الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 هل يثبت الاستحباب فيما إذا كان الاتجار بمال الصبي على وجه غير سائغ أو لا ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8460


ــ[58]ــ

   وإنّما الإشكال فيما إذا كان الاتّجار بمال اليتيم على وجه غير سائغ ، كما لو كان صادراً عن غير الولي ولكنّه اتّجر لنفسه لا لليتيم من غير مجوّز شرعي ، كما إذا لم يكن مليّاً أو كان المال في معرض التلف ، فهل يثبت الاستحباب هنا أيضاً ؟ أو أ نّه يختصّ بما إذا كان المتّجر وليّاً وكان الاتّجار سائغاً ولليتيم نفسه ؟

   قد يفرض أنّ الولي استقرض المال من اليتيم وكان ذلك جائزاً في حقّه كما لو كان مليّاً ـ لو قلنا باعتبار هذا القيد في جواز الاقتراض للولي ـ فكان القرض صحيحاً ، وأخذ المال واتّجر به لنفسه ، ولا إشكال حينئذ في أنّ الربح له كالاتّجار ، فهو المأمور استحباباً بإخراج الزكاة عن ماله ، إذ الاتّجار ليس بمال اليتيم ، بل بمال كان لليتيم سابقاً ، وأمّا فعلاً فهو ملك للولي المقترض ، فيشمله عموم دليل استحباب الزكاة في مال التجارة كسائر البالغين ، وهذا واضحٌ جدّاً ، بل هو خارجٌ عن محلّ الكلام .

   وأمّا إذا كان بمال اليتيم مع فرض عدم كون الاتّجار سائغاً ، إمّا لعدم كونه وليّاً ، أو لأنّ الولي تصرّف على غير الوجه الشرعي ، فقد يكون الاتّجار لليتيم ، واُخرى للمباشر نفسه .

   فإن كان لليتيم ، فلا يبعد ثبوت الاستحباب ، بل هو الظاهر ، فإنّ المعاملة وإن لم تكن صحيحة من الأوّل ـ لعدم صدورها ممّن له أهليّة التصرّف على النهج الشرعي حسب الفرض ، فهي لا تخرج عن كونها معاملة فضوليّة ـ إلاّ أ نّه بعد ظهور الربح ـ ولو من باب الاتّفاق ـ يحكم بالصحّة من غير حاجة إلى إجازة الولي ، لصدورها من الولي الأصلي ـ وهو الشارع ـ بمقتضى الروايات الواردة في المقام المتضمّنة : أنّ الربح لليتيم والخسران على المتّجر ، التي تدلّ بالالتزام على صحّة المعاملة ، المساوقة لحصول الإجازة كما لا يخفى ، فتشمله حينئذ إطلاقات استحباب الزكاة في مال اليتيم مع الاتّجار .

   فمن تلك الروايات : معتبرة سعيد السمّان ـ التي ليس في سندها من يغمز ،

ــ[59]ــ

عدا إسماعيل بن مرار ، الذي هو من رجال تفسير علي بن إبراهيم ـ قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) «يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، فإن اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتّجر به» (1) .

   فإنّ موردها التجارة غير النافذة شرعاً في نفسها ، بقرينة الحكم بضمان المتّجر لدى الوضع ـ أي الخسران ـ وإلاّ فلا ضمان على الولي في تجارة صحيحة كما هو ظاهر ، فتدلّ على ثبوت الزكاة في الربح الحاصل في تلك التجارة بمقتضى الاستثناء .

   ونحوها صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام) : «قال : ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، فإن اتّجر به ففيه زكاة ، والربح لليتيم ، وعلى التاجر ضمان المال» (2) .

   فإنّ مضمونها متّحد مع ما سبق .

   وإن كان للمتّجر نفسه ، فبما أنّ العين لليتيم فالبيع والربح يقعان له بطبيعة الحال وان قصد التاجر الفضولي خلافه ، لما ذكرناه في بحث الفضولي من عدم مدخليّة لهذا القصد (3) ، فإنّ البيع : مبادلة بين المالين ، فالركن فيه هو العوضان ، فلا جرم يقع البيع لمالكهما الواقعي مع الإجازة ، ولا أثر لقصد البائع الفضولي خلاف ذلك ، ولذا قلنا : إنّ بيع الغاصب أو شرائه يقع للمالك وإن قصد الغاصب الشراء لنفسه، لعدم مدخليّة لهذا القصد في تحقّق البيع الذي هو مبادلة مال بمال ، فإذا كان البيع لليتيم إمّا بإجازة الولي أو بدونه كان الربح له أيضاً ، لأنّ المال ماله حسب الفرض وإن كان الضمان على المتّجر كما تقدّم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 87 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 2 .

(2) الوسائل 9 : 89 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 8 .

(3) مصباح الفقاهة 4 : 114 ـ 116 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net