الاستدلال بوجوب الزكاة في موارد الاغماء والسكر - عدم وجوب الزكاة على المولى فيما ملكه عبده 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4079


   وربّما يُستدَلّ على وجوب الزكاة في هذه الموارد بـ : أنّ القدرة إنّما هي شرطٌ ـ  بحكم العقل  ـ في التكليف فقط دون الوضع ، لعدم المقتضي للتقييد بالنسـبة إليه . وعليه ، فما دلّ من الروايات على الوضع ـ مثل : إنّ في خَمس من الإبل شاة (2) ، أو : فيما سقته السماء العشر(3)، ونحو ذلك ـ عامٌ يشمل أموال المغمى عليه والسكران ونحوهما ، إذ لا يحكم العقل إلاّ باشتراط القدرة في التكليف دون الوضع .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النساء 4 : 43 ، المائدة 5 : 6 .

(2) الوسائل 9 : 108 /  أبواب زكاة الأنعام ب 2 .

(3) الوسائل 9 : 182 /  أبواب زكاة الغلاّت ب 4 .

ــ[66]ــ

   ولكنّه أيضاً لا يتمّ ، لما تقدّم (1) من عدم الإطلاق في أدلّة الوضع ، لأ نّها إنّما سيقت لبيان مقدار الزكاة بالنسبة إلى من وجبت عليه الزكاة ، وأمّا أ نّها على من تجب وعلى من لا تجب فهي إلى ذلك غير ناظرة ، والدلالة من هذه الناحية قاصرة ، فهي في مقام بيان تعيين المقدار لا في من تجب عليه الزكاة لينعقد لها الإطلاق .

   إذن يبقى الإشكال في تعلّق الزكاة في هذه الموارد على حاله .

   والذي ينبغي أن يقال : إنّ مورد الإشكال إنّما هي التكاليف المؤقّتة المحدودة بما بين الحدّين ـ كالصلاة المقيّدة بما بين الطلوعين ـ فلو عرضه الإغماء أو السكر أو النوم في تمام الوقت فحينئذ يتّجه الإشكال في تعلّق القضاء ، نظراً إلى أنّ التكليف لم يثبت في حقّه في الوقت ، لاشتراطه بالقدرة عقلاً ، المنتفية عند إحدى تلك العوارض .

   فيجاب عنه باستكشاف الملاك ، أو بنحو آخر مقرّرٌ في محلّه .

   وأمّا في المقام ، فلم يكن التكليف مؤقّتاً إلاّ من ناحية المبدأ فقط ، وهو بلوغ النصاب ، وأمّا بقاءً ومن حيث المنتهى فلا أمد له . والمفروض أنّ هذا التكليف مشروطٌ بالقدرة بحكم العقل ، فإذا كان عاجزاً أوّل زمان التعلّق ، لكونه نائماً أو مغمىً عليه أو سكراناً ونحو ذلك ، ثمّ ارتفع العذر وتجدّدت القدرة ، فاستيقظ ـ مثلاً ـ بعد ساعة ، فأيّ مانع من التمسّك حينئذ بإطلاق الأمر بوجوب الزكاة؟! فإنّ التكليف وإن لم يكن متعلّقاً بهذا الشخص في بدء حدوثه ـ  لمكان العجز  ـ إلاّ أ نّه لم يكن مقيّداً بهذا الوقت حسب الفرض ، بل هو باق ومستمرّ ، فلا مانع من شموله له بقاءً بعد أن حصلت له القدرة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وتقدّم الإشكال فيه [ في ص 15 ـ 17 ] .

ــ[67]ــ

   [ 2616 ] مسألة 4 : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه (1) ، على المختار من كونه مالكاً . وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكّن العرفي من التصرّف فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــ

   وهذا نظير سائر التكاليف ـ كوجوب إزالة النجاسة عن المسجد ، ووجوب أداء الدين ، ووجوب الصلاة على الميّت أو غسله ، ونحو ذلك ـ فإنّه لو كان عاجزاً عن امتثال هذه التكاليف في أوّل زمان تعلّقها ، كما إذا لم يجد ماءً لغسل الميّت ثمّ بعد ساعة أو ساعتين تجدّدت القدرة ، فلا مانع من توجيه التكليف إليه فعلاً وإن كان ساقطاً سابقاً لمكان العجز .

   وعليه ، فالتمسّك بهذه الإطلاقات لا مانع منه بوجه .

   نعم ، تظهر الثمرة فيما إذا استمرّ العذر ـ من الإغماء أو السكر ونحو ذلك ـ إلى أن مات أو إلى أن جنّ بحيث لم يكن التكليف فعليّاً في حقّه بتاتاً ، فإنّه يقع الإشكال في وجوب الزكاة حينئذ حتى لو كان العذر هو النوم ، إلاّ إذا كان هناك إجماعٌ محقّق كما لا يبعد ثبوته في النوم ، وإلاّ فهو محلٌّ للإشكال ، لأ نّه حين تعلّق الزكاة لم يكن مكلّفاً لمكان العجز ، وبعده ارتفع الموضوع ومات ولم يبق في قيد الحياة أو عرضه الجنون المانع عن تعلّق التكليف .

   (1) كما تقدّم الكلام فيه مستقصىً (1) ، فلا نعيد .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 21 ـ 23 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net