ــ[371]ــ
[ 2484 ] مسألة 15 : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير (1) ، كما أ نّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبما أنّها ساكتة عن حكم الزوجة فلا مناص من الالتزام بثبوت الكفّارة عليها أيضاً بمطاوعتها في الأثناء ، عملا بالقواعد العامّة حسبما عرفت .
ثمّ إنّه لا فرق في الزوجة فيما ذكرناه بين الدائمة والمنقطعة ، لوحدة المناط وإطلاق النصّ ، كما أشار إليه في المتن .
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أ نّه إن تمّ الإجماع في المسألة فهو المتّبع ، ويقتصر على المتيقّن من مورده ، وإلاّ فلا دليل عليها ، لضعف الرواية ، وعدم تماميّة القول بالجبر ، فالحكم مبني على الاحتياط .
(1) فإنّ التحمّل عن الغير على خلاف القاعدة ، وقد ثبت ذلك بالإجماع أو بالرواية كما تقدّم ، والمتيقّن من الأوّل ما إذا كانت المرأة المكرَهة شاعرة كزوجها ، كما أنّ مورد الثاني هو ذلك ، ففرض الجـماع وهي نائمة غير مشمول للدليل المخرج فيبقى تحت مقتضى القواعد فلا يتحمّلها الزوج عنها وإنّما عليه كفّارته ، وأمّا الزوجة فلا شيء عليها لا الكفّارة ولا التعزير ولا القضاء ، لعدم بطلان الصوم بعد فقد القصد والاختيار كما هو ظاهر .
وهل الحكم كذلك فيما لو أجبر زوجته على الجماع على نحو كانت مسلوبة الإرادة والاختيار لكنّها شاعرة لا نائمة ، كما لو شدّ يديها ورجليها فوطئها وهي لا تتمكن من الدفاع عن نفسها ، أو لا ؟
ــ[372]ــ
وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجـماع من المفطرات (1) حتّى مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها .
[ 2485 ] مسألة 16 : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمّا إذا كان المستند هو الإجماع فالمتيقّن منه غير المقام ، وهو الإكراه المتعارف ، أعني: صدور الفعل عن المكره بالاختيار دفعاً لضرر المكرِه وتوعيده ، فمورد الإجبار المنتفي فيه الاختيار غير مشمول له ، بل المرأة المجبورة في حكم النائمة في أ نّه لا كفّارة ولا تعزير ولا بطلان ولا تحمّل حسبما تقدّم .
وأمّا لو كان المستند هو الرواية ، فقد يقال بأنّ شمولها للمقام غير بعيد ، إذ الاسـتكراه المذكور فيها أعمّ من الإكراه الاصطلاحي ومن الإجبار المقابل للاختيار ، لأ نّه مقابل للمطاوعة فيشمل القسمين .
وهذا وإن كان محتملا في نفسه إلاّ أنّ دعوى ظهور اللفظ فيه مشكلة ، إذ لم يعلم أنّ المراد به المعنى الجامع أو خصوص الإكراه الاصطلاحي المتعارف ، فلم يثبت شمول الحكم لمورد الإجبار ، ومجرّد الشكّ كاف في الرجوع إلى أصالة العدم .
(1) لاختـصاص النصّ وكذا الإجماع بالجماع ، فلا دليل على التحمّل في الإكراه على غيره من سائر المفطرات حتّى الملاعبة وغيرها من مقدّمات الجماع وإن أدّت إلى إمنائها .
وهذا من غير فرق بين الزوجة وغـيرها ، فلو أكره غيره على الأكل أو الشرب لم يتحمّل عنه ، لأصالة العدم بعد عدم الدليل على التحمّل كما هو ظاهر .
وممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية ، فلاحظ .
|