الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 هل يقدح البقاء على الجنابة في الصوم المندوب والواجب من غير شهر رمضان وقضائه ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8309


ــ[191]ــ

على الأقوى(1) ، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً خصوصاً في الصيام الواجب موسّعاً كان أو مضيّـقاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخلاف ، يدلّ عليه في خصوص المقام جملة من النصوص ، كصحيحة عبد الله ابن سنان : أ نّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتّى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع «قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره»(1) ونحوها صحيحته الاُخرى(2) ، وقريب منهما موثّقة سماعة(3) .

   فعلى تقدير عدم تماميّة القاعدة المزبورة فالنصوص الخاصّة وافية بإثبات المطلوب .

   (1) أمّا في المندوبة فلا إشكال في عدم القدح كما لا خلاف فيه ظاهراً ، وتدلّ عليه جملة من النصوص ، كصحيحة حبيب بن معلّى الخثعمي ـ الذي وثّقه النجاشي صريحاً وقال : إنّه ثقة ثقة ـ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أخبرني عن التطوّع وعن صوم هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل فأعلم أنِّي أجنبت فأنام متعمّداً حتّى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟ «قال: صم»(4) ونحوها موثّقة ابن بكير(5) المؤيَّدة بروايته الاُخرى(6) ، وإن كانت الثانية ضعيفة السند بأبي عبدالله الرازي .

   فيستفاد من هذه النصوص أنّ الصوم المندوب يفارق صوم رمضان وقضائه ، فلا يعتبر فيه عدم البقاء جنباً ، فيكون حاله معه حال صلاة النافلة بالإضافة إلى الفريضة ، حيث لايعتبر فيها الاستقراء ولا القيام المعتبرين في الفريضة ، وهذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) ، (3) الوسائل 10 : 67 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 1 ، 2 ، 3 .

(4) ، (5) ، (6) الوسائل 10 : 68 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 1 ، 2 ، 3 .

ــ[192]ــ

ظاهر لا سترة عليه .

   إنّما الكلام في الصوم الواجب من غير رمضان وقضائه كالمنذور ونحوه سواء أكان موسّعاً أم مضيّقاً ، وأنّه هل يلحق بصوم رمضان فلا يجوز فيه البقاء عامداً ، أم يلحق بالصوم المندوب فيجوز ؟

   الظاهر هو الثاني ، لقصـور المقتضي ، فإنّ النصوص بأجمعها خاصّة بصوم رمضان أو قضائه وواردة في هذين الموردين ، وليس هناك نصّ مطلق يشمل كلّ صوم واجب ، ولا وجه للإلحاق والتعدّي إلاّ دعوى إلغاء خصوصيّة المورد وأنّ ذلك القيد معتبر في طبيعي الصوم الواجب من غير خصوصيّة لرمضان ، وأنّى لنا بإثبات ذلك بعد كون الإلغاء على خلاف ظواهر الأدلة ، فلا دليل على الإلحاق ، بل لعلّ الدليل قائم على العدم ، حيث الظاهر من صحيحة ابن مسلم التي رواها المشايخ الثلاثة «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء»(1) عدم اعتبار الاجتناب عن الزائد على هذه الخصال في طبيعي الصوم ، واجباً كان أو مستحباً ، غايته أ نّه قام الدليل على اعتبار الاجتناب عن البقاء على الجنابة عامداً في صوم رمضان وقضائه ، فيقتصر على مورده ، ويُنفى الاعتبار فيما عداه بمقتضى إطلاق هذه الصحيحة .

   فتحصّل : أنّ الأظهر ما ذكره في المـتن من عدم الاعتـبار في غـيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة وإن كان الأحوط تركه مطلقاً كما أشار إليه في المتن ، خروجاً عن شبهة الإلحاق والخلاف .

   ومراده (قدس سره) من كون الأحوط ترك البقاء في المندوب : المبادرة إلى الاغتسال قبل طلوع الفجر وعدم البقاء عامداً ، لا ترك الصوم لو بقي ليلزم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 31 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net