الفرع الرابع : الحجب يختصّ بغير الإمام (عليه السلام) .
لو لم يكن للكافر وارث مسلم ، قريب أو بعيد ـ ولو كان إسلامه بعد الموت ـ كان إرثه لورثته الكفّار ، حسب ما يرونه من الإرث . ولا يرثه الإمام (عليه السلام) لأنّه وارث من لا وارث له ، والكافر في المقام له وارث ـ وإن كان كافراً ـ بمقتضى
ــ[27]ــ
قوله تعالى : (وَأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ)(1) فإنّه لا قصور في شموله للكفّار أيضاً .
على أنّه لو كان الإمام (عليه السلام) هو الوارث لما كان مورد لإرث النصارى والمجوس ، الوارد في الروايات(2) وفي كيفية تقسيم الإرث بين المجوس ، وأنّ النصارى يرث بعضهم بعضاً .
على أنّ السيرة القطعية من زمان المعصومين (عليهم السلام) إلى يومنا هذا قائمة على عدم التوريث ، فلم ينقل أنّ ماله يؤخذ ويجعل في بيت المال ، على كثرة من كان من أهل الذمّة في بلاد المسلمين في زمانهم (عليهم السلام) وبعده .
|