، فإنّ طبيعة الأمر تقتضي الايجاب عقلا، وقيام القرينة على الاستحباب في الجمعة لا يصرف ظهوره عن الوجوب في الجنابة .

   وكذا الحال في المقام ، فإنّ ناقضيّة الكذب للوضوء إذا حُمِلت على الكمال لقرينة خارجيّة لا توجب صرف المفطريّة للصوم عن الحقيقة إلى الكمال أيضاً ، بل لا بدّ من حمله في الصوم على الإفطار الحقيقي .

   وثانياً : إنّ هذه الزيادة لم تذكر إلاّ في بعض الروايات ، فغايته أنّها توجب الإجمال في الرواية المشتملة عليها ، نظراً إلى أ نّها توجب عدم انعقاد الظهور في إرادة الإفطار الحقيقي ، دون غيرها ممّا لا يشتمل على هذه الزيادة كموثّقة أبي بصير الاُخرى(2) ، لوضوح عدم سراية الإجمال من رواية إلى رواية اُخرى عارية عن سبب الإجمال ، فأيّ مانع من التمسّك بظهور مثل هذه الرواية الخالية عن تلك الزيادة ؟!

   وثالثاً : إنّ هذه الزيادة لم تثبت حتّى في نفس الرواية المدّعى اقترانها بها  ، فإن موثّقتي سماعة قد عرفت أنّ الظاهر اتّحادهما ، ومعه لم تحرز صحّة النسخة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أجود التقريرات 1 : 94 ـ 96 .

(2) الوسائل 10 : 34 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 4 .

ــ[136]ــ

المشتملة على الزيادة ، وأمّا موثقة أبي بصير(1) التي رواها المشايخ الثلاثة فهي خالية من تلك الزيادة أيضاً على رواية الصدوق، كما أنّها خالية أيضاً في إحدى روايتي الكليني كما نبّه عليه في الوسائل ـ وهي المذكورة في اُصول الكافي في باب الكذب ـ ومعه لا وثوق بتحقّقها ليناقش في قدحها في الظهور كما لا يخفى .

   المناقشة الرابعة : أ نّه ورد في موثّقة سماعة : عن رجل كذب في شهر رمضان «فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم ، يقضي صومه ووضوءه إذا تعمّد»(2) ، وجملة «وهو صائم» ظاهرة في أن صومه لم يبطل بسبب الكذب ، فيكون ذلك قرينة على التصرّف في قوله (عليه السلام) : «قد أفطر وعليه قضاؤه» بالحمل على نفي الكمال لا الحقيقة ، فلا يكون الكذب مفطراً لحقيقة الصوم ، وإلاّ لما كان معنى لقوله (عليه السلام) بعد ذلك : «وهو صائم» .

   وبعبارة اُخرى : جملة «وهو صائم» ظاهرة في التلبّس الفعلي بالصوم ، وإذا كان صومه صحيحاً كان ذلك قرينة على التصرّف في جملة «قد أفطر وعليه قضاؤه» ، فلا بدّ من التصرّف هنا وفي سائر الروايات الاُخر بحمل الإفطار فيها على العناية والتنزيل .

   والجواب عنها أوّلا : إنّ هذه الموثّقة وسابقتها التي رواها علي بن مهزيار هي رواية واحدة كما سبق ، مردّدة بين الزيادة والنقيصة ، فلم ندر أنّ سماعة أخبر بأيّتهما ، ومعه لا تكون تلك الجملة ثابتة من أصلها .

   وثانياً : على فرض تعدّد الرواية وأنّ سماعة سأل الإمام (عليه السلام) مرّتين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 33 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 2 .  وانظر ص 132 .

(2) تقدّمت مع مصادرها في ص 132 .

ــ[137]ــ

وأجاب كذلك ، فليس في هذه الجملة دلالة على أنّ الصوم صحيح ، لأنّ جملة : «وهو صائم» وجملة : «قد أفطر وعليه قضاؤه» متهافتتان بحسب الفهم العرفي ، نظير قوله: صحّت صلاته ، و: بطلت ، لأنّ قوله : «وهو صائم» معناه : أنّ صومه صحيح لا يحتاج إلى القضاء ، لاحتياج موضوع القضاء إلى الفوت ولا فوت معه ، ومقتضى قوله : «قد أفطر وعليه قضاؤه» أنّ صومه غير صحيح ، فهذا تناقض صريح بين الجملتين ، ولا محالة تصبح الرواية مجملة ، وعليه فلا بدّ من حمل جملة «وهو صائم» على أحد اُمور :

   الأوّل: أن يراد بالصوم معناه اللغوي ، أعني: مطلق الإمساك ، وتكون الجملة في مقام الأمر . وحاصل المعنى : أنّ الصوم وإن بطل ووجب عليه القضاء إلاّ أ نّه يجب عليه الإمساك عن بقيّة المفطرات تأدّباً ، فإنّ ذلك من أحكام الإبطال في شهر رمضان، فقوله: «وهو صائم» أي يبقى على إمساكه وإن وجب عليه القضاء .

   وهذا الوجه بعيد ، لما ذكرناه في الاُصول(1) في بحث الأوامر من أنّ استعمال الجملة الاسميّة ـ كـ  : زيد قائم ـ في مقام الطلب غيرُ معهود في اللغة العربيّة ، بل مناف للذوق العربي كما لا يخفى . وإنّما المتعارف استعمال الجملة الفعليّة ماضيها ومضارعها ، مثل : أعاد ويعيد ونحو ذلك .

   الثاني : أن تعود الجملة إلى الصدر ، حيث إنّ الراوي سأل عن مطلق الكذب في شهر رمضان من غير فرض كون السائل صائماً ، ولعلّ في ذهنه أنّ لشهر رمضان أحكاماً خاصّة ، ومن الجائز أن تكون للكذب في هذا الشهر الشريف خصـوصيّة من كفّارة ونحـوها وان لم يصدر في حال الصوم ، فقيّده الإمـام (عليه  السلام) بأنّه قد أفطر وعليه القضاء إذا كان صائماً ، وأمّا غير الصائم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات فى اُصول الفقه 2 : 137 .

ــ[138]ــ

ـ  كالمسافر والمريض والشيخ ونحو ذلك ـ فلا شيء عليه من هذه الناحية ما عدا الإثم .

   وهذا الوجه أبعد من سابقه جدّاً ، ولا يكاد يساعده الفهم العرفي ، لعدم معهوديّة التعبير عن هذا المقصود بمثل ذلك كما لا يخفى .

   الثالث : أن يحمل قوله «وهو صائم» على حقيقته، أي على مرتبة من الصحّة، ويحمل قوله «أفطر» على الادّعاء والتنزيل ، فهو مفطر حكماً وتنزيلا ولكنّه صائم واقعاً .

   وهذا الوجه وان أمكن ثبوتاً إلاّ أ نّه مشكل إثباتاً ، إذ لا وجه للتفرقة بينهما بحمل الصـوم على معناه الحقيقي والإفطار على الادّعائي ، لظهور كلّ منهما في حقيقته .

   الرابع : أن يحمل على إرادة الصوم الإضافي ، أي إذا كان ممسكاً من غير هذه الناحية فهو مفطر من جهة الكذب وإن كان هو صائماً من غير هذه الناحية . وهذا مع بعده في نفسه لعلّه أقرب من غيره .

   وكيفما كان ، فلا يحتمل ظهور قوله : «وهو صائم» في صحّة الصوم ، للزوم المناقضة ، فإن تمّ الوجه الأوّل وإلاّ فغاية الأمر أن تصبح الرواية مجملة فتسقط عن الحجّيّة ويردّ علمها إلى أهلها . وحينئذ فيرجع إلى بقيّة الروايات الواضحة الدلالة على المفطريّة والمعتبرة السند كما عرفت .

   فالصحيح ما عليه المشهور من القدماء من بطلان الصوم بتعمّد الكذب على الله ورسوله والأئمّة (عليهم السلام) ، بل ادّعى السيد أنّ الإجماع عليه كما مرّ .

 ــ[139]ــ

سواء كان متعـلّقاً باُمور الدين أو الدنيا (1) ، وسواء كان بنحو الإخبار أو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) أخذاً بإطلاق النصوص ، وما عن كاشف الغطاء من التخصيص بالأوّل استناداً إلى الانصراف(1) غير ظاهر ، وعهدته على مدّعيه ، إذ لم تثبت هذه الدعوى على نحو توجب رفع اليد عن ظهور الأدلّة في الإطلاق بعد صدق عنوان الكذب حتّى على ما يرجع إلى أمر دنيوي، كالإخبار عن نوم أمير المؤمنين (عليه السلام) في ساعة معيّنة ـ كاذباً ـ مثلا .

   نعم ، بعض الروايات الواردة في غير باب الصوم تضمّنت أ نّه : «من كذب علينا فقد كذب على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، ومن كذب على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقد كذب على الله»(2) ، وهي ـ كما ترى ـ ظاهرة في الكذب المتعلّق بأمر ديني، باعتبار أنّ الرسول يخبر عن الله والأئمّة عن الرسول ، فإذا نسب إلى الإمام فبالدلالة الالتزاميّة نسبه إلى الرسول وأيضاً إلى الله تعالى ، ولأجله يختصّ بأمر الدين الصالح للانتساب إلى الجميع . ومن ثَمّ ورد في بعض الأخبار أ نّه إذا سمعتم شيئاً منّا فلا بأس بأن تنسبوه إلى أمير الؤمنين (عليه السلام) وبالعكس(3) ، وهذا ليس إلاّ لأجل أ نّهم بمنزلة متكلّم واحد ويفرغون عن لسان واحد ، فما يقوله الإمام السابق يقوله اللاحق بعينه وبالعكس .

   وعلى الجملة : فهذه الروايات وإن ظهر منها اختصاص الكذب بالأحكام ولا تشمل الاُمور الدنيويّة إلاّ أنّ ذلك لأجل القرينة ، لوضوح أنّ من كذب على علي (عليه السلام) في أمر تكويني لايكون كاذباً على رسول الله (صلّى الله  عليه وآله) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كشف الغطاء : 321 ـ 322 .

(2) الوسائل 12 : 248 /  أبواب أحكام العشرة ب 139 ح 4 .

(3) لاحظ الوسائل 27 : 104 /  أبواب صفات القاضى ب 8 ح 85 .

ــ[140]ــ

بنحو الفتوى (1) ، بالعربي أو بغيره من اللغات(2) ، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها ممّا يصدق عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا روايات المقام المتعرّضة للمفطريّة فهي عارية عن مثل هذه القرينة ، وقد عرفت منع الانصراف ، فلا مناص من الأخذ بالإطلاق بعد صدق الكذب علهيم في كلا الموردين ـ أي المتعلّقة بالدين والدنيا ـ بمناط واحد حسبما عرفت .

   (1) لعدم الفرق بينهما في صدق عنوان الكذب على الله ورسـوله بعد أن كانت الفتوى معدودة من طرق إثبات الحكم في الشريعة ، فلا فرق بين قوله : قال الله كذا ، أو : أنّ هذا حلال ، في أنّ كليهما إخبار عن الله تعالى ، غايته أنّ أحدهما صريح والآخر غير صريح .

   هذا فيما إذا أخبر عن الواقع وأفتى بما في الشرع .

   وأمّا إذا أخبر عن رأيه وفهمه وأسنده إلى اجتهاده ، فهذا ليس من الكذب على الله في شيء وإنّما هو كذب على نفسه لو لم يكن مطابقاً لرأيه .

   وهكذا لو نقل الفتوى عن الغير أو الرواية عن الراوي كذبّاً ، كأن يقول : قال زرارة : إنّه قال الصادق (عليه السلام) ، فإنّه كذبٌ على ذلك الغير أو على الراوي لا على الله أو على الإمام (عليه السلام) ، ومن هذا القبيل ما لو نقل عن مؤلّف وليس فيه ، كما لو قال : حكي في البحار عن الصادق (عليه السلام) كذا ، فإنّه كذبٌ على المجلسي لا على الإمام (عليه السلام) ، فلا يترتّب عليه إلاّ الإثم دون البطلان .

   (2) للإطلاق ، بل لا ينبغي التعرّض له ، إذ لا يتوهّم في مثل المقام اختصاص الحكم بلغة دون لغة فضلا عن وجود القول به .

 
 

ــ[141]ــ

الكذب (1) ، مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسنداً إليه لا على وجه نقل القول(2) ، وأمّا لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) للإطلاق أيضاً، فإنّ المناط في المفطريّة عنوان الكذب على الله أو الرسول أو الأئمّة (عليهم السلام) الصادق على الجميع بنسق واحد ، فلو سُئِلَ عن شيء فأجاب : أ نّه حلال أو حرام ، مشيراً برأسه ناسباً إلى الرسول (صلّى الله عليه وآله) ، كان كاذباً ، وكذا لو أجاب بالكتابة أو الكناية ، لعدم الدليل على التقييد بالقول الصريح .

   وبعبارة اُخرى : المعتبر في الجملة الخبريّة قصد الحكاية مع مُبرِز ما ، فلو قصد الحكاية عن ثبوت شيء لشيء ناسباً ذلك إلى الأئمّة (عليهم السلام) وقد أبرزه في الخارج بكتابة أو كناية أو صراحة أو بإحدى الدلالات الثلاث على نحو يكون الكلام دالاًّ عليه فجميعه داخل في الكذب وموجب للإفطار بطبيعة الحال .

   (2) فإنّ الاعتبار بالقول الصادر منه كذباً ، سواء أكان جاعلا له بنفسه أم جعله غيره ، كما لو قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) كذا كما ذكره الطبري مثلا . نعم ، لو نسبه إلى الجاعل فقال : فلان يقول : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فعل كذا ، فهذا نقلٌ للكذب وليس منه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net