عدم الفرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3470


ــ[486]ــ

   [ 2603 ] مسألة 1 : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار (1) . نعم ، المحرّمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصّة بالنهار .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرواية لم تثبت ، بل نقطع بالجواز في بعضها كلبس المخيط ونحوه ، فإنّ كيفيّة اعتكاف النبىّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) منقولة لدينا ، ولم يُذكر في شيء منهما ترك المخيط أو لبس ثوبي الإحرام، مع التعرّض للخصوصيّات التي منها : أ نّه (صلّى الله عليه وآله) كان يطوي فراشه ـ بأىّ معنى كان ـ فلو كان تاركاً للمخيط أو لابساً لثوبي الإحرام لكان مرويّاً لدينا ، بل بنحو التواتر كما لا يخفى ، فلا ينبغي الإشكال في جواز ذلك ، وكذا غيره من سائر تروك الإحرام .

   وأمّا الاشتغال بالمباحات فلا ينبغي الشكّ في جوازه أيضاً ، سواء أقلنا بأنّ الاعتكاف بنفسه عبادة ـ كما قرّبناه ـ أم أ نّه مقدّمة للعبادة كما ذكره بعضهم .

   أمّا على الأوّل فواضح ، إذ لا موجب للاشتغال بعبادة اُخرى زائدة على الفرائض اليوميّة ، فله صرف بقيّة وقته في المباحات .

   وأمّا على الثاني فكذلك ، إذ ليس المراد أن يعتكف ليعبد الله تعالى في تمام الأيّام الثلاثة ، ولعلّ ذلك غير ميسور لغالب الناس ، بل ليعبده في الجملة .

   وعلى كلّ حال ، فما كان مباحاً لغير المعتكف مباح له أيضاً كما هو ظاهر .

   (1) لإطلاق الدليل ، بخلاف الحرمة الناشئة من ناحية الصوم ، فإنّها مختصّة بوقت الصوم ، وهو النهار كما هو ظاهر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net