عدم ثبوت الهلال بغيبوبة الشفق في الليلة الاُخرى - حكم رؤية الهلال يوم الثلاثين قبل الزوال وبعده 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6385


ــ[92]ــ

ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الاُخرى (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورد أ نّه «يجزئ التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة»(1) ، ولم يقم عليه دليل في المقام .

   (1) يعني علوّ الهلال وارتفاعه عن الاُفق ، بمثابة يغيب الشفق والهلال بعد باق . حيث ذهب بعضهم إلى أ نّه أمارة على أنّها الليلة الثانية بعد وضوح أنّها الليلة الاُولى في صورة العكس ـ أعني : غيبوبة الهلال قبل الشفق ـ من دون رؤية في الليلة السابقة .

   ولكـن المشهور أنكروا ذلك ، وذكروا أنّ المـدار هو الرؤية ولا اعتبار بالغيبوبة .

   وتشهد للقول المزبور روايتان :

   إحداهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن الحسن (بحر) عن أبي  عبدالله (عليه السلام) : «قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين»(2) .

   هكذا في الوسائل ـ الطبعة الجديدة ـ فكأنّ الرجل مردّد بين إسماعيل بن الحسن ، أو إسماعيل بن بحر ، ولكن الظاهر أ نّه من غلط النسخة ، ولو كان جميع نسخ الوسائل كذلك فسهو من قلمه الشريف (قدس سره) .

 بل الصحيح كما في الكافي والفقيه والتهذيب : إسماعيل بن الحرّ(3) . نعم ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 307 /  أبواب القبلة ب 6 ح 1 .

(2) الوسائل 10 : 282 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 3 وفيه : إسماعيل بن الحرّ .

(3) الكافي 4 : 78 / 12 ، الفقيه 2 : 78 / 343 ، التهذيب 4 : 178 / 494 .

ــ[93]ــ

حكي عن بعض نسخ الكافي ـ كما ذكره جامع الرواة(1) وغيره ـ وعن بعض نسخ التهذيب غير المطبوعة : إسماعيل بن الحسن ، بصورة النسخة ، وإلاّ فالكلّ متّفقون على ذكر الحرّ وليس من (بحر) عين ولا أثر .

   وعلى كلّ تقدير فالرواية ضعيفة السند ، فإن إسماعيل بن بحر غير مذكور أصلا ، وابن الحرّ أو ابن الحسن مجهولان .

   الثانية : نفس الرواية بإسناد الكليني ، عن الصلت الخزّاز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)(2) . وهي أيضاً ضعيفة ، لجهالة الصلت ، وكذا عبدالله ابن الحسن أو ابن الحسين على اختلاف النسخ .

   على أنّهما معارضتان بمعتبرة أبي علي بن راشد الصريحة في عدم العبرة بالغيبوبة ، قال : كتب إليّ أبو الحسن العسكري (عليه السلام) كتاباً وأرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان ، وذلك في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ، وكان يوم الأربعاء يوم الشك ، فصام أهل بغداد يوم الخميس ، وأخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلة الخميس ، ولم يغب إلاّ بعد الشفق بزمان طويل ، قال : فاعتقدتّ أنّ الصوم يوم الخميس وأنّ الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء ، قال : فكتب إلىّ : «زادك الله توفيقاً ، فقد صمت بصيامنا» قال : ثمّ لقيته بعد ذلك فسألته عمّا كتبت به إليه ، فقال لي : «أو لم أكتب إليك إنّما صمت الخميس ولا تصم إلاّ للرؤية»(3) .

   فإنّ أبا علي بن راشد ـ الذي هو من أصحاب الجواد (عليه السلام) ـ ثقة، والرواية مرويّة عن الهادي (عليه السلام).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع الرواة 1 : 95 .

(2) الكافي 4 : 77 / 7 .

(3) الوسائل 10 : 281 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 1 .

ــ[94]ــ

ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال((1)) (1) ، فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وقوله : لليلة بقيت من شعبان ، فيه إيعاز إلى أنّ أوّل رمضـان هو يوم الخميس ، وقوله : فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس ، أي من إخبار الإمام (عليه السلام) .

   وكيفما كان ، فهي صريحة في عدم العبرة بالغيبوبة المفروضة في موردها .

   فعلى تقدير التعارض والتساقط كان المرجع العمومات الآمرة بأ نّه : «صم للرؤية وأفطر للرؤية» .

   (1) قد يتّفق رؤية الهلال في النهار إمّا قبل الزوال أو بعده ، وأمّا الرؤية قبل الغروب فكثيرة جدّاً ، ولا إشكال في أ نّه هلال لليوم الآتي ، للزوم الرؤية في الليل في احتساب النهار من الشهر فهو تابع له ، فلا أثر للرؤية آخر النهار ، وكذلك الحال بعد الزوال ولو بقليل ، فلا يثبت به أنّ هذا اليوم أوّل الشهر ، لما عرفت من أنّ العبرة بالرؤية في الليل واليوم تابع له .

   وأمّا إذا شوهد الهلال قبل الزوال ، فهل يكشف عن كونه متكوّناً وموجوداً في الليل وإن لم يُر من باب الاتّفاق فهذا اليوم أوّل الشهر ، أو لا أثر له ولا اعتبار إلاّ بالرؤية في الليل كما عليه المشهور ؟

   لا ريب أنّا لو كنّا نحن والنصوص المتقدّمة ـ مع الغضّ عن أىّ نصّ خاص وارد في المقام ـ الناطقة بأنّه : «صم للرؤية وأفطر للرؤية» كان مقتضاها اعتبار الرؤية في الليل ، ضرورة أ نّه المنصرف من الرؤية المتعقّبة بالأمر بالصوم الذي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر ثبوته بذلك ، كما أنّ الظاهر ثبوته بتطوّق الهلال فيدلّ على أ نّه للّيلة الثانية .

ــ[95]ــ

مبدؤه الإمساك من طلوع الفجر ، فلا أثر للرؤية في النهار لا قبل الزوال ولا بعده ، ولا قبل الغروب .

   نعم ، بما أنّ هذه الرؤية تلازم الرؤية في الليلة الآتية بطبيعة الحال لسير القمر من المشرق إلى المغرب ، فلا جرم يكون اليوم الآتي هو أوّل الشهر .

   وأمّا بالنظر إلى الروايات الخاصّة الواردة في المقام فمقتضى جملة منها عدم العبرة بالرؤية في النهار وإن كانت قبل الزوال ، لإطلاق بعضها وتقييد بعضها الآخر بوسط النهار ، الظاهر فيما قبل الزوال ، بناءً على أن مبدأه طلوع الفجر ، حيث إنّ ما بين الطلوعين ساعة ونصف تقريباً ، فيكون وسط النهار ما يقارب من ثلاثة أرباع الساعة قبل الزوال .

   فمن النصوص المقيِّدة : موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان «فقال : لا تصمه إلاّ أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأو ه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل»(1) .

   وهي وإن كان صدرها وارداً في هلال رمضان ، ولكن ذيلها ظاهر في شوّال ، لأمره بالإتمام بعد فرض كونه صائماً ، الظاهر في كونه من رمضان .

   وصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) : «قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل (وأشهدوا عليه عدولا) من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلاّ من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل» إلخ(2) .

   ومن المطلقة : ما رواه الشـيخ بإسـناده عن جراح المدائني ، قال : قال

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 10 : 278 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 3 ، 1 .

ــ[96]ــ

أبو  عبدالله (عليه السلام): «من رأى هلال شوّال بنهار في شهر رمضان فليتمّ صيامه (صومه)»(1).

   وهي وإن كانت ضعيفة عند القوم ، إذ لم يرد في جرّاح ولا في القاسم بن سليمان الواقع في السند مدحٌ ولا توثيق في كتب الرجال ، ولكنّها معتبرة عندنا ، لوجودهما في أسناد كامل الزيارات .

   ورواها العياشي أيضاً مرسلا(2) .

   هذا ، ولكن الرواية المطلقة قابلة للتقييد .

   وأمّا المقيّدة فالاستدلال بها متوقّف ـ كما عرفت ـ على احتساب مبدأ النهار من طلوع الفجر .

   وهو ـ كما ترى ـ لا يساعده الفهم العرفي ولا المعنى اللغوي ، فإنّ مبدأ الصوم وإن كان هو طلوع الفجر ، ولكن النهار مبدؤه طلوع الشمس بلا إشكال كما اُشير إليه في عدّة من الروايات الواردة في باب الزوال وأ نّه منتصف النهار، وكنّا ولا نزال نسمع منذ قراءة المنطق التمثيل للقضيّة الشرطيّة بقولنا : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، وإذا كان النهار موجوداً فالشمس طالعة . إذن فوسط النهار مساوق للزوال .

   وعليه ، فالروايتان المقيّدتان لا تدلاّن على أزيد من أنّ رؤية الهلال وسط النهار ـ أي عند الزوال وما بعده ـ تستوجب احتساب اليوم من الشهر السابق ، وهذا صحيح لا غبار عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 278 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 2، التهذيب 4 : 178 / 492.

(2) الوسائل 10 : 280 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 8 ، تفسير العيّاشي 1 : 84 / 201 .

ــ[97]ــ

   ولا دلالة فيهما على الاحتساب منه حتّى لو شوهد قبل الزوال الذي هو محلّ الكلام ، فإنّ الحمل على الوسط العرفي الشامل لما قبل الزوال ولو بقليل كالاحتساب من طلوع الفجر كلّ منهما بعيدٌ غايته كما لا يخفى .

   إذن فلا مانع من الأخذ بجملة اُخرى من النصوص قد دلّت صريحاً على التفصيل بين الرؤية قبل الزوال فلليلة الماضية ، وبعده فللآتية ، بعد عدم صلاحيّة ما مرّ للمعارضة معها ، فإنّ غايتها الإجمال فلا تنهض للمقاومة وتكفينا من هذه الطائفة روايتان معتبرتان :

   إحداهما : وردت في خصوص شوّال ، وهي موثّقة عبيد بن زرارة وعبدالله ابن بكير ، قالا : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان»(1) .

   والاُخرى : وردت في عامّة المشهور ، وهي صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإذا رأو ه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة»(2) .

   وقد عمل بهما جمع من الأصحاب ، فلا يتوهّم الإعراض ولا أنّ القول به مظنّة خلاف الإجماع . نعم، لم يلتزم به المشهور ، لكن لا لأجل ضعف في السند، بل لأجل ما تخيّلوه من المعارضة مع مادلّ على أنّ العبرة بالرؤية في الليل مثلا .

   وكيفما كان ، فلا نرى مانعاً من العمل بهاتين الروايتين المعتبرتين السليمتين عن المعارض وإن كان القائل به قليلا ، وبهما يقيَّد إطلاق معتبرة جرّاح المتقدّمة وتُحمل على الرؤية ما بعد الزوال ، بل قريباً من الغروب كما هو الغالب ، وإلاّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 279 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 5 .

(2) الوسائل 10 : 280 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 6 .

ــ[98]ــ

فالرؤية في يوم الشك عند الزوال قبله أو بعده مجرّد فرض ، بل لم نسمع به لحدّ الآن ، ولكن على تقدير التحقّق ورؤيته قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، ويكشف عن كون هذا اليوم أو الشهر بمقتضى الروايتين حسبما عرفت ، سواء أكان ذلك من شهر رمضان أم شوّال .

   وأمّا رواية محمّد بن عيسى ، قال : كتبت إليه (عليه السلام) : جُعلت فداك ، ربّما غمّ علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربّما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمرني في ذلك ؟ فكتب (عليه السلام) : «تتمّ إلى اللـيل ، فإنّه إن كان تامّاً رؤي قبل الزوال»(1) .

   فقد رواها الشيخ في التهذيب والاستبصار ، وبين النسختين اختلاف فاحش وإن اتّحد السند وكذا المتن من غير هذه الجهة .

   فرواها في التهذيب بالصورة التي نقلناها المذكورة أيضاً في الوسائل، ومقتضاها فرض يوم الشكّ من آخر شعبان وأ نّه كان ممسكاً خارجاً إمّا من باب الاتّفاق، أو أ نّه كان صائماً من شعبان قضاءً أو ندباً لبطلان الصوم فيه بعنوان رمضان ، فأجاب (عليه السلام) ، بأنّه يتمّ الصيام المزبور إلى الليل ويبني على أنّ اليوم من رمضان ، فإنّه إذا كان الشهر ـ أي شهر رمضان ـ تامّاً يمكن أن يرى هلاله قبل الزوال ، فيكون هذا هو اليوم الأوّل ، وبعد ضمّ تسعة وعشرين يوماً يكون الشهر تامّاً .

   وعليه ، فتكون هذه الرواية مطابقة مع الروايتين المتقدّمتين في الدلالة على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 279 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 4 ، التهذيب 4 : 177 / 490 ، الاستبصار 2 : 73 / 221 .

ــ[99]ــ

كشف الرؤية قبل الزوال عن كون اليوم أوّل الشهر .

   وأمّا في الاستبصار فرواها هكذا : جُعلت فداك ، ربّما غم علينا الهلال في شهر رمضان . . . إلخ ، ومقتضاها فرض يوم الشك من آخر رمضان ، وأنّ الهلال المشكوك فيه هو هلال شوّال لا هلال رمضان ـ كما كان كذلك على رواية التهذيب ـ فيسأل عن جواز الإفطار يومئذ لرؤية الهلال قبل الزوال بعد وضوح وجوب الصوم في يوم الشك من الأخير لولا الرؤية ، فأجاب (عليه السلام) بوجوب إتمام الصيام إلى الليل وأ نّه لا أثر لتلك الرؤية ، لأنّ الشهر الذي هو فيه إذا كان تامّاً يمكن أن يرى فيه قبل الزوال هلال الشهر الآتي ، فلا تكشف تلك الرؤية عن كون اليوم أوّل شوّال ، بل يبني على أ نّه آخر رمضان .

   وعليه ، فتكون الرواية دالّة على عكس المطلوب ، وتكون معارضة مع الروايتين المتقدّمتين بدلا عن أن تكون معاضدة .

   وعن غير واحد ـ منهم صاحب الحدائق(1) ـ ترجيح هذه النسخة ، وهو وإن لم يكن ثابتاً لدينا بدليل قاطع إلاّ أنّ المظنون ذلك ، فإنّ المعنى حينئذ أوفق ، والتعبير أسلس ، والجملات متناسقة . أمّا النسخة الاُخرى فغير غنيّة عن نوع من التأويل حسبما عرفت .

   والذي يسهّل الخطب أنّ الرواية ضعيفة في نفسها وغير صالحة للاستدلال بها على أىّ تقدير ، فإنّ علي بن حاتم الواقع في السند الذي هو ثقة ـ وقيل في حقّه : إنّه يروي عن الضعفاء ـ رواها عن محمّد بن جعفر ، وهذا الرجل الذي يروي عنه علي بن حاتم في غير مورد هو المكنّى بابن بطّة وهو ضعيف . فهي إذن ساقطة عن درجة الاعتبار حتّى لو كانت النسخ منحصرة فيما في الاستبصار فلا تنهض لمعارضة الروايتين المتقدّمتين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 13 : 286 ـ 287 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net