الثالث : من به داء العطش 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5564


ــ[47]ــ

   الثالث : من به داء العطش ، فإنّه يفطر (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) الكلام هنا هو الكلام في الشيخ والشيخة بعينه ، لوحدة المستند ، وإنّما يفترق عنه في جهة ، وهي احتمال اندراج المقام في عنوان المريض المحكوم بوجوب القضاء بعد البرء ، فلو ارتفع داء العطش الناشئ من خلل في كبده ونحو ذلك بمعالجة أو مجيء فصل الشتاء ـ مثلا ـ لزمه القضاء حينئذ ولا يكفيه الفداء ، بخلاف الشيخ والشيخة فإنّهما يندرجان في عنوان من لا يطيق دون المريض كما تقدّم .

   ويندفع : بأنّ العطاش وإن كان ناشئاً من أمر عارض في البدن لا محالة إلاّ أ نّه لا يندرج بذلك في عنوان المريض ليكون محكوماً بالقضاء .

   وذلك لما أسلفناك من أنّ المريض المحكوم عليه بالإفطار والقضاء هو الذي يضرّ به الصوم بحيث يوجب ازدياد المرض أو طول برئه ، وذو العطاش ليس كذلك ، فإنّه لا يتضرّر من ناحية الصوم ، وإنّما يقع من أجله في مشقّة شديدة وحرج عظيم ، فهو إذن يغاير المريض موضوعاً ، ويشارك الشيخ والشيخة في الاندراج تحت قوله تعالى : (وَعَلَى ا لَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) إلخ ، كما يغايره حكماً ، فلا يجب عليه إلاّ الفداء ، كما لا يجب على المريض إلاّ القضاء لو تمكّن . نعم ، يجب عليه أيضاً الفداء لو لم يتمكّن ، إلاّ أنّ ذلك فدية التأخير لا فدية الإفطار ، وذلك أمر آخر على ما سيجيء في محلّه إن شاء الله .

   والذي يرشـدك إلى ذلك صحيحة محمّد بن مسلم ـ حيث جعل فيها ذو العطاش في مقابل المريض ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) : في قول الله عزّوجلّ : (وَعَلَى ا لَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين) «قال : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش» وعن قوله عزّ وجل : (فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ

ــ[48]ــ

سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر(1) أو كان فيه مشقّة ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مِسْكِيناً )(1) «قال : من مرض أو عطاش»(2) .

   حيث جعل ذو العطاش مرادفاً للشيخ ومقابلا للمريض المذكور في الآية الكريمـة قبل ذلك ، كما أنّ عطف العطاش على المرض في الذيل كاشـفٌ عن المغايرة .

   وقد وقعت المقابلة بينهما أيضاً في بعض الروايات الضعيفة ، كرواية داود بن فرقد عن أبيه ـ وضعفها من أجل أبيه ، فإنّه لم يوثّق ـ في حديث : فيمن ترك صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر «فقال : إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه ، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كلّ يوم مدّ»(3) ورواها أيضاً عن أخيه(4) .

   وعلى الجملة : فلا ينبغي التأمّل في خروج ذي العطاش عن عنوان المريض وموضوعه ، وعدم صدق اسمه عليه عرفاً .

   ومع الغضّ عن ذلك وتسليم الاندراج والصدق فلا شكّ في خروجه عنه حكماً ، للتصريح في صحيحة ابن مسلم المتقدّمة باندراجه كالشيخ الكبير تحت قوله تعالى : (وَعَلَى ا لَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) إلخ ، فغايته استثناء هذا المريض عن بقيّة أقسامه في اختصاصه بالفداء وعدم وجوب القضاء عليه حسبما عرفت .

   (1) الكلام هنا من حيث اختصاص الحكم بمن يشقّ عليه الصبر أو الشمول

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المجادلة 58 : 4 .

(2) الوسائل 10 : 210 /  أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 3 .

(3) الوسائل 10 : 432 /  أبواب الصوم المندوب ب 10 ح 1 .

(4) الوسائل 10 : 435 /  أبواب الصوم المندوب ب 11 ح 8 .

ــ[49]ــ

ويجب عليه التصدّق بمدّ ((1)) ، والأحوط مدّان ، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أم لا ، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه ((2)) إذا تمكّن بعد ذلك (1) ، كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للعاجز عنه ، وكذا من حيث كون الفداء مدّاً أو مدّين هو الكلام المتقدّم في الشيخ والشيخة بعينه ، لوحدة المستند ، فلا نعيد .

   (1) بل الأقوى عدمه كما مرّ الكلام حوله آنفاً ، فلاحظ .

   (2) بل قد أفتى بعضهم بالوجوب وعدم جواز الارتواء ، استناداً إلى موثّقة عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على نفسه «قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتّى يروى»(3) .

   ولكنّك خبير بأنّ مورد الموثّقة أجنبي عن محلّ الكلام ، ضرورة أنّ المبتلى بداء العطاش لا يخاف على نفسه من هلكة أو ضرر كما تقدّم ، وإنّما يقع من جرّاء الصبر والإمساك عن الشرب في ضيق وحرج ومشقّة شديدة ، وهو معنى الإطاقة ، فيندرج في قوله تعالى : (وَعَلَى ا لَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) إلخ .

   وأمّا مورد الموثّقة فهو من يصيبه العطش أثناء النهار لأمر عارضي من شدّة الحرّ أو همّ عظيم ونحو ذلك بحيث يخاف على نفسه ، ولأجله يضطرّ إلى الشرب حذراً من الهلاك أو ما في حكمه ، فموضوعها الاضطرار لا التمكّن مع المشقّة الذي هو محلّ الكلام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يبعد عدم الوجوب مع عدم القدرة كما في الشيخ والشيخة .

(2) في القوّة إشكال وإن كان القضاء أحوط .

(3) الوسائل 10 : 214 /  أبواب من يصح منه الصوم ب 16 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net