حكم ارتداد المعتكف في أثناء اعتكافه - عدم جواز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى آخر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3694


ــ[390]ــ

   [ 2560 ] مسألة 1 : لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك (1) إذا كان ذلك في أثناء النهار ، بل مطلقاً على الأحوط((1)) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وقلنا بقبول توبته فيما بينه وبين الله وإن اُجريت عليه الأحكام ظاهراً من البينونة والتقسيم والقتل كما في الفطري ، أو فرض الكلام في الملّي الذي تقبل توبته بلا إشكال . وعلى أىّ حال ، فلا ريب في بطلان اعتكافه .

   أمّا إذا كان الارتداد في النهار فلوجوه :

   أحدها : إنّ الارتداد مانع عن صحّة الصوم ، لاشتراطه حدوثاً وبقاءً بالإيمان فضلا عن الإسلام كما مرّ في محلّه ، فإذا بطل بطل الاعتكاف أيضاً ، لتقوّمه به .

   الثاني : إنّ الكافر يحرم عليه اللبث في المسجد ويجب إخراجه منه إجماعاً وإن كانت الآية الشريفة خاصّة بالمشركين وبمسجد الحرام ، لكن الحكم مطلق من كلتا الناحيتين من غير خلاف ، فإذا كان المكث في هذا الجزء من الاعتكاف ـ أعني : حالة الارتداد ـ حراماً فكيف يقع مصداقاً للواجب ؟ ! وهل يمكن التقرّب بما هو مبغوض للمولى(2) ؟!

   الثالث : إنّ الاعتكاف عبادة ، ولا تصحّ العبادة من الكافر ، لاشتراطها بالإسلام، بل بالإيمان كما نطقت به النصوص، مضافاً إلى عدم تمشّي قصد القربة منه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل على الأظهر .

(2) هذا إنّما يتّجه على المسلك المشهور من كون الكفّار مكلّفين بالفروع كالاُصول ، لا على مسلكه (دام ظلّه) من إنكار ذلك ، على أنّ وجوب إخراج غير المشرك من مطلق المسجد مبني عنده (دام ظلّه) على الاحتياط .

ــ[391]ــ

   [2561] مسألة 2 : لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى غيره (1) وإن اتّحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة ميّت إلى آخر أو إلى حىّ ، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وعلى الجملة : فيبطل الاعتكاف بالارتداد ، لأجل هذه الوجوه الثلاثة .

   وأمّا لو كان الارتداد في الليل فيبتني البطلان على دخول الليلتين المتوسّطتين في الاعتكاف وخروجهما عنه ، وحيث إنّا استظهرنا الدخول لظهور الدليل في الاتّصال والاستمرار فعليه يتّجه البطلان بالارتداد استناداً إلى الوجهين الأخيرين من الوجوه الثلاثة المتقدّمة ، لعدم جريان الأوّل كما هو ظاهر ، ولعلّ خلاف الشيخ حيث منع (قدس سره) عن البطلان بالارتداد(1) محمولٌ على ما لو كان في الليل ، بناءً على مسلكه من خروج الليل عن الاعتكاف .

   (1) سواء أكانا واجبين أم مستحبّين أم مختلفين ، عن نفسه أو عن غيره أو بالاختلاف ، كلّ ذلك لأجل أنّ العدول بالنيّة خلاف الأصل لا يمكن المصير إليه ما لم يقم عليه دليل بالخصوص .

   والوجه فيه : أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب من عدّة أجزاء ـ كالصـلاة وكالاعتكاف المؤلّف من المكث في الأيّام الثلاثة ـ ينحلّ لدى الدقّة إلى أوامر ضمنيّة متعلّقة بتلك الأجزاء ، وحيث إنّها ارتباطيّة حسب الفرض فلا جرم كان كلّ أمر مشروطاً بشرط متأخّر أو متقدّم أو بهما معاً ، فالأمر بالتكبير مشروط بنحو الشرط المتأخّر بملحوقيّته بالقراءة والركوع إلى آخر الصلاة ، كما أنّ الأمر بالركوع مشروط بكونه ملحوقاً بالسجود ومسبوقاً بالقراءة ، والأمر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 1 : 294 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net