سادساً:النصاب \ يستحب للوليّ الشرعي إخراج الزكاة من غلاّت غير البالغ دون النقدين وعلى اشكال في مواشيه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4295


ــ[52]ــ

   السادس : النصاب (1) ، كما سيأتي تفصيله .

   [ 2613 ] مسألة 1 : يستحبّ ((1)) للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلاّت غير البالغ (2) ـ يتيماً  كان أو لا ، ذكراً  كان أو اُنثى ـ دون النقدين . وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال ، والأحوط الترك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فإنّه شرطٌ في جميع الأجناس الزكويّة ، غير أنّ لكلّ منها نصاباً يخصّه ، كما سيأتي البحث عنها عند تعرّض الماتن لها في محالّها .

   (2) لا إشكال ـ كما لا خلاف ـ في عدم استحباب الزكاة في الصامت من أموال الصبي ، لعدم الدليل عليه .

   وأمّا المواشي، ففي إلحاقها بالغلاّت ـ التي ذهب المشهور فيها إلى الاستحباب كما ستعرف ـ كلامٌ وإشكالٌ ينشأ من عدم ورود دليل فيه ، عدا ما يدّعى من عدم القول بالفصل بينه وبين الغلاّت ، ولكنّه لم يثبت ، فلا مخرج عن إطلاق ما دلّ على عدم الزكاة في مال اليتيم ، مضافاً إلى أصالة عدم جواز التصرّف في مال الصغير من غير دليل قاطع .

   وأمّا الغلاّت ، فالمشهور فيها هو الاستحباب ، بل نُسِبَ إلى السيّد المرتضى القول بالوجوب (2) ، ولكن تقدّم ضعفه مستقصىً (3) .

   والكلام فعلاً في ثبوت الاستحباب ، ومستنده صحيحة زرارة ومحمّد بن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه تأمّل ، والترك أحوط .

(2) الناصريات : 241 .

(3) في ص 9 .

ــ[53]ــ

مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) : «أ نّهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلاّت فعليها الصدقة واجبة» (1) .

   هكذا رواها الشيخ ، وأمّا ما في الكافي من روايتها عن زرارة ومحمّد بن مسلم نفسهما من غير الإسناد إلى الصادقَين (عليهما السلام) فهو سقطٌ إمّا من العبارة أو من الأصل .

   وكيفما كان ، فقد ذكروا أ نّها دلّت على وجوب الزكاة في غلاّت اليتيم ، ولكن تُرفَع اليد عن الظهور بما دلّ على عدم الوجوب صريحاً ، وهي موثّقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أ نّه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة» (2) .

   فيجمع بالحمل على الاستحباب كما هو الشائع في نظائره في جميع الأبواب .

   ولكن ناقش فيه جماعة فأنكروا الاستحباب أيضاً ، نظراً إلى أنّ الحمل عليه ليس بأولى من حمل ما دلّ على الوجوب على التقيّة ، حيث إنّ العامّة يرون الزكاة في الغلاّت مطلقاً ، أي من غير فرق بين القُصّر والبالغين على ما نُسِبَ إليهم .

   وربّما يورد عليه : بأنّ الحمل على التقيّة خاصٌّ بفرض استقرار المعارضة وعدم تيسّر الجمع العرفي ، أمّا معه فلا تصل النوبة إلى التصرّف في الجهة ، والجمع العرفي هنا موجود ، فيُرفَع اليد عن ظهور إحدى الروايتين في الوجوب بصراحة الاُخرى في العدم ، ونتيجته الاستحباب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 83 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 2، الكافي 3 : 541 / 5 ، التهذيب 4: 29 / 72، الاستبصار 2 : 31 / 90.

(2) الوسائل 9 : 86 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 11 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net