الفرع الثالث : لا فرق في القتل المانع من الإرث بين ما كان بالمباشرة كما إذا ضربه بسيف فقتله ، أو بالتسبيب كما إذا كتّفه وألقاه إلى السبع ، أو أمر صبيّاً أو مجنوناً بقتله فقتله ، فإنّه في الموردين ينسب القتل إلى الملقي والآمر حقيقةً ، والسبع أو الصبي أو المجنون آلة .
وهذا بخلاف ما لو صدر القتل من الفاعل المختار بأمر آمر ، فإنّ القتل هذا وإن ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل 26 : 40 / أبواب موانع الإرث ب12 ح2 . (2) الوسائل 26 : 39 / أبواب موانع الإرث ب12 ح1 .
ــ[68]ــ
نسب إلى الآمر ، كما هو الحال في السلاطين وغيرهم ، إلاّ أنّه مجاز ، فإنّ المباشر للقتل شخص آخر ، فلا يكون الآمر حينئذ ممنوعاً من الإرث ، لأنّه ليس بقاتل حقيقة وإن فعل حراماً ، وعوقب بالحبس المؤبّد على ما نطقت به الروايات المعتبرة(1)إلاّ أنّ القاتل حقيقة هو المباشر المختار ، فهو الممنوع من الإرث ، لا الآمر الذي ليس هو بموضوع للحكم .
نعم هنا ما دلّ على أنّ المولى والعبد مستثنى من هذه الكبرى الكلّية ، ففي معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال « قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : وهل عبد الرجل إلاّ كسوطه أو كسيفه، يقتل السيّد ، ويستودع العبد السجن »(2) فلو أمر المولى عبده أن يقتل أحداً فقتله كان القاتل هو المولى ، وإن كان العبد مختاراً إلاّ أنّ ذلك لتعبّد شرعي .
ولا مانع من العمل بها في موردها ، فيمنع المولى من الإرث ، ويقتصّ منه إلاّ أنّ المشهور لم يفرّقوا بين المولى وغيره في عدم القصاص من المولى وعدم المنع من إرثه ، لأنّه ليس بقاتل حقيقة ، وتمام الكلام في محلّه(3).
|