الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 قول في التعارض بين الزكاة ثابتة والزكاة غير ثابتة في غلاّت غير البالغ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8136


ــ[54]ــ

   ولا يخفى أنّ هذا الكلام وجيهٌ بحسب الكبرى ، فلا يُحمَل على التقيّة إلاّ مع تحقّق المعارضة بنحو يبقى العرف متحيّراً . أمّا لو كان أحد الدليلين قرينةً على التصرّف في الآخر عرفـاً ـ كما لو ورد في دليل آخر أ نّه لا بأس بتركه ـ فلا موجب للحمل على التقيّة ، وهذا كثيرٌ في أبواب الفقه .

   وأمّا بحسب الصغرى ، فليس كذلك ، إذ لو كانت صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم متضمّنةً للأمر بالزكاة بمثل قوله : «زكّه» لاتّجه حينئذ رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بقرينة الرواية الاُخرى الصريحة في الترخيص في الترك ، فيُجمَع بالحمل على الاستحباب .

   ولكن الوارد فيها هكذا : «فعليها الصدقة واجبة» أي ثابتة ـ كما لا يبعد ـ وقد تضمّنت موثّقة أبي بصير : أ نّه ليس على غلاّته زكاة ، أي ليست بثابتة .

   ومن الواضح أنّ هذين الكلامين ـ أعني قولنا : الزكاة ثابتة ، والزكاة غير ثابتة ـ متهافتان ، بل لا يبعد أن يكون من أظهر أفراد التعارض كما لا يخفى .

   وقد ذكرنا في الاُصول: أنّ المناط في المعارضة أن يُفرَض الدليلان المنفصلان متّصلين ومجتمعين في كلام واحد ، فإن كانا في نظر العرف بمثابة القرينة وذيها ، فكان أحدهما مانعاً عن انعقاد الظهور في الآخر وشارحاً للمراد منه ـ  كما في مثل قولنا : زكّ ولا بأس بتركه ، أو : اغتسل للجمعة ولا بأس أن لا تغتسل ـ لم تكن ثَمّة معارضة ، وكانت القرينيّة محفوظة في ظرف الانفصال أيضاً .

   وأمّا إذا عُدّا في نظر العرف متباينين ، وكان الصدر والذيل متهافتين ، فلا جرم تستقرّ المعارضة في البين لدى الإنفصال أيضاً .

   ولا ريب أ نّا لو جمعنا بين هذين الكلامين فقلنا : إنّ الزكاة واجبة في مال اليتيم ـ حتى لو قلنا : إنّ «واجبة» بمعنى ثابتة كما لا يبعد ـ وقلنا : إنّه لا زكاة في

ــ[55]ــ

مال اليتيم ـ أي ليست بثابتة كما هو مقتضى نفي الجنس ـ لكان الكلام في نظر العرف متهافتاً ومتناقضاً ، فإنّ قولنا : ثابت وغير ثابت متعارضان ، ومعه كيف يمكن الحمل على الاستحباب ؟!

   وهذا نظير ما لو ورد الأمر بالإعادة في دليل وورد نفي الإعادة في دليل آخر ، فإنّه لا يمكن الجمع بالحمل على الاستحباب ، لأنّ الأمر بالإعادة إرشادٌ إلى الفساد ، والحكم بعدمها إرشـادٌ إلى عدم الفساد ، والفساد وعدم الفساد متعارضان في نظر العرف ، ومن المعلوم أ نّه لا معنى لاستحباب الفساد .

   وعليه ، فلا سبيل إلى الجمع العرفي في المقام، ولا مجال للحمل على الاستحباب ، بل الدليلان متعارضان .

   إذن فالمناقشة المتقدّمة ـ من أنّ الحمل على الاستحباب ليس بأولى من حمل صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم على التقيّة ـ في محلّها ، فلم ينهض دليلٌ على الاستحباب في الغلاّت فضلاً عن أن يتعدّى إلى المواشي بعدم القول بالفصل .

   نعم ، يمكن أن يناقَش في حمل الموثّقة على التقيّة ـ الذي ذهب إليه صاحب الوسائل وغيره (1) مدّعياً موافقة الحديث لمذاهب أكثر العامّة ـ بأ نّا لم نجد بعد الفحص قولاً من العامّة مطابقاً لما تضمّنته الصحيحة من التفصيل في مال اليتيم بين الغلاّت فتجب فيها الزكاة دون غيرها لتقبل الحمل على التقيّة ، فإنّ أكثرهم ذهبوا إلى وجوب الزكاة في مال اليتيم مطلقاً من غير فرق بين الغلاّت وغيرها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ذكره في الوسائل 9 : 86 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 11 في ذيل موثّقة أبي بصير .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net