حكم ما لو جامع الصائم زوجته الصائمة في النوم - إكراه الزوجة زوجها على الجماع 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4887


ــ[371]ــ

   [ 2484 ] مسألة 15 : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير (1) ، كما أ نّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبما أنّها ساكتة عن حكم الزوجة فلا مناص من الالتزام بثبوت الكفّارة عليها أيضاً بمطاوعتها في الأثناء ، عملا بالقواعد العامّة حسبما عرفت .

   ثمّ إنّه لا فرق في الزوجة فيما ذكرناه بين الدائمة والمنقطعة ، لوحدة المناط وإطلاق النصّ ، كما أشار إليه في المتن .

   والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أ نّه إن تمّ الإجماع في المسألة فهو المتّبع ، ويقتصر على المتيقّن من مورده ، وإلاّ فلا دليل عليها ، لضعف الرواية ، وعدم تماميّة القول بالجبر ، فالحكم مبني على الاحتياط .

   (1) فإنّ التحمّل عن الغير على خلاف القاعدة ، وقد ثبت ذلك بالإجماع أو بالرواية كما تقدّم ، والمتيقّن من الأوّل ما إذا كانت المرأة المكرَهة شاعرة كزوجها ، كما أنّ مورد الثاني هو ذلك ، ففرض الجـماع وهي نائمة غير مشمول للدليل المخرج فيبقى تحت مقتضى القواعد فلا يتحمّلها الزوج عنها وإنّما عليه كفّارته ، وأمّا الزوجة فلا شيء عليها لا الكفّارة ولا التعزير ولا القضاء ، لعدم بطلان الصوم بعد فقد القصد والاختيار كما هو ظاهر .

   وهل الحكم كذلك فيما لو أجبر زوجته على الجماع على نحو كانت مسلوبة الإرادة والاختيار لكنّها شاعرة لا نائمة ، كما لو شدّ يديها ورجليها فوطئها وهي لا تتمكن من الدفاع عن نفسها ، أو لا ؟

ــ[372]ــ

   وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجـماع من المفطرات (1) حتّى مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها .

   [ 2485 ] مسألة 16 : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أمّا إذا كان المستند هو الإجماع فالمتيقّن منه غير المقام ، وهو الإكراه المتعارف ، أعني: صدور الفعل عن المكره بالاختيار دفعاً لضرر المكرِه وتوعيده ، فمورد الإجبار المنتفي فيه الاختيار غير مشمول له ، بل المرأة المجبورة في حكم النائمة في أ نّه لا كفّارة ولا تعزير ولا بطلان ولا تحمّل حسبما تقدّم .

   وأمّا لو كان المستند هو الرواية ، فقد يقال بأنّ شمولها للمقام غير بعيد ، إذ الاسـتكراه المذكور فيها أعمّ من الإكراه الاصطلاحي ومن الإجبار المقابل للاختيار ، لأ نّه مقابل للمطاوعة فيشمل القسمين .

   وهذا وإن كان محتملا في نفسه إلاّ أنّ دعوى ظهور اللفظ فيه مشكلة ، إذ لم يعلم أنّ المراد به المعنى الجامع أو خصوص الإكراه الاصطلاحي المتعارف ، فلم يثبت شمول الحكم لمورد الإجبار ، ومجرّد الشكّ كاف في الرجوع إلى أصالة العدم .

   (1) لاختـصاص النصّ وكذا الإجماع بالجماع ، فلا دليل على التحمّل في الإكراه على غيره من سائر المفطرات حتّى الملاعبة وغيرها من مقدّمات الجماع وإن أدّت إلى إمنائها .

   وهذا من غير فرق بين الزوجة وغـيرها ، فلو أكره غيره على الأكل أو الشرب لم  يتحمّل عنه ، لأصالة العدم بعد عدم الدليل على التحمّل كما هو ظاهر .

   وممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية ، فلاحظ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net