عدم وجوب الزكاة في الوقف - هل تجب الزكاة في الرهن أم لا ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4161


   أمّا الوقف :  فلا تجب الزكاة فيه ، لا لعدم التمكّن من التصرّف ، بل لقصور الملك من الأوّل، فإنّ الوقف وإن تضمّن التمليك على الصحيح إلاّ أ نّه نوع ملكيّة

ــ[38]ــ

محدودة مقصورة من جهة الانتفاع فقط ، وليس للموقوف عليه السلطنة على العين من حث البيع أو الهبة أو الرهن ونحو ذلك ممّا يتمتّع الملاّك من أملاكهم ، فإنّه على ما قيل في تعريفه : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة . فمفهوم الوقف متقوّم بالبقاء والسكون وعدم الحـركة ، كأ نّه واقفٌ في مكانه في عالم الاعتبار .

   ولا شكّ أنّ أدلّة الزكاة منصرفة عن مثل هذه الملكيّة ، فإنّ الأمر بالأخذ في مثل قوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) (1) ظاهرٌ في اختصاصه بمورد يتمكّن المالك من إعطاء العين عن رضىً ورغبة دون ما لا يتمكّن من إعطائها ـ  كالوقف  ـ فإنّه منصرفٌ عن مثل ذلك جزماً .

   ولو لم يكن بعض عبارات المحقّق (2) لأمكن أن يقال : إنّه يريد بقوله : تمام الملك ، في قبال هذه الموارد التي يكون الملك فيها ناقصاً وقاصراً .

   وهذا ـ كما ترى ـ أجنبي عن عدم التمكّن من التصرّف ، للتمكّن من التصرّف في الوقف بما لا ينافيه، غير أنّ الملكيّة في حدّ ذاتها قاصرة من الأوّل كما عرفت، لعدم كونه من الأموال التي يتمكّن المالك من أن يعطيها باختياره وطوعه ورغبته، فهناك قصور في المالكيّة ذاتاً لا تشريعاً ، إذ لا يترتّب عليها إلاّ الانتفاع بالمنافع فحسب حسبما عرفت ، فيصحّ أن يقال : إنّ من شرائط الزكاة : الملك ، وأن يكون تامّاً لا قاصراً كما في الوقف ، نظراً إلى أنّ المالك لا يتمتّع إلاّ بالنماء دون العين ، فإنّها ساكنة غير متحرّكة ، فكانت الملكيّة قاصرة ، وأدلّة الزكاة عن مثله منصرفة .

   وأمّا الرهن :  فالمشهور شهرة عظيمة عدم الزكاة فيه ، ونُسِبَ الخلاف إلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التوبة 9 : 103 .

(2) المتقدمة في ص 34 .

ــ[39]ــ

الشيخ في بعض كلماته (1) ، وإن وافق المشهور في بعضها الآخر .

   ونُسِبَ إلى الشهيد التفصيل: بين ما إذا كان الراهن متمكّناً من فكّ الرهن فتجب الزكاة، وإلاّ فلا (2).

   وكأنّ هذا التفصيل مبنيٌّ على ما قدّمناه من اعتبار الاستيلاء الخارجي (3) ، إذ عليه لو لم يتمكّن من الفكّ لم يكن مستولياً على المال ، ومع التمكّن مستول ، للقدرة على المقدّمة .

   ولكن الظاهر عدم الزكاة مطلقاً ، لا لأجل تلك الأخبار ـ لقصورها  كما عرفت ـ بل لأنّ موضوع الزكاة الملك التامّ كما مرّ (4) ، والعين المرهونة بما أ نّها متعلّق لحقّ المرتهن وله الاستيفاء منها وكانت وثيقة عنده فلا جرم كانت الملكيّة قاصرة ، ومجرّد القدرة على الفكّ لا يجعل الملك الفعلي طلقاً .

   فكما أنّ أدلّة الزكاة منصرفة عن الوقف كذلك منصرفة عن الرهن بمناط واحد ، إذ ليس للمـالك بما هو مالك أن يتصرّف فيه كيفما يشاء ، فالملكيّة في نفسها قاصرة وضعاً لا أ نّه مجرّد منع تكليفاً .
ـــــــــــــــــ

(1) جواهر الكلام 15 : 54 ـ 55 .

(2) الدروس 1 : 220 .

(3) راجع ص 36 .

(4) في ص 34 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net