وجوب الصدقة عليها - تحديد الفداء 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4551


   الجهة الثالثة : في وجوب الصدقة ، وهي في الجملة ممّا لا إشكال فيه .

   وإنّما الكلام في أنّها هل تختصّ بما إذا كان الخوف على الحمل ، أو أنّها تعمّ الخوف على النفس أيضاً ؟

   الظاهر هو الاختصاص ، لانصراف النصّ إلى هذه الصورة خاصّةً ، وعدم الإطلاق لغيرها .

   والوجه فيه : تقييد الحامل بالمقرب في كلامه (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم المتقدّم ، إذ لو كان الخوف على النفس كافياً في وجوب الصدقة لم يكن إذن فرقٌ بين المقرب وغيرها وأصبح التقييد به لغواً محضاً ، فهذا القيد ـ وهو في كلامه (عليه السلام) ـ مانعٌ عن التمسّك بالإطلاق ، وكاشفٌ عن الاختصاص المزبور كما لا يخفى .

   وعلى تقدير تسليم الإطلاق فلا ريب أنّ النسبة بين هذه الصحيحة وبين ما دلّ من الكتاب والسنّة على أنّ المريض لا يجب عليه إلاّ القضاء عمومٌ من وجه، لشمول الثاني للحامل المقرب وغيرها مع إختصاص المرض ـ أي الضّرر كما مرّ ـ بنفسه ، وشمول الأوّل لما إذا كان الخوف على النفس أو الحمل مع الاختصاص بالحامل، ففي مورد الاجتماع ـ وهو الحامل التي تخاف على نفسها ـ يتعارض الإطلاقان ، فإنّ مقتضى الأوّل وجوب الفداء ، ومقتضى الثاني عدمه ، فلا جرم يتساقطان ، ومعه لم يبق لدينا بعدئذ دليل على وجوب التصدّق .

   وأمّا القضاء فهو ثابت على التقديرين ، لاتّفاق الطرفين عليه كما هو واضح .

ــ[54]ــ

فتفطر وتتصدّق ((1)) من مالها (1) بالمدّ أو المدّين ، وتقضي بعد ذلك .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذن فلا دليل على وجوب الفداء على الحامل التي تخاف على نفسها من الصوم دون ولدها ، بل حالها حال سائر المرضى من الإفطار ثمّ القضاء حسبما عرفت .

   الجهة الرابعة : في تحديد الفداء وأ نّه مدّ أو مدّان .

   تقدّم في الشيخ والشيخة أنّ النصوص الواردة في ذلك مختلفة ، وكان مقتضى الجمع الحمل على الاستحباب .

   وأمّا في المقام فلم يرد المدّان في شيء من الروايات ، وإنّما الوارد في صحيح ابن مسلم مدّ من الطعام من غير أىّ معارض .

   اللّهمّ إلاّ أن يقال بالقطع بعدم الفرق في الفدية بين مواردها . وعليه ، فتكون هذه أيضاً معارضة مع تلك الروايات ، ويكون الاحتياط بالمدّين في محلّه .

   (1) مراده (قدس سره) واضح وإن كانت العبارة قاصرة ، فإنّه لا شك في عدم اشتراط الصدقة بكونها من مال المتصدّق حتّى في الصدقات الواجبة كزكاة المال أو الفطرة ، فإنّه يجوز الأداء من مال الغير إذا كان بإذنه وإجازته ، وكذلك الحال في الكفّارات وأداء الديون ونحوها من الحقوق الماليّة ، فلا يشترط في كفّارة العتّق ـ مثلا ـ أن يكون العبد ملكاً للمعتق ، وهذا واضح .

   وغرضه (قدس سره) من العبارة: أنّ التكليف بالصدقة ـ كالتكليف بالقضاء ـ متوجّه إليها لا إلى زوجها لتثبت في ماله وتكون من النفقات الواجبة عليه ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وجوب التصدّق فيما إذا كان الإفطار لتضرّر الحامل نفسها محلّ إشكال بل منع ، وكذا    الحال في المرضعة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net