الثاني : هل القاتل يحجب من يتقرّب به ؟ 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في الأرث   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 8739


الفرع الثاني : هل القاتل الممنوع من الإرث يحجب من يتقرّب به ، أو لا ؟

إذا كان في طبقة القاتل من يرث الميّت كما لو كان للقاتل أخ ، أو في الدرجة الثانية من نفس الطبقة ، كما لو كان للقاتل ابن أخ فلا شكّ في انتقال التركة إلى الأخ أو إلى ابن الأخ في الفرض الثاني .

وأمّا لو كان في نفس الدرجة مع القاتل ، كما لو كان للقاتل ولد ، فالقتل وإن كان موجباً لكون القاتل كالعدم ، إلاّ أنّ ذلك لا يسري إلى من يتقرّب به لإطلاقات أدلّة الإرث ، وعدم الدليل على حجب القاتل من يتقرّب به .

هذا مضافاً إلى صحيحتي جميل بن درّاج الدالّتين على ذلك :

الصحيحة الاُولى : عن أحدهما (عليهما السلام) قال : « لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل »( ).

الصحيحة الثانية : عن أحدهما (عليهما السلام) أيضاً : « في رجل قتل أباه قال : لا يرثه ، وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول »( ).




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net