الفرع الثاني : هل القاتل الممنوع من الإرث يحجب من يتقرّب به ، أو لا ؟
إذا كان في طبقة القاتل من يرث الميّت كما لو كان للقاتل أخ ، أو في الدرجة الثانية من نفس الطبقة ، كما لو كان للقاتل ابن أخ فلا شكّ في انتقال التركة إلى الأخ أو إلى ابن الأخ في الفرض الثاني .
وأمّا لو كان في نفس الدرجة مع القاتل ، كما لو كان للقاتل ولد ، فالقتل وإن كان موجباً لكون القاتل كالعدم ، إلاّ أنّ ذلك لا يسري إلى من يتقرّب به لإطلاقات أدلّة الإرث ، وعدم الدليل على حجب القاتل من يتقرّب به .
هذا مضافاً إلى صحيحتي جميل بن درّاج الدالّتين على ذلك :
الصحيحة الاُولى : عن أحدهما (عليهما السلام) قال : « لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل »( ).
الصحيحة الثانية : عن أحدهما (عليهما السلام) أيضاً : « في رجل قتل أباه قال : لا يرثه ، وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول »( ).
|