اجتناب المعتكف عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب أو آجر مغصوب 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3545


ــ[449]ــ

   بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته (1) ، وإن توقّف على الخروج خرج على الأحوط ، وأمّا إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وكيفما كان ، فاستفادة ثبوت الحقّ للشاغل السابق بحيث يتوقّف التصرّف لغيره على الإذن أو رفع اليد مشكلة جدّاً ، ولا أقلّ من الإجمال ، والقدر المتيقّن عدم جواز المزاحمة حسبما عرفت .

   وأولى من ذلك عدم بطلان الاعتكاف بالجلوس على الفراش المغصوب ، فإنّ الجلوس أمر والمكث أمر آخر وإن كانا متلازمين خارجاً ، فإنّ حرمة أحدهما لا تسري إلى الآخر بوجه ، فيبقى المكث الذي يتقوّم به الاعتكاف على ما كان عليه من الإباحة ، فحال الجلوس المزبور حال اللباس المغصوب الذي التزم هو (قدس سره) فيه بعدم البطلان ، لعدم سراية حرمة اللبس إلى المكث المعتبر في الاعتكاف ، فإنّهما من واد واحد ، فكما أنّ الفرش يحرم الجلوس عليه كذلك اللباس يحرم لبسه، وكلّ منهما مغاير مع المكث الذي يتقوّم به الاعتكاف ، فلا وجه لسراية الحرمة إليه ، كما لعلّه ظاهر جدّاً .

   فلا وجه لما صنعه في المتن من التفرقة بينهما ، بل كلّ من الجلوس واللبس حرام مسـتقلّ ، وكلاهما أجنبي عن المكث الاعتكافي وإن تقارنا خارجاً ، فلا تسري الحرمة منهما إليه بوجه ، بل كلّ يبقى على حكمه حسبما عرفت .

   (1) أمّا إذا أمكن الإزالة فحكمه حكم الفراش المغصوب ، وقد تقدّم .

ــ[450]ــ

   وأمّا إذا لم يمكن ـ كما لو صبّ فيه من السمنت ونحو ذلك بحيث لا يقبل القلع ولا يمكن الردّ إلى المالك ، فكان في حكم التالف في أ نّه لا ينتفع به وإن قلع ورفع ـ فقد ذكرنا في بحث المكاسب(1) أنّ ما يعدّ من التالف يخرج بذلك عن الماليّة والملكيّة بطبيعة الحال ، إلاّ أ نّه متعلّق لحقّ المالك ، فلو تلفت دابّة زيد أو كُسر كوزه فقد سقطت عن الماليّة وارتفعت الملكيّة ، غاية الأمر أنّ هذه الأجزاء التالفة متعلّق لحقّ المالك ، ونتيجة ذلك أ نّه لا يجوز لأحد مزاحمته في الاستفادة منها للصرف في المزرعة ونحوها ، وأمّا عدم جواز التصرّف فيها بغير الإذن فكلاّ ، لأنّ ذلك من آثار الملكيّة المفروض انتفاؤها . وعلى ذلك بنينا حكم الشوارع المستحدثة التي تنشئها الحكومة من غير رضا ملاّكها إمّا مع العوض أو بدونه ، فإنّه لا مانع من التصرّف فيها من غير حاجة إلى الإذن ، لخروجها عن الملكيّة بعد كونها في حكم التالف .

   نعم ، لا تجوز مزاحمته لو أراد أن يستفيد منها كما عرفت .

   وعليه ، فلا مانع من الجلوس على أرض المسجد أو الحرم المفروش بآجر أو سمنت مغصوب ولا يغلق باب المسجد بذلك ، فلا يجب الخروج وإن كان أحوط كما ذكره في المتن ، فإنّ ذلك كلّه ليس إلاّ تصرّفاً في متعلّق حقّ الغير ولا دليل على حرمته ، وإنّما الحرام التصرّف في أموال الناس لا حقوقهم ، وإنّما الثابت عدم جواز المزاحمة مع الملاّك حسبما عرفت . ولا مزاحمة في أمثال المقام كما هو ظاهر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقاهة 2 : 480 ـ 484 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net