الثالث : شمّ الطيب مع التلذّذ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3545


ــ[483]ــ

   الثالث : شمّ الطيب مع التلذّذ وكذا الريحان ، وأمّا مع عدم التلذّذ (1) ـ كما إذا كان فاقداً لحاسّة الشمّ مثلا ـ فلا بأس به .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وبعبارة اُخرى : هذه الموثّقة نزّلت الاستمناء منزلة الجماع ، فكما أنّ الجماع يوجب الكفّارة ، فكذلك الاستمناء . وعليه ، فلا مانع من الحكم بالإلحاق .

   هذا ، ولا فرق في حرمة الاستمناء على المعتكف بين الاستمناء المحلّل في نفسه ـ كما لو خرج من المسجد لحاجة ضروريّة فأمنى بالنظر إلى حليلته ـ وبين المحرّم كما لو أمنى في المثال بغير ذلك ، أو أمنى في المسجد ولو بذلك ، لحرمة الإجناب فيه من حيث هو ، فالحرمة في المقام تعمّ الصورتين ـ كما نبّه عليه في المتن ـ وإن كانت تتأكّد في الصورة الثانية .

   (1) أمّا إذا  كان عدم التلذّذ لأجل كونه فاقداً لحاسّـة الشمّ فلا ينبغي الإشكال في الجواز ، لأنّ موضوع الحكم في صحيحة أبي عبيدة ـ التي هي مستند الحكم في المسألة ـ هو الشمّ :

   فقد روى عن أبي جعفر (عليه السلام) أ نّه قال : «المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع» إلخ(1) .

   ومن لم تكن له شامّة لا يصدق معه عنوان الشمّ ، وهذا واضح .

   وأمّا لو كان عدم التلذّذ لأجل أن الشمّ تحقّق بداع آخر من علاج أو اختبار ليشتريه بعد الاعتكاف وغير ذلك من الدواعي غير داعي التلذّذ ، فهل يحرم ذلك أيضاً كما هو مقتضى إطلاق الشمّ الوارد في الصحيحة ، أو يختصّ بما إذا كان بداعي التلذّذ ؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 553 /  أبواب الاعتكاف ب 10 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net