الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حكم نسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9722


ــ[211]ــ

   [ 2433 ] مسألة 50 : الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) كما صرّح به جملة من الأصحاب ، بل نُسِبَ إلى الأكثر أو الأشهر .

   والعمدة في المسألة صحيحة الحلبي ، قال : سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان «قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام»(1) المؤيّدة بمرسلة الصدوق(2) ، ونحوها رواية إبراهيم بن ميمون(3) .

   وهذه الأخيرة مرويّة بطرق ثلاثة ، أحدها : طريق الكليني وفيه سهل بن زياد ، والآخران : طريق الشيخ والصدوق ، وهما صحيحان إلى ابن ميمون لكن ابن ميمون نفسه غير موثّق ، فالعمدة هي صحيحة الحلبي كما عرفت ، وقد دلّت على القضاء صريحاً ، المستلزم لبطلان الصوم .

   ودعوى معارضتها بحديث رفع النسيان كما ترى ، على أنّ مفاد الحديث رفع المؤاخذة والعقاب ، المستتبع لنفي الحكم التكليفي، لا إثبات الحكم الوضعي ليكون مفاده تصحيح العمل الناقص وتعلّق الأمر بالباقي كي لا يحتاج إلى الإعادة أو القضاء ، فإنّ هذا أجنبي عن مفاد الحديث رأساً كما ذكرناه في الاُصول(4) .

   ونحوها في الضعف دعوى المعارضة بينها وبين النصوص الدالّة على عدم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 238 /  أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 3 .

(2) الوسائل 10 : 238 /  أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 2 ، الفقيه 2 : 74 / 321 .

(3) الوسائل 10 : 237 /  أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 1 ، الكافي 4 : 106 / 5 ، التهذيب 4 : 332 / 1043 ، الفقيه 2 : 74 / 320 .

(4) مصباح الاُصول : 2 / 257 ـ 263 .

ــ[212]ــ

والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به ، وإن كان الأقوى عدمه (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القضاء فيمن نام جنباً حتّى أصبح ، بزعم أنّ النسبة بينهما عموم من وجه ، فإنّ هذه النصوص تعمّ الناسي ، كما أنّ صحيحة الحلبي تشمل النائم .

   إذ فيه : أنّ تلك النصوص مفادها عدم البطلان من ناحية النوم ، وعدم اقتضائه له لا اقتضاؤه العدم ، فلا تنافي اقتران النوم بما يقتضي البطلان وهو سبق النسيان كما هو ظاهر .

   (1) لم يتعرّض (قدس سره) لحكم غير المعيّن من سائر أقسام الصيام . وكيفما كان ، فالأقوى ما ذكره (قدس سره) من عدم الإلحاق .

   أمّا في غير القضاء من الواجب المعيّن أو الموسّع فظاهر ، لعدم الدليل على التعدّي عن مورد النـصّ بعد أن لم يكن القيد المذكور فيه راجعاً إلى أصل الطبيعة وحقيقة الصيام في نفسه ، وإنّما كان ناظراً إلى فرد خاصّ منه وهو شهر رمضان .

   وأمّا في القضاء فالتعدّي مبني على أحد أمرين :

   إمّا دعوى تبعيّته للأداء ، استناداً إلى ما دلّ على اتّحاد المقضي وقضائه في الخصوصيات .

   أو دعوى دخول النسيان في صحيحي ابن سنان المتقدّمين في قضاء  رمضان(1) .

   وكلاهما كما ترى :

   أمّا الاُولى : فلعدم الدليل على التبعيّة إلاّ في الخصوصيات المعتبرة في أصل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ص 193 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net