ــ[13]ــ
فائدة : الفرض هو السهم المقدّر في القرآن الكريم ، وهو ستّة أنواع : النصف والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس .
وأربابها ثلاثة عشر :
فالنصف : 1 ـ للبنت الواحدة ، 2 ـ والاُخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، 3 ـ وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل. والربع : 4 ـ للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، 5 ـ وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصّت به ، وإلاّ فهو لهنّ بالسويّة .
والثمن : 6 ـ للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصّت به ، وإلاّ فهو لهنّ بالسويّة .
والثلثان : 7 ـ للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي ، 8 ـ وللاُختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ .
والثلث : 9 ـ للاُمّ مع عدم الولد وإن نزل ، وعدم الإخوة على تفصيل يأتي(1)، 10 ـ وللأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد .
والسدس : 11 ـ لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، 12 ـ وللاُمّ مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي(2)، 13 ـ وللأخ الواحد من الاُمّ والاُخت الواحدة منها . ــــــــــــــــــــــــــــ (1) لم يصل السيد (قدّس سرّه) في بحثه إلى الفرع المذكور . (2) لم يصل السيد (قدّس سرّه) في بحثه إلى الفرع المذكور .
|