حكم الشكّ في صدق التمكّن من التصّرف من جهة الموضوعيّة الخارجيّة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3882


ــ[51]ــ

   وعليه ، فإذا شككنا في المقام في صدق مفهوم كون المال عنده عرفاً وأ نّه متمكّن من تمام التصرّف أم لا ، بشـبهة حكمـيّة ، لم يكن مجالٌ للرجوع إلى الاستصحاب بوجه .

   وعلى الثاني ـ أعني كون الشبهة موضوعيّة خارجيّة ، كما لو كان متمكّناً من التصرّف سابقاً ، واحتُمِل أ نّه سرقه سارقٌ أثناء السنة شهراً واحداً ، فلم يكن متمكّناً من التصرّف في تمام الحول . أو عكس ذلك ، بأن كان مسروقاً سابقاً ثمّ أخذه المالك وشكّ في تأريخ الأخذ وأ نّه إن كان في شهر كذا فقد حال عليه الحول عنده وإلاّ فلا ـ : ففي مثل ذلك لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب لإحراز الموضوع، فيحرز به أنّ المال حال عليه الحول وهو عنده أو لم يحلّ .

   ولكن لا وجه لما ذكره (قدس سره) بعد ذلك من الرجوع إلى الاحتياط لو لم يجر الاستصحاب ، بل المرجع حينئذ أصالة البراءة ، إذ الشكّ في الحقيقة إنّما هو في تحقّق شرط الوجوب ـ وهو التمكّن من التصرّف ـ المستلزم للشكّ في فعليّة المشروط، فبحسب النتيجة يشكّ في تعلّق التكليف الفعلي بالزكاة ، فيرجع لا محالة إلى أصالة البراءة .

   اللّهمّ إلاّ إذا بنينا على جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ، كما ربّما يُنسَب ذلك إلى السيّد الماتن (قدس سره) ـ وإن لم تثبت النسبة ـ فإنّ مقتضى العموم وجوب الزكاة في كلّ فرد ما لم يحرز دخوله في أفراد المخصَّص ، ولكن المبنى فاسد .

   وكيفما كان ، فلا بدّ من التفصيل بين الشبهات الحكميّة والموضوعيّة ، فيُرجَع في الاُولى إلى عمومات وجوب الزكاة ، وفي الثانية إلى الاستصحاب إن كان ، وإلاّ فأصالة البراءة حسبما عرفت .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net