الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حكم الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة - حكم ما لو اضطرّ إلى الكذب في مقام التقيّة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8797


ــ[148]ــ

   [ 2408 ] مسألة 25 : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم(1) ، إلاّ إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله (صلّى الله عليه وآله) .

   [ 2409 ] مسألة 26 : إذا اضطرّ إلى الكذب على الله ورسوله (صلّى الله عليه وآله) في مقام التقيّة من ظالم لا يبطل صومه به(2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كون الخبر المزبور مخالفاً للواقع ، فلم تقع النيّة على وجهها .

   فتحصّل : أنّ الإخبار الجزمي مع احتمال المخالفة أيضاً موجبٌ للبطلان ، سواء انكشف الواقع أم لا ، لعدم تعلّق قصده بالصوم الصحيح .

   ومنه يظهر الجواب عمّا أفيد من أ نّه غير عامد للكذب ، فلاحظ .

   (1) لفقد الدليل بالنسبة إليهم ، ومقتضى الأصل البراءة كما هو واضح .

   (2) من الواضح عدم الملازمة بين المفطريّة وبين الحرمـة ، لجواز حصـول الإفـطار بالتناول الحـلال ، كما في صـورة الاضطرار إلى الأكل أو الشرب أو الارتماس في الماء لإنقاذ نفس محترمة ، بل قد يجب كما في الفرض الأخير ، فمجرّد الحلّيّة ولو لأجل التقيّة ـ كما في المقام ـ لا تنافي البطلان بعد إطلاق الدليل ، إلاّ أن تقوم قرينة على الخلاف كما في خصوص المقام ، حيث إنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الوجه في مفطريّة الكذب تشديد الأمر على الصائم ليكون على حذر منه ، وهذا ـ كما ترى ـ ينصرف إلى الكذب الحرام ، فلا يعمّ المحلّل لأجل الاضطرار أو التقيّة بوجه .

 ويؤيّده ما في موثّقة أبي بصير المتقدّمة(1) من قوله «هلكنا» إلخ، فإنّه منصرف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 132 .

ــ[149]ــ

كما أ نّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى الكذب المتداول المتعارف الموجب للهلكة كما لا يخفى .

   فلأجل ذلك يمكن أن يدّعى الانصراف الموجب لصرف الظهور ، ولا أقلّ من أن لا يكون للكلام ظهورٌ في الاطلاق ، فينتهي الأمر إلى الشكّ ، والمرجع حينئذ أصالة البراءة .

   فإنّ قلت : مقتضى ما ذكرت عدم مفطريّة الكذب بالإضافة إلى الصبي ، لصدوره عنه حلالا بمقتضى ما دلّ على رفع قلم التكليف عنه ، وأنّ عمده وخطأه واحد .

   قلت : كلاّ ، فإنّ المرفوع عنه إنّما هو قلم المؤاخذة والإلزام لا كلّ شيء ليشمل الأجزاء والشرائط والموانع ، فلا بدّ في صومه من الإتيان به على حدّ ما يأتي به البالغون كما هو مقتضى قوله (عليه السلام) : «مروا صبيانكم بالصلاة والصيام»(1) ، ومن هنا لو تكلم في صلاته بطلت وإن لم يرتكب محرّماً ، فيعتبر في صومه أيضاً الاجتناب عن الكذب على الله ورسوله كالبالغ .

   وبالجملة : ففرقٌ واضح بين مثل هذا الكذب غير الحرام وبين موارد انصراف الدليل الذي قلنا : إنّه منصرف عن الكذب المباح ، أولا أقلّ من عدم الظهور في الإطلاق ، بحيث يكون كالمحفوف بما يحتمل للقرينية كما لا يخفى ، فلاحظ .

   (1) لاعتبار العمد في حصول الإفطار به كما في سائر المفطرات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى(2).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر الوسائل 4 : 19 /  أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 5 و ج 10 : 234 /  أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 3 .

(2) في ص 265 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net