ــ[21]ــ
الفصل الثاني
موانع الإرث
وهي ثلاثة : الكفر ، القتل ، الرقّ .
المانع الأول : الكفر .
وهنا فروع :
الفرع الأول : إرث الكافر من المسلم .
لا يرث الكافر بأقسامه المسلمَ ، فلو مات مسلم وله ولد كافر ، لا يعطى الكافر من الإرث شيئاً ، ولو لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات كان ميراثه للإمام (عليه السلام) .
ودلّت على ذلك نصوص لا يبعد تواترها ، في بعضها « لا يتوارث أهل ملّتين »(1). ــــــــــــــــــــــــــــ (1) كصحيحة جميل وهشام ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) « أنّه قال فيما روى الناس عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال : نرثهم ولا يرثونا ، إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلاّ شدّة » الوسائل 26 : 15 / أبواب موانع الإرث ب1 ح14 .
وما رواه عبدالرحمن بن أعين ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « لا يتوارث أهل ملّتين نحن نرثهم ولا يرثونا ، إنّ الله عزّوجلّ لم يزدنا بالإسلام إلاّ عزّاً » الوسائل 26 : 13 / أبواب موانع الإرث ب1 ح6 .
ورواية أبي العبّاس ، قال : « سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا يتوارث أهل ملّتين
ــ[22]ــ
وفي بعضها « لا يرث الكافر المسلم »(1).
مضافاً إلى الاتّفاق على الحكم بين الخاصّة والعامّة .
|