الفرع الثاني : إرث المسلم من الكافر .
أقول : هذا هو محل الكلام بيننا وبين العامّة .
ذهب العامّة(2) إلى أنّ المسلم لا يرث الكافر أيضاً ، واستدلّوا على ذلك بالنبوي « أهل ملّتين لا يتوارثان »(3) فكما لا يرث الكافر المسلم ، لا يرث المسلم ــــــــــــــــــــــــــــ يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا ، إلاّ أنّ المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم » المصدر المتقدّم ح15 .
وهكذا الحديث 17 ، 20 من الباب المذكور . (1) كصحيحة أبي ولاد ، قال : « سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : المسلم يرث امرأته الذمّية ، وهي لا ترثه » الوسائل 26 : 11 / أبواب موانع الإرث ب1 ح1 .
وصحيحة أبي خديجة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر » المصدر المتقدّم ح3 .
ورواية عبدالرحمن بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) « في النصراني يموت وله ابن مسلم (أيرثه) ؟ قال : (نعم) ، إنّ الله عزّوجلّ لم يزدنا بالإسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم ، وهم لا يرثونا » المصدر المتقدّم ح4 . ومعتبرة سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « سألته عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم » المصدر المتقدّم ح5 . وكذا رواية أبي العبّاس المتقدّمة في الهامش المتقدّم . (2) المجموع 16 : 58 ، المغني لابن قدامة 7 : 166 ، الشرح الكبير 7 : 160 ، حلية العلماء 6 : 262 . (3) الوسائل 26 : 15 / أبواب موانع الإرث ب1 ح14 ، وقد تقدّم في الهامش من ص21 [ونقلته صحاحهم أيضاً بلفظ « لا يتوارث أهل ملّتين » راجع سنن أبي داود 3 : 126 / 2911 ، وسنن الترمذي 4 : 424 / 2108] .
ــ[23]ــ
الكافر أيضاً .
ولكن رواياتنا المستفيضة دالّة على أنّ المسلم يرث الكافر ، لأنّ الإسلام لم يزده إلاّ عزّاً(1) وشرفاً وشدّة(2).
وأمّا قوله (صلّى الله عليه وآله) : « لا يتوارث أهل ملّتين » فالمراد من النفي هو نفي التوارث من الجانبين ـ أي إرث الكافر من المسلم ، وإرث المسلم من الكافر ـ كما صرّح بهذا المعنى في بعض الروايات المعتبرة(3) وأنّ المراد من نفي التوارث هو نفيه من الجانبين ، لا نفي الإرث من كل جانب . ونتيجة ذلك هو إرث المسلم من الكافر لا العكس . هذا كلّه لو كان المسلم قريباً للميّت .
|