الكلام في مقدار دية النفس :
مقدار الدية بالنسبة إلى قتل النفس على ما هو المعروف والمشهور ، بل لم ينقل فيه خلاف من أحد ، بل اُرسل إرسال المسلّمات ، ما في صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج ، وغيرها(3) مائة من الإبل ، أو مائتان من البقر ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلّة من حلل اليمن .
قال عبدالرحمن بن الحجّاج : « سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل ، فأقرّها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ثمّ إنّه فرض على أهل ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل 29 : 89 / أبواب القصاص في النفس ب35 ح1 . (2) الوسائل 29 : 395 / أبواب العاقلة ب4 ح1 . (3) الوسائل 29 : 193 / أبواب ديات النفس ب1 .
ــ[71]ــ
البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلّة . قال عبدالرحمن بن الحجّاج : فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمّا روى ابن أبي ليلى فقال : كان علي (عليه السلام) يقول : الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي مائة من الإبل ، ولأهل السواد مائتا بقرة ، أو ألف شاة »(1).
والمذكور فيها وفي غيرها وإن كان أنّ الإبل على أهل الإبل ، والبقر على أهل البقر ، والشاة على أهل الشاة ، والدرهم على أهل الورق ، والحلل على أهل اليمن ونحو ذلك ، إلاّ أنّه لا شكّ في عدم اختصاص الحكم بمن يكون مالكاً لأحد هذه الاُمور ، وإنّما ذلك من جهة التخفيف ، وعدم إلزام القاتل بالإعطاء من مال آخر فعلى القاتل خطأ بقسميه أحد هذه الاُمور على نحو التخيير ، وليس لولي المقتول إلزامه بأحدها بخصوصه .
على أنّ ولي المقتول لا يملك إلاّ الجامع بين الاُمور المذكورة ، لا هو مع الخصوصية ـ كالتخيير الذي يكون للبائع في بيع الكلّي ، له تطبيقه على أي فرد شاء ـ والفارق بين الاُمور المذكورة ، كبير جدّاً . والمراد بالدينار ـ على ما ثبت في غير واحد من الروايات ـ المثقال الشرعي المساوي لثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، والمثقال الصيرفي أربعة وعشرون حبّة فيكون المثقال الشرعي ثمانية عشر حبّة . فألف مثقال ذهب ـ بالمثقال الشرعي ـ تساوي سبعمائة وخمسين مثقالا صيرفياً . هذا بالنسبة إلى الرجل .
وأمّا بالنسبة إلى المرأة فديتها نصف دية الرجل ، على ما صرّح به في عدّة من ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل 29 : 193 / أبواب ديات النفس ب1 ح1 .
ــ[72]ــ
الروايات(1) والتخيير فيه أيضاً للقاتل . هذا كلّه بالنسبة إلى دية النفس .
|