كلام في نذر الصدقة تارةً بنحو نذر النتيجة واُخرى بنحو نذر الفعل 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4590


   وأمّا التمكّن الاعتباري ببيع وهـبة ونحو ذلك بحيث لا يشمل ما وجب التصدّق به ـ كما في المقام ـ فلم يعلم أنّ اعتباره متسالمٌ عليه بينهم ، بل مقتضى إطلاق كلامهم عند بيان شرائط الزكاة وعدم التعرّض لذلك هو عدم الاعتبار ، فلا ينقطع الحول بفقده .

   وكيفما كان ، فلم يثبت أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها ، إذ كيف يمكن كشف عدم الخلاف في مسألة لم يتعرّض لها الأصحاب ؟!

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 15 : 42 ـ 43 .

(2) مصباح الفقيه 13 : 55 .

(3) مفتاح الكرامة 3 : 22 .

 
 

ــ[41]ــ

   وحينئذ نقول : لو وفى بنذره فلا إشكال في سقوط الزكاة ، للخروج بذلك عن الملك ، ولا زكاة إلاّ في ملك كما تقدّم (1) .

   إنّما الكلام في انقطاع الحول بنفس الوجوب لا بالتصدّق الخارجي ، وأنّ وجوب التصدّق الناشئ من قبل النذر هل يمنع عن تعلّق الزكاة أم لا ؟

   فنقول : نذر الصدقة ـ على ما ذكره في المدارك (2) ـ  :

   تارةً : يكون بنحو نذر النتيجة .

   واُخرى : بنحو نذر الفعل .

   فإن كان الأوّل ، فلا ينبغي الشكّ في أ نّه يقطع الحول ويمنع عن الزكاة ، لخروجه عن الملك ودخوله في ملك الفقراء ، ولا زكاة إلاّ في ملك كما مرّ . إلاّ أنّ الكلام في صحّة النذر بهذا النحو فإنّه لم يدلّ عليه أيّ دليل .
ــــــــــــــــ

(1) في ص 30 .

(2) المدارك 5 : 31 ـ 32 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net