حكم ما لو نذر اعتكاف شهر - وجوب التتابع في ما لو نذر اعتكاف شهر ، دون المنذور مقدار الشهر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3660


ــ[408]ــ

   [ 2571 ] مسألة 12 : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين ((1)) وإن كان ناقصاً (1) ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بل هو المتعيّن عليه وليس مجرّد الإجزاء ، لما تقدّم من أنّ الشهر حقيقة في ذلك لغةً وعرفاً وأنّه اسم لنفس الهلال باعتبار أ نّه يشهد ويظهر بعد الخفاء ثم يبقى إلى ظهور الهلال الجديد ، ولأجله كان اللفظ حقيقة فيما بين الهلالين ، ومن ثمّ أشرنا في كتاب الصوم إلى لزوم مراعاته في صوم الشهرين المتتابعين ، وعدم كفاية التلفيق . ففي المقام أيضاً لا يجزئ الملفّق من نصفي شهر أو أكثر ، لعدم صدق الشهر الذي هو حقيقة فيما بين الهلالين عليه بوجه .

   وعليه ، فلا يفرق في ذلك بين كون الشهر تامّاً أو ناقصاً ، لصدق ما بين الهلالين على التقديرين .

   نعم ، على تقدير النقص يجب تكميله بيوم ، بناءً على القول بأنّه كلّما زاد على الثلاثة يومين وجب تكميلهما ثلاثاً ، فإنّ الناقص يتألّف من تسع مرّات ثلاثة أيّام ويزيد عليها بيومين فوجب اليوم الثالث . وأمّا بناءً على إنكاره لضعف مستنده كما سبق فلا حاجة إلى التكميل .

   وعلى أىّ حال ، فإضافة اليوم من أجل تكميل الاعتكاف لا لتكميل نقص الشهر .

   (2) لأنّ المنصرف من مقدار الشهر بحسب الظهور العرفي إنّما هو الثلاثون ، فلو قال : بقيت في بلدة كذا شهراً ، لا ينسبق إلى الذهن إلاّ ذلك ، بحيث لا يحسن منه هذا التعبير لو كان دخوله يوم العشرين وخروجه يوم التاسع عشر من الشهر القادم ـ مثلا ـ إلاّ بنحو من العناية ، وإلاّ فقد بقي تسعة وعشرين يوماً لا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ويجب إضافة يوم بناءً على وجوبها كلّما زاد يومين .

ــ[409]ــ

   [ 2572 ] مسألة 13 : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع (1) ، وأمّا لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون يوماً ، بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً((1)) ويضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين، بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدار الشهر ، فإنّه خلاف ظاهر اللفظ بمقتضى الانصراف العرفي كما عرفت .

   ولولا هذا الانصراف فمجرّد التقدير بالطبيعي الجامع بين الناقص والكامل بأن نذر اعتكاف مقدار شهر من شهور السنة وهي مختلفة من حيث الكمال والنقص يستدعي الاجتزاء بالناقص ، لانطباق الطبيعة عليه ، كما لو نذر أن يتصدّق بما يعادل ربحه إمّا في هذا اليوم أو اليوم الماضي وهو لا يعلم بذلك ، فانكشف أنّ ربحه هذا اليوم خمسة دنانير وفي الأمس ديناران ، فإنّه يجزئ التصدّق حينئذ بدينارين ، لما عرفت من أنّ تعليق الحكم على طبيعة مشتملة على فردين أحدهما تامّ والآخر ناقص وهي منطبقة على كلّ منهما حسب الفرض يستدعي جواز الاجتزاء بالفرد الناقص .

   فالعمدة في المقام في الحمل على التمام ـ أعني : الثلاثين ـ إنّما هو الانصراف والظهور العرفي حسبما عرفت .

   (1) لما عرفت من أنّ الشهر حقيقة فيما بين الهلالين فأجزاؤه متتابعة بالذات ، فلا جرم كان ملحوظاً في المنذور ، فلا مناص من رعايته ، فلو فرّق ولفّق ـ ولو بأن يعتكف في النصف الأوّل من شهر رجب في سنة والنصف الثاني منه في سنة اُخرى ـ حنث ولم يف بنذره ، لعدم الإتيان بمتعلّقه كما هو ظاهر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا مبني على أحد أمرين : إمّا على اعتبار القصد في الوفاء بالنذر ، وإمّا أن يكون في المنذور خصوصيّة ، وهي موجودة في اليوم الأوّل دون اليومين الآخرين .

ــ[410]ــ

   هذا إذا تعلّق النذر بعنوان الشهر كشهر رجب مثلا .

   وأمّا إذا نذر اعتكاف مقداره ، فبما أنّ التتابع غير ملحوظ حينئذ في المنذور جاز التفريق والتوزيع كيفما شاء من التنصيف أو التثليث ونحوهما من أنحاء التقسيط مرّات عديدة وإن كانت عشر مرّات كلّ مرّة ثلاثة .

   بل لم يستبعد في المتن جواز التفريق يوماً فيوماً إلى أن يكمل الثلاثون ، ولكن حيث إنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام فيلزمه حينئذ أن يضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين فيكون المجموع تسعين يوماً في ثلاثين وجبة كلّ وجبة ثلاثة أحدها نذراً والآخران تكميلا .

   فكأ نّه (قدس سره) يرى أنّ عشر وجبات غير مجزيّة وإن بلغ مجموعها ثلاثين يوماً .

   وهو مبني إمّا على دعوى لزوم قصد عنوان الوفاء في امتثال الأمر النذري ، وحيث لم يقصده إلاّ في الواحدة من كلّ ثلاثة فلا يقع الباقي وفاءً عن النذر .

   ويدفعه : أنّ العنوان المزبور غير لازم القصد ، فإنّ الوفاء هو الإنهاء والإتمام والإتيان بذات المتعلّق ، كما في الوفاء بالعقد الذي يكون إنهاؤه وإتمامه بعدم الفسخ المساوق للّزوم ، وفي المقام بعدم حلّ النذر ولزوم العمل به ، والأمر الناشئ من قبل النذر توصلّى لا تعبّدي فلا يجب قصده والتقرّب به ، فمتى أتى بالمتعلّق كيفما اتّفق فقد أدّى ما عليه ولا يعتبر شيء آخر أزيد من ذلك ، كما أوضحناه في محلّه عند التكلّم حول معنى الوفاء .

   وعليه ، فاليومان الآخران يحسبان وفاءً عن النذر بطبيعة الحال ، وإن جيء بهما بعنوان التكميل فلا حاجة إلى الزيادة على الوجبات العشر .

   أو يبتني على أخذ خصوصيّة في المنذور لا تنطبق إلاّ على واحد من الأيّام الثلاثة ، كما لو نذر أن يعتكف شهراً في أفضل مكان من مواطن مسجد الكوفة




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net