الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حكم من جامع زوجتـه في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها أو مطاوعةً له 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 20656


   [ 2483 ] مسألة 14 : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفّارتان وتعزيران خمسون سوطاً ((2)) (2) ، فيتحمّل عنها الكفّارة والتعزير .

   وأمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته وتعزيره .

ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) أمّا مع المطاوعة فلا إشكال في أنّ على كلّ منهما كفّارةً وتعزيراً .

ــــــــــــ
(2) على الأحوط .
ــ[363]ــ

   وأمّا مع الإكراه فقد يفرض استمرار الإكراه إلى نهاية العمل، واُخرى انضمامه مع المـطاوعة : إمّا بتقدّم الأوّل ـ بأن تكون مكرَهة في الابتداء مطاوعة في الأثناء ـ أو عكس ذلك ، فالصور ثلاث ، وقد حكم (قدس سره) في الصورة الاُولى بتحمّلهما عنها ، فعليه كفّارتان وتعزيران ، وأمّا في الأخيرتين فعلى كلّ منهما كفّارة وتعزير ، وإن كان الأحوط في الصورة الثانية كفّارة منها وكفّارتين منه .

   أقول : يقع الكـلام تارةً : فيما تقتضيه القواعد الأوّلية مع قطع النظر عن الرواية الخاصّة الواردة في المقام ، واُخرى : فيما تقتضيه الرواية .

   أما بالنظر إلى القاعدة ، فلا شكّ في أنّ مقتضاها وجوب الكفّارة على الزوج فقط وسقوطها عن الزوجة المكرَهة ، لأجل حديث الرفع ، فإنّ الإفطار الذي هو موضوع للكفّارة إذا كان مرفوعاً بالحديث لكونه مكرَهاً عليه فمعناه عدم ترتّب أثر عليه ، فلا تتعلّق به الكفّارة .

   نعم ، هو مبطل ، لصدوره عن القصد والاختيار ، ولذا يجب القضاء ، لكونه من آثار ترك المأمور به لا فعل المفطر ، فلا يرتفع بالحديث كما سبق في محلّه وإن صدر الفعل عنها على وجه سائغ ، لكونه مكرَهاً عليه .

   وعلى الجملة : فمقتضى الحديث سقوط الكفّارة عنها ، ومعه لا وجه لتحمّل الزوج عنها ، فإنّ انتقال الكفّارة من أحد إلى آخر لا مقتضي له وعلى خلاف القاعـدة فلا يصار إليه ما لم يقم عليه دليل بالخصـوص . وعليه ، فليس على الزوج المكرِه إلاّ كفّارة واحـدة ، ولا شيء على الزوجة أبداً .

   هذا كلّه مع استمرار الإكراه .

ــ[364]ــ

   وإن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء (1) فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحـوط كفّارة منها وكفّارتين منه ((1)) . ولا فرق في الزوجـة بين الدائمة والمنقطعة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وأمّا لو اُكرِهت أوّلاً ثمّ طاوعـت في الأثنـاء ، أو بالعكس ، فمقـتضى الإطلاقات ثبوت الكفّارة عليها حينئذ ، لقصور الحديث عن شمول الفرض ، إذ هو بلسان الامتنان ، ومعلومٌ أنّ الامتنان مخصوصٌ بما إذا لم يستند الفعل إلى فاعله إلاّ على سبيل الإكراه ، وأمّا الملفّق منه ومن الاختيار باعتبار اختلاف الحالات ـ فكان مختاراً في بعضه ومكرهاً في بعضه الآخر ، بحيث لم يصدق عليه الإكراه المحض وبالقول المطلق ـ فمثله غير مشمول للحديث ، إذ لا امتنان في رفعه بالإضافة إلى غير حالة الإكراه ، فإنّ الجماع وإن كان بمجموعه فعلا واحداً عرفاً وموجوداً بوجود واحد ، ومن هنا قلنا : إنّه لا تتعدّد الكفّارة بتعدّد الإدخال والإخراج كما سبق ، إلاّ أنّ هذا الفعل الواحد له إضافتان ومنسوب إلى فاعله بإسنادين باعتبار اختلاف الحالتين ، فهو مكرَه في بعض الوقت ومختار في البعض الآخر ، والحديث منصرف عن مثل ذلك جزماً ، فإذا لم يكن في جميع أحواله مكرَهاً لم يشمله الحديث .

   ألا ترى أ نّه لو اُكره على شرب الماء بمقدار قليل فشرب حتّى شبع وارتوى ، أو على طبيعي شرب الخمر الصادق على جرعة واحدة فشرب وجبة واحدة مشتملة على جرع عديدة ، أفهل يحكم بعدم وجوب الكفّارة في الأوّل ، أو بعدم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يترك .

ــ[365]ــ

اسـتحقاق الحدّ في الثاني ، بدعوى أن الشرب المزبور موجود واحد مستمرّ لا يتعدّد بتعدّد الجرع ؟ كلاّ ، فإنّه وإن كان وجوداً واحداً إلاّ أنّ الضرورات تقدّر بقدرها ، فلا إكراه إلاّ في جزء من هذا العمل ، وأمّا الزائد عليه فهو فعل اختياري مستند إلى فاعل مختار ، فيشمله حكمه من الحدّ والكفّارة ونحو ذلك .

   ومثله ما لو اُكره على ضرب أحد سوطاً فضربه عشرة أسواط .

   وعلى الجملة : فحديث الرفع إنّما يرفع الفعل الصادر عن إكراه حدوثاً وبقاءً ، دون ما كان كذلك حدوثاً فقط أو بقاءً كذلك ، فلو كانت مكرَهة على الجماع في الابتداء ثمّ طاوعته بقاءً يصدق عليها أنّها تعمّدت الجماع ، فيرجع إلى إطلاقات الكفّارة بعد أن لم يكن مثله مشمولا للحديث كما عرفت .

   ولو كان بالعكس فالأمر أوضح ، فلو طاوعته أوّلاً ثمّ اُكرهت فحدوث الجماع كان باختيارها فأفطرت عمداً واختياراً ، فيشملها في هذا الآن إطلاق دليل الكفّارة ، ولا أثر للإكراه اللاّحق في رفع الكفّارة السابقة كما هو ظاهر جدّاً .

   فتحصّل : أنّ مقتضى القاعدة والأدلّة الأوّلية عدم وجوب أزيد من كفّارة واحدة على الزوج ، إذ لا دليل على تحمّل الكفّارة عن الغير بوجه ، وأمّا الزوجة المكرَهة فلا شيء عليها مع الإكراه المحض المستمرّ إلى الآخر ، أخذاً بحديث الرفع، وأمّا لو طاوعته ولو في الجملة ـ إمّا في أوّل الجماع أو في وسطه أو الآخر ـ فحديث الرفع قاصر الشمول لذلك ، ومقتضى الإطلاقات تعلّق الكفّارة حينئذ بها أيضاً ، لصدق أ نّها جامعت اختياراً ، كما أنّ على كلّ منهما التعزير حسبما عرفت .

   هذا ما تقتضيه القاعدة الأوّلية .

ــ[366]ــ

   وأمّا بالنظر إلى النصّ الخاصّ الوارد في المقام ، فقد روى الكليني في الكافي عن علي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة «فقال : إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كان طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ، وإن كان طاوعته ضُرب خمسة وعشرين سوطاً، وضُربت خمسة وعشرين سوطاً»(1) .

   قال المحقّق في المعتبر ـ على ما نقل عنه صاحب الوسائل ـ  : إنّ سند هذه الرواية ضعيف ، لكن علماءنا ادّعوا على ذلك إجماع الإماميّة ، فيجب العمل بها .

   أقول : لا إشكال في أنّ الرواية ضعيفة السند كما ذكره (قدس سره) إلاّ أ نّه لم يُعلم أنّ تضعيفه مستندٌ إلى أيّ راو من رواة السند .

   أمّا علي بن محمّد بن بندار الذي هو شيخ الكليني ويروي عنه كثيراً : فهو بهذا العـنوان لم يرد فيه توثيق ولا مدح ، ولكن الظاهر أنّ هذا هو علي بن محمّد بن أبي القاسم بندار ، وبندار لقب لجدّه أبي القاسم ، وقد وثّقه النجاشي صريحاً (2).

   وأمّا إبراهيم بن إسحاق الأحمر : فهو ضعيف جدّاً ـ كما تقدّم سابقاً(3) ـ ضعّفه النجاشي والشيخ(4).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 56 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 12 ح 1 ، الكافي 4 : 103 / 9 .

(2) رجال النجاشي : 353 / 947 .

(3) في ص 344 .

(4) رجال النجاشي : 19 / 21 ، فهرست الطوسي : 7 / 9 .

ــ[367]ــ

   وأمّا عبدالله بن حمّاد : فهو عبدالله بن حمّاد الأنصـاري ، كما صرّح به في الكافي عند ذكر الرواية في كتاب الحدود ، وأشار إليه في الوسائل أيضاً(1) . وقد ذكر النجاشي أ نّه من شيوخ أصحابنا (2) ، وهو ـ كما ترى ـ مدحٌ بليغ ، وظاهره أ نّه معتمد عليه عند الأصحاب ، ويرجع إليه بما أ نّه راو كما لا يخفى ، على أ نّه مذكور في أسناد كامل الزيارات .

   وأمّا المفضّل بن عمر : ففيه كلام طويل الذيل تعرّضنا له في المعجم(3) ، وهو الذي نُسِب إليه كتاب التوحـيد ، والظاهر أ نّه ثقة ، بل من كبار الثقات وإن وردت فيه روايات ذامّة ، إذ بإزائها روايات مادحة تتقدّم عليها، لوجوه تعرّضنا لها في محلّه .

   نعم ، ذكر النجاشي أ نّه فاسد المذهب مضطرب الحديث ، قال : وقيل إنّه كان خطّابيّاً(4) . والظاهر أ نّه أراد بهذا القائل ابن الغضائري على ما نُسِب إليه(5) .

   وكيفما كان ، فقد عدّه الشيخ المفيد (قدس سره) في إرشاده من شيوخ أصحاب أبي عبدالله (عليه السلام) وخاصّـته وبطانته ومن ثقات الفقهاء الصالحين(6) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 377 /  أبواب بقيّة الحدود ب 12 ح 1 ، الكافي 7 : 242 / 12 .

(2) رجال النجاشي : 218 / 568 .

(3) معجم رجال الحديث 19 : 317 / 12615 .

(4) رجال النجاشي : 416 / 1112 .

(5) رجال ابن داود : 280 / 512 .

(6) إرشاد المفيد 2 : 216 .

ــ[368]ــ

   وعدّه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة من السفراء الممدوحين(1) ، وذكر في التهذيب في باب المهور والاُجور رواية عن محمّد بن سنان عن مفضّل بن عمر ، ثمّ ناقش في سندها من أجل محمّد بن سنان فحسب(2) ، وهو كالصريح في العمل برواية مفضّل وعدم الخدش من ناحيته .

   وعدّه ابن شهرآشوب من ثقات أبي عبدالله (عليه السلام) ومن بطانته(3) .

   أضف إلى ذلك الروايات المعتبرة الواردة في مدحه كما مرّ، وما خصّه الصادق (عليه السلام) من كتاب التوحيد . وبعد هذا كلّه فلا يُعبأ بكلام النجاشي من أ نّه فاسد المذهب ، كما أنّ ما ذكره من أ نّه مضطرب الرواية غير ثابت أيضاً ، وعلى تقدير الثبوت فهو غير قادح بوثاقة الرجل ، غايته أنّ حديثه مضطرب ، أي قد ينقل ما لا يقبل التصديق أو يعتمد على أشخاص لا ينبغي الاعتماد عليهم . فالظاهر أنّ الرجل من الأجلاّء الثقات ، حتّى أنّ الشيخ ـ مضافاً إلى عدّه إيّاه من السفراء الممدوحين ـ اعتمد عليه في التهذيب كما عرفت .

   وعلى أيّ حال ، فلا ينبغي الإشـكال في ضعف الرواية بإبراهيم الأحمر كما مرّ .

   ورواها الصدوق بطريق آخر(4) . وهو أيضاً ضعيف بمحمّد بن سنان .

   وعليه ، فـتارةً : ندّعي أنّ ضـعفها منجبر بعمل الأصحاب ، فتعامل معها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب الغيبة : 346 .

(2) التهذيب 7 : 361 / 1464 .

(3) المناقب 4 : 303 .

(4) الفقيه 2 : 73 / 313 .

ــ[369]ــ

معاملة الرواية المعـتبرة ، واُخرى : نلتزم بعدم حجّيّتها ، لعدم تماميّة مسلك الانجبار ، كما لا يبعد أن يكون هذا هو المستفاد من كلام المحقّق في المعتبر حيث تمسّك بالإجـماع كما تقدّم نقله عن صاحب الوسـائل . فإن كان المدرك هو الإجماع وألغـينا الرواية عن درجة الاعتبار ، فما ذكره الماتن من اختصاص التحمّل بالإكراه المستمرّ هو الصحيح ، فإنّ هذا هو المتيقّن من مورد الاجماع ، فلا بدّ من الاقتصار عليه في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة ، فيرجع فيما عداه ممّا اشتمل على المطاوعة سابقاً أو لاحقاً إلى ما تقتضيه القواعد من تعلّق الكفّارة والتعزير بكلّ منهما حسبما عرفت ، إذ المخرج عن الإطلاقات الأوّلية المثبتة للكفّارة لكلّ من جامع إنّما هو الإجماع المفروض قصوره عن الشمول للمقام ، فتكون هي المحكّم بطبيعة الحال .

   والظاهر أنّ الماتن اعتمد على ذلك ، فيتّجه ما ذكره (قدس سره) من عدم الفرق بين صورتي الاشتمال على المطاوعة واختصاص التحمّل بالإكراه المستمرّ كما عرفت .

   وأمّا إذا كان المدرك هو الرواية بناءً على اعتبارها ولو لأجل الانجبار ، فاللاّزم حينئذ التفصيل بين الصورتين :

   فإن كانت مطاوعة من الأوّل لم يكن أيّ أثر للإكراه اللاّحق ، بل تجب على كلّ منهما الكفارة ، أخذاً بإطلاق قوله (عليه السلام) : «وإن طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة» الصادق عليها إذا طاوعت في ابتداء الجماع ، سواء استمرّت كذلك أم تبدّل طوعها كرهاً ، فصرف وجود الجماع الصادق على أوّل جزء من الدخول المحقّق للجنابة إذا صدر عنها حال كونها مطاوعة فهو محكوم بالكفّارة ، عملا بإطـلاق الرواية ، وعروض الإكراه بعد ذلك لا يوجـب رفع المطاوعة

ــ[370]ــ

الواقعـة في ظرفها ، إذ الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه ، فلا يقتضي رفع الحكم الثابت عليها كما هو ظاهر جدّاً .

   وأمّا إذا انعكس الأمر ، فكانت مكرهـة من الأوّل مطاوعة في الأثناء ، فالظاهر حينئذ تعدّد الكفّارة على الزوج ، نظراً إلى اندراجه تحت إطلاق قوله (عليه السلام) : «إن كان استكرهها فعليه كفّارتان» ، إذ لا وجه لاختصاصه باستمرار الإكراه إلى الفراغ ، بل صرف وجود الجماع عن كره الصادق على أوّل جزء منه ولو آناً ما مشمولٌ لإطلاق العبارة ، وحصول المطاوعة بعدئذ لا أثر له في نفي ما تحـقّق ، فيصدق من غير أيّة عناية أ نّه أكره زوجته على الجماع ، فالرواية مطلقة من حيث استمرار الإكراه أو التبدّل بالمطاوعة ، فتتعلّق به الكفّارتان لا محالة .

   ولكن لا دلالة للرواية على نفي الكفّارة عن الزوجة المستكرهة ، بل هي ساكتة من هذه الجهة ، واقصى ما تدل عليه تعلّق الكفّارتين بالزوج ، فيرجع في الزوجة إلى ما تقتضيه القواعد الأوليّة ، وقد عرفت أنّ مفادها فيما نحن فيه ـ  أي في الإكراه المتعقّب بالمـطاوعة  ـ تعلّق الكفّارة بها ، لعدم كونه مشمولا لحديث رفع الإكراه .

   وهذا هو منشأ احتياط الماتن حيث قال : وإن كان الأحوط كفّارة منها وكفّارتين منه . وهذا هو الصحيح على تقدير العمل بالرواية ، إذ لا ينبغي التأمّل في شمول إطلاقها لهذه الصورة ، لعدم العبرة بمرحلة البقاء لتؤثّر المطاوعة اللاحقة في رفع حكم الإكراه السابق ، فلو فرضنا أنّهما ماتا في الآن الثاني أو كان حدوث الجماع في آخر جزء من النهار ووقع بقاءً في الليل ، فإنّه يصدق أكرهها في نهار رمضـان ، فتتعلّق به الكـفّارتان ، أخذاً بإطلاق الرواية ،




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net