ــ[148]ــ
[ 2408 ] مسألة 25 : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم(1) ، إلاّ إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله (صلّى الله عليه وآله) .
[ 2409 ] مسألة 26 : إذا اضطرّ إلى الكذب على الله ورسوله (صلّى الله عليه وآله) في مقام التقيّة من ظالم لا يبطل صومه به(2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كون الخبر المزبور مخالفاً للواقع ، فلم تقع النيّة على وجهها .
فتحصّل : أنّ الإخبار الجزمي مع احتمال المخالفة أيضاً موجبٌ للبطلان ، سواء انكشف الواقع أم لا ، لعدم تعلّق قصده بالصوم الصحيح .
ومنه يظهر الجواب عمّا أفيد من أ نّه غير عامد للكذب ، فلاحظ .
(1) لفقد الدليل بالنسبة إليهم ، ومقتضى الأصل البراءة كما هو واضح .
(2) من الواضح عدم الملازمة بين المفطريّة وبين الحرمـة ، لجواز حصـول الإفـطار بالتناول الحـلال ، كما في صـورة الاضطرار إلى الأكل أو الشرب أو الارتماس في الماء لإنقاذ نفس محترمة ، بل قد يجب كما في الفرض الأخير ، فمجرّد الحلّيّة ولو لأجل التقيّة ـ كما في المقام ـ لا تنافي البطلان بعد إطلاق الدليل ، إلاّ أن تقوم قرينة على الخلاف كما في خصوص المقام ، حيث إنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الوجه في مفطريّة الكذب تشديد الأمر على الصائم ليكون على حذر منه ، وهذا ـ كما ترى ـ ينصرف إلى الكذب الحرام ، فلا يعمّ المحلّل لأجل الاضطرار أو التقيّة بوجه .
ويؤيّده ما في موثّقة أبي بصير المتقدّمة(1) من قوله «هلكنا» إلخ، فإنّه منصرف
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 132 .
ــ[149]ــ
كما أ نّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى الكذب المتداول المتعارف الموجب للهلكة كما لا يخفى .
فلأجل ذلك يمكن أن يدّعى الانصراف الموجب لصرف الظهور ، ولا أقلّ من أن لا يكون للكلام ظهورٌ في الاطلاق ، فينتهي الأمر إلى الشكّ ، والمرجع حينئذ أصالة البراءة .
فإنّ قلت : مقتضى ما ذكرت عدم مفطريّة الكذب بالإضافة إلى الصبي ، لصدوره عنه حلالا بمقتضى ما دلّ على رفع قلم التكليف عنه ، وأنّ عمده وخطأه واحد .
قلت : كلاّ ، فإنّ المرفوع عنه إنّما هو قلم المؤاخذة والإلزام لا كلّ شيء ليشمل الأجزاء والشرائط والموانع ، فلا بدّ في صومه من الإتيان به على حدّ ما يأتي به البالغون كما هو مقتضى قوله (عليه السلام) : «مروا صبيانكم بالصلاة والصيام»(1) ، ومن هنا لو تكلم في صلاته بطلت وإن لم يرتكب محرّماً ، فيعتبر في صومه أيضاً الاجتناب عن الكذب على الله ورسوله كالبالغ .
وبالجملة : ففرقٌ واضح بين مثل هذا الكذب غير الحرام وبين موارد انصراف الدليل الذي قلنا : إنّه منصرف عن الكذب المباح ، أولا أقلّ من عدم الظهور في الإطلاق ، بحيث يكون كالمحفوف بما يحتمل للقرينية كما لا يخفى ، فلاحظ .
(1) لاعتبار العمد في حصول الإفطار به كما في سائر المفطرات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى(2).
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر الوسائل 4 : 19 / أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 5 و ج 10 : 234 / أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 3 .
(2) في ص 265 .
|