بقي هنا فروع :
الفرع الأول : لا فرق في الوارث للدية بين الوارث النسبي والسببي ، فكما يرث الأب والابن من الدية ، كذلك يرث منها الزوج أو الزوجة وإن لم يرثا من حقّ القصاص شيئاً ، لأنّ ثبوت حقّ القصاص إنّما هو إلى العصبة ، إلاّ أنّ إرث الدية مشترك بين الجميع ، لأنّها كما تقدّم في حكم مال الميّت .
نعم ورد ما دلّ على منع المتقرّب بالاُمّ منها ، ففي صحيح عبدالله بن سنان قال « قال أبو عبدالله (عليه السلام) : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) : أنّ الدية يرثها الورثة ، إلاّ الإخوة والأخوات من الاُمّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً »(1)وكذا غيرها(2).
ومورد هذه الروايات الإخوةُ والأخوات من الاُم ، إلاّ أنّ الفقهاء (رضوان الله عليهم) عمّموا الحكم لكلّ متقرّب بالاُمّ ، كالجدّ والجدّة من طرفها ، أو الخال والخالة ، والوجه في ذلك : أمّا بالنسبة إلى الجدّ والجدّة فلما ورد في عدّة روايات(3) من أنّهما بمنزلة الأخ والاُخت من الاُم، ففي كلّ مورد كان الأخ والاُخت من الاُمّ ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل 26 : 36 / أبواب موانع الإرث ب10 ح2 . (2) كصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، « قال : قضى علي (عليه السلام) في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دَين ، إلاّ الإخوة والأخوات من الاُمّ ، فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً » الوسائل 26 : 35 / أبواب موانع الإرث ب10 ح1 . (3) الوسائل 26 : 164 / أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب6 ح2 ـ 4 وغيرها .
ــ[85]ــ
وارثين كان الجدّ والجدّة من طرفها وارثين أيضاً ، وفي كلّ مورد منع الأخ والاُخت من الاُمّ من الإرث منع الجدّ والجدّة من طرفها كذلك.
وأمّا بالنسبة إلى الخال والخالة فلأولويته من الأخ والاُخت من الاُمّ ، فمناسبة الحكم والموضوع قاضية بعدم اختصاص الحكم بالإخوة والأخوات من الاُمّ ، بل الحكم ثابت لكل متقرّب بها .
|