الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حكم ما لو كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7784


ــ[214]ــ

   [ 2434 ] مسألة 51 : إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم وجب عليه التيمّم (1) ، فإن تركه بطل صومه . وكذا لو كان متمكناً من الغسل وتركه ((1)) حتّى ضاق الوقت .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   لكنّه ـ كما ترى ـ لا شهادة فيه على أولويّة الحائض من الجنب في كلّ حكم ثبت له . ولعلّ النظر في الأعظميّة إلى بعض الأحكام الثابتة للحائض دون الجنب ، كحرمة الوطء وعدم صحّة الطلاق ونحو ذلك ، أو لأجل أنّ الحائض لمكان تلوّثها بالدم تكون القذارة العرفيّة فيها أعظم من الجنب .

   وكيفما  كان ، فلا دلالة فيها على أولويّة الحائض من الجنب في كلّ حكم ثبت له كما لا يخفى .

   (1) هذه هي المسألة التي أشرنا إليها قريباً عند قول الماتن : وأمّا لو وسع التيمّم خاصّة ، إلخ(2) ، وقلنا : إنّ الماتن سيتعرّض إليها وأنّها غير تلك المسألة ، فإنّ المبحوث عنه هناك مشروعيّة التيمّم لدى التعجيز الاختياري وأنّ ضيق الوقت هل هو من مسوّغات التيمّم في باب الصوم كما هو كذلك في باب الصلاة ، أو لا ؟

   وأمّا في المقام فمحلّ الكلام هو أنّ من كان فاقداً للماء بطبعه ـ إمّا تكويناً كمن كان في بَرٍّ قفر ، أو تشريعاً بحيث لا يتمكّن من استعمال الماء كالكسـير والجريح ونحوهما ممّن يضرّه الاغتسال ولا يضرّه الصوم ، وهم بطبيعة الحال أفرادٌ كثيرون ـ لو أجنب هذا الفاقد ليلا في شهر رمضان ، فهل يصحّ منه التيمّم لأجل الصوم ؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يعني يجب عليه التيمّم فإن تركه بطل صومه .

(2) راجع ص 198 .

ــ[215]ــ

   المشهور ذلك ، ونُسِب إلى بعضهم الاستشكال فيه ، بل عن بعض التصريح بالمنع ، لخلّو النصوص عن التيمّم لأجل الصوم رأساً .

   والظاهر أنّ المسألة مبنيّة على أنّ المانع عن صحّة الصوم هل هو الجنابة بنفسها ، أو أ نّه حدث الجنابة ؟ ثمّ إنّ التيمّم هل هو رافع ، أو مبيح ؟ ونعني بالرفع الرفع المؤقّت المحدود بزمان ارتفاع العذر والتمكّن من الاغتسال ، فتعود الجنابة حينئذ بنفس السبب السابق لا بموجب جديد .

   فبناءً على أنّ المانع هو نفس الجنابة التي هي أمر واقعي أو اعتباري ، لا حدثها المتفرّع عليها ، واختيار أنّ التيمّم مبيح لا رافع ، لم يبق عندئذ موقع للتيمّم ، إذ ليس شأنه الرفع على الفرض ، فالجنابة التي هي المانع عن صحّة الصوم باقية على حالها وغير مرتفعة بالتيمّم ، وعليه ، فأيّ فائدة تترتّب على التيمّم والحال هذه ؟! بل يصبح حينئذ لغواً محضاً .

   وأمّا على القول بأنّ المانع هو حدث الجنابة لا نفسها ، أو أنّ التيمّم رافع  ، صحّ التيمّم حينئذ وترتّب عليه الأثر . أمّا على الثاني فظاهر ، وكذا على الأوّل  ، فإنّ معنى كون التيمّم مبيحاً أ نّه يستباح به الدخول فيما هو مشروط بالطهارة ، ومرجع مانعيّة الحدث إلى اشتراط الطهارة كما لا يخفى .

   هذا ، وقد تقدّم في كتاب الطهارة في مبحث التيمّم ـ بعد تحرير محلّ النزاع وتحليل معنى الرفع والإباحة ـ أنّ الأظهر أنّ التيمّم رافع ، لكن لحدث الجنابة لا لنفسها ، فهو جنب متطهّر ، وقد استشهدنا عليه باُمور منها اطلاق الجنب على إمام أمّ القوم متيمّماً في موثّقة ابن بكير(1) وغيرها، وتمام الكلام في محلّه(2) .

   إنّما المهمّ هنا تحقيق أنّ المانع هل هو الجنابة بنفسها ، أو أ نّه حدثها كي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 327 /  أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 3 .

(2) شرح العروة 10 : 401 .

ــ[216]ــ

يكون التيمّم هنا مشروعاً على الثاني دون الأوّل حسبما عرفت ؟

   مقتضى الجمـود على ظواهر النصوص هو الأوّل ، وأنّ المعتبر في صحّة الصوم عدم البقاء على الجنابة نفسها دون الحدث المتفرّع عليها ، لإناطة الحكم في كثير منها بذات الجنابة كما لا يخفى على من لاحظها .

   هذا ، ومقتضى الإطلاق فيها أنّ المعتبر في الصحّة هو الخلوّ من الجنابة مطلقاً، من غير فرق بين حالتي التمكّن من رفعها بالاغتسال وعدمه ، فهو شرط في الصحّة حتّى مع فقد الماء أو العجز عن استعماله ، إلاّ أ نّه لا بدّ من تقييدها بحال التمكّن ، للضرورة والسيرة القطعيّة القائمة على عدم سقوط الصوم عن هؤلاء العاجزين وهم كثيرون كما عرفت ، فلا تكون الجنابة مانعة إلاّ في ظرف التمكّن من استعمال الماء ، ولم يعتبر عدمها في ظرف العجز .

   وقد يقال : إنّ ارتكاب التقييد في هذه النصوص مخالفٌ للظهور ، فإنّه على خلاف الأصل ، والإطلاق غير ممكن الأخذ ، لما ذُكِر ، فلا مناص من اختيار أنّ المانع هو حدث الجنابة مطلقاً ـ لا نفسها ـ المرتفع بالتيمّم بالمعنى المجامع للقول بالاباحة كما مرّ .

   ويندفع : بعدم الضير في الالتزام بمثل هذا التقييد ، إذ ليس المانع بمقتضى النصوص إلاّ تعمّد البقاء على الجنابة لا نفس البقاء ، ومن الواضح أنّ التعمّد لا يتحقّق إلاّ مع التمكّن من الاغتسال ، أمّا العاجز فهو مجبور على البقاء ، ومثله لا يكون من المتعمّد بوجه ، فالنصوص بأنفسها تستوجب مثل هذا التقييد ، ومعه لا يكون الالتزام به مخالفاً للظهور .

   والتحقيق : أنّ المانع إنّما هو حدث الجنابة لا نفسها ، وذلك من أجل مناسبة الحكم والموضوع ، و ما هو المرتكز في أذهان المتشرّعة والسيرة القائمة منهم على قيام التيمّم مقام الطهارة المائيّة في كلّ مورد طرأ العجز عنها الذي منه




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net