عدم دخول الحمل في غير البالغ من جهة استحباب اخراج زكاة غلاّته ومال تجارته 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4167


ــ[60]ــ

ولا يدخل الحمل في غير البالغ (1) ، فلا يستحبّ إخراج زكاة غلاّته ومال تجارته .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وعليه فهل تستحبّ الزكاة هنا أيضاً ؟

   أمّا التاجر ، فلا تجب ولا تستحبّ له جزماً ، لأنّ الربح ليس له ، مضافاً إلى ما في موثّقة سماعة من قوله (عليه السلام) : « ... لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة» (1) .

   وأمّا اليتيم ، فقد صرّح المحقّق وغيره بنفي الاستحباب (2) ، نظراً إلى أنّ المتيقّن أو الظاهر من الأدلّة أن تكون التجارة بمال اليتيم لليتيم نفسه . وأمّا إذا لم تكن له وإن رجعت النتيجة إليه وكان الربح له ، فأدلّة الاستحباب منصرفة عنه .

   فإذن إخراج الزكاة يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل ، فلا استحباب ، وما ذكروه جيّد كما لا يخفى .

   (1) لأنّ المذكور في لسان الأدلّة هو عنوان اليتيم ، وقد تعدّينا إلى غيره نظراً إلى أنّ مناسبة الحكم والموضوع تستدعي إلغاء خصوصيّة اليتم ، وأنّ النكتة في تخصيصه بالذكر لأ نّه الغالب فيمن له المال من الصبيان ، وإلاّ فالمال في غيره لوالده غالباً .

   إلاّ أنّ هذا العنوان لا يصدق على الحمل بوجه ، إذ لم يولد بعدُ ليصدق عليه لفظ الصبي فضلاً عن اليتيم الذي هو قسم منه ، فالعنوان المزبور منصرفٌ إلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 88 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 5 .

(2) المحقق في الشرائع 1 : 165 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net