ما يكره للصائم ارتكابه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3920


ــ[302]ــ


 فصل

فيما يكره للصّائم

    يكره للصائم اُمور :

   أحـدها : مباشرة النسـاء لمساً وتقبيلا وملاعبةً ، خصـوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته (1) ، وإلاّ حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن .

   الثاني : الاكتحال بما فيه صَبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين .

   الثالث : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) أمّا مع قصد الإنزال فلا ينبغي الإشكال في البطلان ، لمنافاة القصد إلى المفطر مع نيّة الصوم كما هو ظاهر .

   وأمّا مع فرض العادة فالظاهر أنّ الأمر كذلك وإن احتمل عدم خروج المني ، لأنّ جريان العادة يوجب الاطمئنان بالخروج ، فهو قاصد لفعل يترتّب عليه خروج المني وإن لم يتعلّق القصد به ابتداءً .

   وهذا نظير ما ذكروه في القتل العمدي من أ نّه لو قصد القتل أو قصد فعلاً يترتّب عليه القتل فهو قتل عمدي ، لا أ نّه شبه العمد وغيره خطأ .

ــ[303]ــ

   الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المُرّة .

   الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلاّ فلا يجوز على الأقوى .

   السادس : شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح .

   السابع : بلّ الثوب على الجسد .

   الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه .

   التاسع : الحقنة بالجامد .

   العاشر : قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم .

   الحادي عشر : السواك بالعود الرطب .

   الثاني عشر : المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فيكفي في صدق العمد إلى الشيء قصد فعل يترتّب عليه ذلك الشيء عادةً بحيث يُطمأنّ بحصوله خارجاً . بل تقدّم في بحث الاستمناء أنّ مجرّد الشكّ كاف ولا يحتاج إلى الاطمئنان(1) ، فمجرّد احتمال خروج المني احتمالا عقلائياً بحيث لا يبقى معه وثوق بعدم الخروج موجب للبطلان ، وذلك لتعليق جواز المباشرة والملاعبة في صحيحة ابن مسلم وزرارة على ما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 121 ـ 122 .

ــ[304]ــ

   الثالث عشر : إنشاد الشعر ، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق أو مدح الأئمّة (عليهم السلام) وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم .

   الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنّه تشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خروج المني(1)، وإليه يشير ما في صحيح منصور من الجواز في الشيخ الكبير دون الشاب
الشبق(2)، لحصول الوثوق في الأوّل دون الثاني غالباً .

   فيظهر من ذلك أنّ مجرّد الاحتمال كاف في عدم الجواز ، إلاّ أن يثق ويطمئن من نفسه بعدم الخروج .

   هذا ، ولا حاجة للتعرّض إلى بقيّة المكروهات التي أشار إليها في هذا الفصل ، لوضوحها ، فلاحظ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 100 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 13 .

(2) الوسائل 10 : 97 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net