مفطريّة رمس الرأس في الماء - عدم الفرق بين أن يكون الرمس دفعةً أو تدريجاً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8338


ــ[165]ــ

ويكفي فيه رمس الرأس فيه (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فظهر ممّا ذُكر أنّ الأقوى ما هو المشهور من مفطريّة الارتماس وبطلان الصوم به ، للنصوص المتقدّمة السليمة عن المعارض المكافئ حسبما عرفت .

   (1) لذكره بالخصوص في جملة من النصوص :

   كصحيح ابن مسلم : «لا يغمس رأسه في الماء»(1) .

   وصحيح الحلبي : « ... ولا يرمس رأسه»(2) وغيرهما . وظاهرها أنّ لغمس الرأس خصوصيّة في الحكم .

   نعم ، في جملة اُخرى الاقتصار في النهي على الارتماس من غير تعرّض لمتعلّقه .

   وحينئذ ، فإمّا أن يكون المراد : رمس جميع البدن ومنه الرأس ، فلا يكفي غمس الرأس وحده ، فيكون تخصيص الرأس في تلك الروايات بالذكر باعتبار غلبة الغمس بذلك ، لجريان  العادة لدى التصدّي للارتماس على أن يرمس الشخص رجله أوّلا ثمّ شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى الرأس ، فتحمل الروايات المتعرّضة للرأس على هذا المعنى وتتمّ دلالتها على غمس تمام البدن .

   أو يكون المـراد : رمس خصوص الرأس الذي قد يكون بالنحو المذكور ، وقد يكون برمس الرأس فقط مع كون البدن خارج الماء ، فيحصل الإفطار بكلّ منهما .

   ولا ينبغي الشكّ في أنّ المتعيّن بحسب المتفاهم العرفي إنّما هو الثاني ، لأنّ الظاهر من ذكر الرأس أنّ له خصوصيّة في الحكم كما عرفت ، لا أ نّه كناية عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 36 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2 .

(2) الوسائل 10 : 37 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 7 .

ــ[166]ــ

وإن كان سائر البدن خارجاً عنه ، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعةً أو تدريجاً(1) على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً، وأمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وأن إستغرقه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمس جميع البدن ، فإنّه مناف للعناية الخاصّة المعطوفة نحو الرأس ، الموجبة لتخصيصة بالذكر .

   إذن فلا وجه للتوقّف في المسألة كما عن الشهيد(1) ، أو المنع كما عن ظاهر الميسي(2) ، بل العبرة في الحكم بالإفطار بغمس الرأس وجوداً وعدماً ، فيفطر برمسه وإن كان سائر البدن خارجاً ، ولا يفطر بعدمه وإن كان سائر البدن ما عداه منغمساً .

   (1) مقتضى إطلاق النصوص أ نّه لا فرق في مبطليّة الارتماس بين الدفعة والتدريج بعد أن فرض أ نّه استوعب الماء تمام الرأس ولو آناً ما، لصدق الرمس على التقديرين .

   نعم ، لو كان التدرّج على نحو التعاقب بحيث لم يبق كلّه تحت الماء في زمان واحد لم يكن به بأس وإن استغرق ، كما لو رمس الطرف الأيمن أوّلا ثمّ أخرجه ورمس الطرف الأيسر ، لعدم صدق الارتماس حينئذ المنوط باستيعاب الماء تمام الرأس في زمان واحد كما عرفت .

   ولعلّ هذا هو مراد من اعتبر الدفعة ، لا ما يقابل التدريج بالمعنى الأوّل ، فإنّه لا إشكال في عدم جوازه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ الدروس 1 : 278 .

(2) مستمسك العروة الوثقى 8 : 264 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net