الحاكم الشرعي يتولّى اخراج الزكاة من مال الصبي مع غيبة وليّه - حكم ما لو لم يؤدّ الولي زكاة مال المولّى عليه إلى أن بلغ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4070

 

ــ[61]ــ

والمتولّي لإخراج الزكاة هو الولي (1) ، ومع غيبته يتولاّه الحاكم الشرعي . ولو تعدّد الولي جاز لكلّ منهم ذلك ، ومن سبق نفذ عمله . ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قُدِّم من يريد الإخراج .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المولود الخارجي ، ولا يعمّ الحمل قطعاً ، فلا زكاة عليه وإن كانت له حصّة من المال .

   (1) فإنّ الروايات الواردة في استحباب الزكاة في مال اليتيم مع الاتّجار خالية بأجمعها عن تعيين المأمور بهذا الحكم، ما عدا رواية واحدة ، التي خُوطِب فيها من يتّجر بـ  : أن يزكّيه (1) ، وإلاّ فسائر الروايات تضمّنت : أنّ في ماله الزكاة ، من غير تعيين شخص خاصّ .

   ولا ريب أنّ الزكاة مع الاختلاف في كيفيّة تعلّقها بالمال الزكوي ـ من كونها بنحو الكلّي في المعيّن ـ أو الشركة في الماليّة كما هو الصحيح ، أو نحو آخر ـ غير ثابتة في جميع أجزاء المال ، بل هي ـ على كلّ حال ـ ثابتة في مجموع هذا المال بنحو من تلك الأنحاء .

   وعليه ، فلا يجوز التصرّف في المال لغير الولي ، فبطبيعة الحال يكون المأمور هو الولي من أبيه أو جدّه أو القيّم من قبلهما ، ولو لم يكن ذلك فوليّه الحاكم الشرعي الذي هو وليّ من لا وليّ له .

   ولو فُرِض أنّ له وليّين أو قيّمين ، فطبعاً يجوز لكلّ منهما إخراج الزكاة ، عملاً بإطلاق دليل ولايته . كما أ نّه لو سبق أحدهما نفذ تصرّفه وإن استنكره الآخر ، لأ نّه تصرّفٌ من أهله في محلّه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 88 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 3 .

ــ[62]ــ

ولو لم يؤدّ الولي إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــ

   ومنه يظهر أ نّهل و تشاحّا فأراد أحدهما الإخراج والآخر عدمه ، قُدِّم من يريد الإخراج ، لأنّ منع الآخر لا يصدّ من يريد الإخراج عن العمل ، بدليل الاستحباب الثابت بنحو الإطلاق .

   (1) لما عرفت من أنّ مفاد الأخبار : أنّ في هذا المال زكاة ، من غير أن تتضمّن الخطاب بشخص خاصّ .

   وإنّما خصصنا الحكم بالولي لأ نّه القدر المتيقّن ممّن يجوز له التصرّف في مال اليتيم ، لا لأنّ الخطاب متوجّه إليه ليسقط بانقطاع ولايته بعد بلوغ الصبي .

   وعليه ، فمقتضى الإطلاق في تلك الأدلّة : ثبوت الاستحباب للمولّى عليه بعد بلوغه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net