الفرع الرابع : لو قتل القاتل اثنين هو وارث لهما معاً منع من إرثهما ، لأنّ القتل مانع من الإرث ، بلا فرق بين أن يكون المقتول واحداً أو أكثر ، وهذا ظاهر .
وكذا لو قتل اثنان واحداً منعا معاً من إرثه ، لأنّ كل واحد منهما قاتل ، ولا ــــــــــــــــــــــــــــ (1) التي منها صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) « في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت » الوسائل 29 : 45 / أبواب القصاص في النفس ب13 ح1 . (2) الوسائل 29 : 47 / أبواب القصاص في النفس ب14 ح2 . (3) مباني تكملة المنهاج (موسوعة الإمام الخوئي 42) : 15 / المسألة 18 .
ــ[69]ــ
فرق في صدق القتل بين الاشتراك والانفراد . فكما يجوز الاقتصاص منهما معاً ـ وإن وجب دفع نصف الدية إلى ورثة كلّ منهما ـ يمنع من إرثهما معاً .
|