صدق عنوان الكذب يعمّ الإشارة وغيرها - حكم الكذب غير الصريح 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4444


   [ 2404 ] مسألة 21 : إذا سأله سائل : هل قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله) كذا ؟ فأشار «نعم» في مقام «لا» أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه (2) .

ــــــــــــــــــــــ
   (2) لما تقدّم(2) من أنّ المـناط في صدق الكذب قصد الحكاية مع عدم المطابقة بأي مبرِز كان ، فيعمّ الإشارة وغيرها .

ـــــــــــ
(2) في ص 141 .

ــ[144]ــ

   [ 2405 ] مسألة 22 : إذا أخبر صادقاً عن الله أو عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ـ مثلا ـ ثمّ قال : كذبت ، بطل صومه ، وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثمّ قال في النهار : ما أخبرت به البارحة صدق (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لكـونه من الكذب غير الصريح في كلا الموردين الذي لا فرق بينه وبين الصريح في شمول الإطلاق ، ولا موجب لدعوى الانصراف إلى الثاني كما لا يخفى .

   ومن المعلوم أنّ محلّ الكلام ما إذا كان المقصود نفي الواقع المطابق للخبر ، لا نفي الخبر المطابق للواقع ، وإلاّ كان من الكذب على نفسه لا عليه تعالى كما هو ظاهر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net