الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حكم ما لو كان مسبوقاً بالجنون وشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده وبالعكس ، وكذا في مجهولي التأريخ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8242


ــ[71]ــ

   وأمّا مع الشكّ في العقل : فإن كان مسبوقاً بالجنون وكان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده ، فالحال كما ذكرنا في البلوغ (1) من التفصيل . وإن كان مسبوقاً بالعقل(2): فمع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب ، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشكّ في سبق التعلّق وتأخّره فالأصل عدم الوجوب ((1)) ، وكذا مع الجهل بالتأريخين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) حيث إنّ العقل العارض بعد الجنون لمّا كان حادثاً مسبوقاً بالعدم فهو إذن كالبلوغ المسبوق بالصبا ، فيجري فيه جميع ما مرّ .

   وقد عرفت أنّ الأظهر : عدم وجوب الزكاة في جميع الفروض الثلاثة المتقدّمة ، ـ أعني : صورتي العلم بتأريخ أحد الأمرين من العقل والتعلّق في المقام ، وصورة الجهل بالتأريخين ـ استناداً إلى استصحاب بقاء الجنون إلى زمان التعلّق ، السليم عن المعارض حسبما تقدّم ، على خلاف ما اختاره في المتن من التفصيل .

   (2) وأمّا إذا انعكس الأمر ، فعرضه الجنون بعدما كان عاقلاً ، وشكّ في تقدّمه على التعلّق كي لا تجب الزكاة ، وتأخّره كي تجب .

   فقد فصّل في المتن حينئذ :

   بين ما إذا علم زمان التعلّق وأ نّه في شهر رجب ـ مثلاً ـ وشكّ في تأريخ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل مقتضى الأصل هو الوجوب ، فإنّ استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلّق يترتّب عليه وجوب الإخراج ، وأمّا استصحاب عدم التعلّق إلى زمان الجنون فلا يترتّب عليه كون المال حال التعلّق مال المجنون ، وما لم يثبت ذلك يجب الإخراج ، لأنّ الخارج عن دليل وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون ، ومن ذلك يظهر الحال في مجهولي التأريخ .

ــ[72]ــ

الجنون ، ففي مثله يستصحب بقاء العقل إلى هذا الزمان المعلوم ، الذي نتيجته وجوب الزكاة .

   وبين عكسه ، بأن علم زمان الجنون وشكّ في وقت التعلّق ، فإنّه حيث يشكّ حينئذ في تعلّق التكليف حال العقل ، كان المرجع أصالة عدم الوجوب . ومثله صورة الجهل بالتأريخين .

   أقول : بناءً على ما عرفت من جريان الاستصحاب في المعلوم كالمجهول ـ  نظراً إلى أنّ معلوميّة التأريخ إنّما تستوجب ارتفاع الشكّ بلحاظ عمود الزمان لا بالقياس إلى الزمان الواقعي للحادث الآخر ـ يظهر لك الحال في المقام أيضاً ، وأنّ المرجع أصالة عدم الجنون ، وإن شئت فقل : استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلّق ، الذي نتيجته وجوب الزكاة باعتبار عروض التعلّق في مال من هو محكومٌ بالعقل ببركة الاستصحاب ، سواء أكان تأريخ الجنون معلوماً أم مجهولاً ، وهذا أصلٌ موضوعي يثبت به وجوب الزكاة .

   ولا يعارَض بأصالة عدم التعلّق إلى زمان الجنون ، إذ لا يثبت بها التعلّق بعد الجنون كي تنتفي عنه الزكاة ، فإنّ موضوع الاستثناء هو مال المجنون ، ولا يثبت بالأصل المزبور أنّ التعلّق كان بعد الجنون .

   وعلى الجملة : الاستصحاب الأوّل يقتضي الوجوب بعد ضمّ الوجدان إلى الأصل ، حيث إنّ الاحمرار متيقّن ، وكونه مال العاقل ثابت بالاستصحاب . والاستصحاب الثاني لا أثر له ، فلا مناص من الالتزام بوجوب الزكاة .

   ومنه يظهر الحال في مجهولي التأريخ ، وأن أصالة عدم الاحمرار أو الاصفرار إلى زمان الجنون لا أثر له ، إلاّ أن يثبت بها عروض الاحمرار بعد الجنون ، ليكون داخلاً في موضوع مال المجنون ، ولا نقول بالأصل المثبت ، بخلاف العكس ، فإنّه يجري بلا معارض حسبما عرفت .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net