الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 عدم وجوب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً بين اثنين أو أكثر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8373


ــ[79]ــ

   [ 2619 ] مسألة 7 : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد (1) ، فلا تجب في النصاب الواحد إذا  كان مشتركاً .
ــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، ووجهه ظاهر ، كما سيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى في المسألة الثالثة من فصل زكاة الأنعام عند تعرّض الماتن له (1) .

   وملخّصه : أنّ الحكم بوجوب الزكاة ـ كسائر الأحكام ـ انحلاليٌّ متوجّهٌ إلى آحاد المكلّفين ، كما هو ظاهر قوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) (2) ، فإذا ضممنا ذلك إلى أدلّة اشتراط النصاب يظهر بوضوح أنّ اللازم مراعاة النصاب في حصّة كلّ مكلّف بخصوصه لا بضميمة غيره ، وإلاّ لوجبت الزكاة فيمن ملك درهماً واحداً ، لأ نّه بضميمة دراهم غيره يبلغ حدّ النصاب ، فيلغو اعتباره . وهو كما ترى .

   وقد صرّح في بعض النصوص : إنّ من ملك تسعة عشر ديناراً ودرهماً لا تجب عليه الزكاة ، لكونها دون النصاب (3) .
ـــــــــــــ

(1) في ص 175 .

(2) التوبة 9 : 103 .

(3) الوسائل 9 : 150 /  أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 5 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net