حكم ما لو تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع - حكم الأكل في مجلس واحد مع تعدّد اللقم 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3756


ــ[345]ــ

   [ 2474 ] مسألة 5 : إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يروي عن الضعفاء كثيراً(1)، فيظهر منه نوع خدش فيه كما لا يخفى، ومع الغضّ عنه فيكفي في الضعف جهالة أبيه حسّان، فإنّه لم يوثّق ، فلا يُعتَمد على الرواية بوجه .

   (1) مثل ما لو تعذّر العتق كما في هذه الأيام ، فإنّه يجب الصيام والإطعام .

   وربّما يورد عليه بأنّ التكليف بالجمع مساوق لفرض الارتباطيّة ، ومقتضى القاعدة في مثله سقوطه بالعجز عن المجموع ولو للعجز عن بعض أجزائه ، إذ العجز عن الجزء عجزٌ عن المركّب ، فلا دليل على وجوب الإتيان بالباقي ، إلاّ أن تثبت قاعدة الميسور ، ولكنّها أيضاً محلّ إشكال أو منع .

   ويندفع أوّلا : بأنّا لا نحتمل من مذاق الشرع سقوط الكفّارة في المقام ، كيف ؟! ولازمه أن يكون الإفطار على الحرام أهون من الإفطار على الحلال ، لثبوت الكفّارة في الثاني وإن حصل العجز عن البعض فيكون هو أسوأ حالا من الأوّل ، وهذا لعلّه مقطوع العدم كما لا يخفى .

 وثانياً : إنّ التعبير بكفّارة الجمع الظاهر في الارتباطيّة لم يرد في شيء من النصوص وإنّما هو مذكور في كلمات الفقهاء تلخيصاً في العبارة ، وأمّا النصّ فالعبارة الواردة فيه كما في رواية الهروي هكذا «فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستّين مسكيناً»(2) ونحوها رواية العمري(3) ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي : 338 / 903 .

(2) الوسائل 10 : 53 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 53 ح 1 .

(3) الوسائل 10 : 55 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 3 .

ــ[346]ــ

   [ 2475 ] مسألة 6 : إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها (1) ، وإن كان على الوجه المحرّم تعدّدت كفّارة الجمع بعددها .

   [ 2476 ] مسألة 7 : الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً (2) وإن تعدّدت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها ، وكذا الشرب إذا كان جرعةً فجرعة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقريب منهما موثّقة سماعة(1) ، وهذه العبارة ـ كما ترى ـ ظاهرة في الاستقلال وأ نّه يجب عليه كفّارات ثلاث وتثبت أحكام ثلاثة : عتق وصيام وإطعام ، من غير ملاحظة الوحدة والارتباطيّة بينها ، فإنّها بلا مقتض ولا موجب . وعليه ، فإذا تعذّر البعض كان الباقي على حالة بمقتضى القاعدة كما هو الشأن في سائر الواجبات الاستقلاليّة .

   (1) لما عرفت من تعدّد الكفّارة بتكرّر الجماع ، استناداً إلى أصالة عدم التداخل ، ولأجله تتكرّر كفّارة الخصال في الحلال والجمع في الحرام ، لتكرّر الموجب .

   (2) فإنّ العبرة في وحدة الأكل أو الشرب بالصدق العرفي ، ولا شبهة أن العرف يقضي بالوحدة مع اتّحاد المجلس وإنّ تعدّدت اللقم وتكرّرت الجرع ، فلا يرى ذلك إلاّ إفطاراً واحداً ، فلا تتكرّر الكفّارة بتعدّد اللقم أو الجرع وإن قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 54 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net