الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 هل يجب على من تيمّم بدلاً عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8013


ــ[217]ــ

   [ 2435 ] مسألة 52 : لا يجب على من تيمّم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر (1) ، فيجوز له النوم ((1)) بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى ، وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً ، لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم كما على القول بأنّ التيمّم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر .
ــــــــــــــــــــــــــــ

المقـام ، مضافاً إلى الإطلاق في عموم بدليّـة التراب مثل قوله (عليه السلام) : «ربّ الماء وربّ الصعيد واحد» فإنّ المستفاد من ذلك أنّ في كلّ مورد وجب الغسل ولم يتمكّن منه المكلّف يقوم التيمّم مقامه ، وكفى بهذا العموم مستنداً في المسألة وإن لم يرد فيها نصّ بالخصوص .

   وعليه ، فالأقوى ما هو المشهور من وجوب التيمّم في المقام .

   (1) ممّا قدّمناه في المسألة السابقة يظهر الحال في هذه المسألة ، فيجوز له النوم قبل الفجر ، بناءً على أنّ التيمّم رافع ، ولا يجوز على القول بالاستباحة ـ  أي كونه رافعاً لحدث الجنابة  ـ لانتقاض التيمّم به حينئذ ، وحيث إنّ المختار هو الثاني حسبما عرفت فالأظهر عدم جواز النوم اختياراً .
ـــــــــــــــ

(1) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net