حكم يوم الشك في أ نّه من شهر رمضان أو شوّال - حكم ما لو غمّت الشهور 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5087


ــ[124]ــ

   [ 2517 ] مسألة 6 : في يوم الشك في أ نّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم(1) ، وفي يوم الشك في أ نّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ، ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أ نّه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يبرق أو يخابر ، ولأجله استدركه بأنّه إذا حصل العلم بأن كان المخبر ثقة والبلد متقارباً ـ بناءً على اعتبار وحدة الاُفق ـ وقد أخبر عن حكم الحاكم ـ بناءً على نفوذه ـ أو عن الرؤية على سبيل التواتر أو الشياع المفيد للعلم ، أو عن شهادة العدلين ، ترتّب عليه الأثر وثبت الهلال ، ضرورة عدم تقوّم الشهادة بكونها لفظيّة وبلا واسطة ، بل تثبت ولو بواسطة البرق أو البريد ونحوهما .

   وما ذكره (قدس سره) وجيه ، فإنّه إذا لم يكن المتصدّي للبرقيّة أو التلفون ونحوهما ثقة أو كان ولكنّه كان عدلا واحداً لا أثر له ، إلاّ إذا انضمّ إليه شاهد آخر من البلد ، فإنّ العبرة بقيام البيّنة أو شهادة جمع يحصل العلم من شهادتهم ، ولا خصوصيّة لسبب دون سبب .

   (1) الفروع المذكورة في هذه المسألة قد تقدّم الكلام حولها مستقصىً في أوائل كتاب الصوم عند التكلّم في أحكام يوم الشكّ(1) ، وعرفت أ نّه في يوم الشك من شوّال لا يجوز الإفطار ، لتعليقه ـ كالصوم ـ على الرؤية ، كما أ نّه في يوم الشك من رمضان لا يجب الصيام ، لما ذكر ، وإن جاز بنيّة اُخرى ، كما أ نّه في الأوّل يجب الإفطار لو انكشف الخلاف قبل الزوال أو بعده ، لحرمة الصوم في العيدين وفساده ، وفي الثاني يقضي لو أفطر ويمسك بقيّة النهار ، وكذا لو لم يفطر وكان الانكشاف بعد الزوال بل وقبله على الأقوى ، بناءً على ما عرفت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 21 : 65 ـ 73 .

ــ[125]ــ

   ولو تبيّن في الصورة الاُولى كونه من شوّال وجب الإفطار ، سواء كان قبل الزوال أو بعده .

   ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ((1)) ، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال .

   [ 2518 ] مسألة 7 : لو غمّت الشهور ولم يُرَ الهلال في جملة منها أو في تمامها حُسِبَ كلّ شهر ثلاثين (1) ما لم يعلم النقصان عادةً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من عدم الدليل على تجديد النيّة في مثل ذلك .

   وهذا كلّه تكرار محض وتفصيله يُطلَب من محلّه ، فلاحظ .

   (1) كما عليه المشهور وهو الصحيح ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى قوله (عليه السلام) : «صم للرؤية وأفطر للرؤية» الدالّ على عدم جواز الصيام والإفطار لدى الشكّ في الهلال ـ بعض النصوص الخاصّة المصرّحة بعدّ الثلاثين مع عدم الرؤية لغيم ونحوه . فلو اطبقت السماء غيماً شهر رجب وشعبان ورمضان عدّ ستّون يوماً من أوّل رجب ويصام في اليوم الواحد والستّين ، ويفطر في اليوم الواحد والتسعين .

   هذا فيما إذا لم يعلم بالنقصان عادةً ، وإلاّ كما لو اُضيف في المثال شهر جمادى الثانية حيث يعلم حينئذ أنّ اليوم العشرين بعد المائة منذ غرّة جمادى الآخرة لم يكن من رمضان قطعاً لامتناع كون أربعة أشهر متواليات تامّات عادةً كنقصها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرّ الإشكال فيه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net